-
هناك قرار لمجلس الوزراء يحتم عليهم عند طلب مجلس الأمة رأيهم بشأن أي اقتراح بقانون عرض الأمر على «الشؤون القانونية» لمناقشته
مريم بندق
رفع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رد ديوان الخدمة المدنية حول رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في معرفة وجهة نظر الديوان حول الاقتراح برغبة المقدم من النواب د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي، د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ بشأن التعيين في الوظائف العامة.
ففي الوقت الذي رأى فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أن الدولة تسعى لتحقيق مضمون الاقتراح النيابي بقانون المقدم من النواب الـ 4 بشأن التعيين في الوظائف العامة «بالأداة المناسبة المرنة وهي قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية»، فإنه سجل «عدم ملاءمة» الاقتراح بقانون في جزئية عرضه على الديوان موضحا ان قرار مجلس الوزراء رقم 399/ثالثا/2 باجتماعه رقم 15/2005 المنعقد بتاريخ 17/4/2005 يقضي بأن على الوزراء عند طلب مجلس الأمة رأيهم بشأن أي اقتراح بقانون محدد، عرض الأمر على لجنة الشؤون القانونية لمناقشة الاقتراح والمذكرات القانونية المعدة بشأنه حسبما جاء في البند 1 من قرار مجلس الوزراء، تمهيدا لاعداد التوصية المناسبة ورفعها لمجلس الوزراء، قبل ابلاغ مجلس الامة أو اللجنة المختصة فيه برأي الحكومة في الاقتراح «مما يستوجب عرض هذه الاقتراحات على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء لاتخاذ التوصية المناسبة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء».
مذكرا بأنه سبق موافاة الامين العام لمجلس الوزراء بالرأي حول الاقتراح المشار إليه بموجب كتاب الديوان رقم م.خ.م./343/21/2009 بتاريخ 31/8/2009.
ويقضي الاقتراح النيابي بقانون المكون من اربع مواد بالآتي:
مادة 1
فيما عدا الوظائف القيادية والوظائف التي تنظم شؤون التعيين فيها قوانين خاصة والوظائف العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني يكون التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا لأحكام المواد التالية:
ويقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية والجهات ذات الميزانيات الملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة 2
تبلغ كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي ترغب في شغلها والتي يخضع التعيين فيها لأحكام هذا القانون، مع بيان مسمى كل وظيفة ودرجتها المالية وشروط شغلها.
مادة 3
يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة التي اخطر بها في صحيفتين يوميتين وبحيث أن يتضمن الاعلان مسمى الوظيفة ووصف موجز لها ودرجتها المالية وشروط شغلها والجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة.
مادة 4
يتلقى ديوان الخدمة المدنية طلبات المتقدمين ويتولى فحصها ويبلغ الجهة صاحبة الشأن بالمتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة ويكون التعيين من بين هؤلاء وفقا لقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
وأفاد الزبن ايضا بأن ديوان الخدمة المدنية يود ايضاح ان الاقتراح المشار إليه يهدف الى ان توافي الوزارات ديوان الخدمة المدنية بشواغرها كي يتم الترشيح لها وكي لا ترفض المرشحين.
وفي ذلك نود الإحاطة بما يلي:
تضمنت المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية من أنه يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة اكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين ويجب ان يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها كما يجب الاعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.
كما انه على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 551 باجتماعه رقم 5/2/99 المنعقد بتاريخ 8/8/99 بشأن خطة توظيف الكويتيين في الوزارات والادارات الحكومية والمتضمنة ان يكون التعيين مركزيا من قبل ديوان الخدمة المدنية وفقا لاحتياجات الوزارات والادارات الحكومية، وعلى ان يتم الترشيح وفق معايير موضوعية تشمل الدرجة العلمية ونوع المؤهل وتاريخ الحصول عليه واستيفاء الشروط الأخرى المطلوبة بما يحقق تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين الجميع، كما تمت الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية للمدرسين والأئمة والخطباء فقط.
والواقع ان الديوان يقوم بالترشيح بناء على الاحتياجات التي تتقدم بها الجهات الحكومية ويتم تعيين الكويتيين على الاعتماد التكميلي للباب الاول وغير المحدد بعدد شواغر معين وانما يستوعب اعدادا كثيرة من المرشحين وفقا لاحتياجات الوزارات.
كما يسعى الديوان بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتقدير احتياجاتها والتي يتم ربطها سنويا مع الاعتماد التكميلي عند اعداد الباب الأول لدى وزارة المالية كما يتم تحديثها مع بداية كل عام.
مما سبق يتبين ان ما يهدف إليه الاقتراح بقانون تسعى الدولة لتحقيق مضمونه بالأداة المناسبة المرنة وهي قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.
مما يرى معه عدم ملاءمة الاقتراح بقانون المشار اليه.
هذا وأرفق الزبن بالرد المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن التعيين في الوظائف العامة التي تنص على: من المبادئ الأساسية التي حرص الدستور على تقريرها المساواة بين المواطنين (المادة 7) وكفالة تكافؤ الفرص لهم (المادة 8) كما نص بصورة عامة على ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين (المادة 29).
وتطبيقا لهذه المبادئ السامية، وحتى تتحقق المساواة الفعلية بين جميع المواطنين في الحقوق، ومن بينها الحق في تولي الوظائف العامة، اعد هذا الاقتراح بقانون.
وبينت المادة الأولى منه الجهات الحكومية التي تسري احكامه عليها، وعرفها بأنها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة غير ان القانون استثنى من أحكامه الوظائف القيادية لطبيعتها الخاصة، كما استثنى الجهات التي تنظم شؤون التعيين فيها قوانين خاصة، والوظائف العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني.
ثم وضع الاقتراح الاجراءات الأساسية للتعيين وذلك على الوجه التالي:
1ـ تخطر كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة بها والتي تريد شغلها، مع بيان مسمى الوظيفة ودرجتها المالية وشروط شغلها (المادة 2) وعلى ذلك فإن الجهة الحكومية لا تلتزم بهذا الاخطار مع وجود وظائف شاغرة لديها اذا كانت لا ترغب في شغلها بصورة نهائية أو تفضل إرجاء شغلها.
2ـ يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة التي اخطر بها وترك القانون لديوان الخدمة المدنية وضع الإجراءات التفصيلية لهذا الإعلان (المادة 3).
3ـ ومتى تلقى الديوان طلبات شغل الوظيفة، فإنه يقوم بفحصها للتحقق من استيفائها شروط التعيين، ويبلغ الجهة الحكومية صاحبة الشأن بالمتقدمين المستوفين للشروط، ويكون التعيين من بين هؤلاء دون غيرهم، فإذا زاد عددهم على عدد الوظائف الشاغرة التي اعلن عنها، التزمت السلطة المختصة بالتعيين بقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، وبذلك يحقق هذا الاقتراح بقانون اهدافا متعددة فوفقا لأحكامه يكون التعيين في الوظائف التي تخضع له بناء على اعلان وتقوم بهذا الاعلان جهة مركزية واحدة هي ديوان الخدمة المدنية واحتفظ للجهة الادارية بسلطتها في التعيين من بين المتقدمين المستوفين للشروط، ولكنها في ذلك لا تتمتع بسلطة مطلقة، اذ نص الاقتراح على انه اذا تجاوز عدد المتقدمين عدد الوظائف الشاغرة التزمت في الاختيار من بينهم بقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
واقرأ ايضاً:
المجلاد: جموع العمال والنقابات ترفض قانون الخصخصة لأنه يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الوظيفي
الصقر: «رابطة الجوار» معروضة للحوار ورؤية جديدة لحل الخلافات العربية
«الخارجية» تهيب بالمواطنين إلى عدم السفر لتايلند وقرغيزستان
الخرينج: إيقاف شهادات ميلاد أبناء الكويتيين المتزوجين من «البدون» امتهان للدستور
مخلد يقترح إعفاء المشتركين في الهواتف الأرضية في مشرف وبيان وسلوى من الاشتراك السنوي
الطبطبائي يطالب «الصحة » بحسن استغلال مبنى مستوصف كيفان القديم
أسيل: المرأة الخليجية من دعائم تنمية المجتمع والعنجري: ترسيخ الدولة المدنية يصبّ في المساواة بين الجنسين