ندد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت احمد الحمادي بالمغالطات الفادحة التي ينطوي عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص او ما يسمى بقانون الخصخصة والذي انجزته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة والتي من شأنها الاضرار بالمال العام وسلب الثروة الوطنية تحت غطاء قانوني، وتحايل على «مبدأ التعاون» الذي نصت عليه المادة 20 من الدستور.
وقال ان الكويت استبشرت خيرا بعد الانجاز الوطني المتمثل في صدور قانون 10/1976 بالموافقة على ايلولة حقوق شركة «بي بي الكويت البريطانية» وشركة «جلف كويت الأميركية» في شركة نفط الكويت الى الدولة، وقد اوضح المشرع القصد من هذا القانون وهو سيطرة الدولة على القطاع النفطي وتوجيهه لما فيه خير البلاد كون هذا الاستثمار الضخم والمسؤولية الكبرى ليس في قدرة احد تمويلها وتحملها الا الدولة والذي سيكون لها الأثر البالغ في توفير العيش الرغيد، الا ان ما قامت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة – بعد اكثر من ثلاثين سنة على تأميم القطاع النفطي – من تصرف غريب وغير مبرر برفض مقترحات بقوانين التي قدمها العديد من أعضاء مجلس الامة وحذف بعض الفقرات من مشروع قانون الخصخصة المقدم من الحكومة والتي اتفقت جميعها على عدم جواز خصخصة المشاريع المرتبطة بقطاع النفط والغاز، يعد تعديا صارخا على الدستور وعلى مقدرات أبناء الكويت التي اقسم اعضاء مجلس الامة على الذود عنها.
واستطرد الحمادي بأن المادة 21 من الدستور ذكرت ان الثروات الطبيعية جميعها ملك للدولة، وحدد في المادة 152 من الدستور ايضا عدم جواز الاستثمار في الموارد الطبيعية الا بقانون ولمدة محددة، ونفاجأ في قانون الخصخصة المجاز من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة بوجود شرط الاستثناء مرتبط فقط بخصخصة مشاريع قطاع مشاريع الصحة والتعليم كما جاء في المادة 3 منه، مما يعني – عدا ذلك – فتح المجال لخصخصة جميع مشاريع الدولة بما فيها القطاع النفطي، والذي يعد تحايلا فاضحا على الدستور، وجريمة بحق القانون التاريخي 10/1976 واهدافه، وعودة الى ما كان عليه الوضع السابق من تملك الشركات البريطانية والاميركية لشركة نفط الكويت وهو ما يرفضه كل مواطن غيور على اقتصاد الدولة وثروة اجيالها القادمة كون قطاع النفط في الكويت للكويت ولا يحق لكائن من كان السعي لتملك أي جزء منه، علما بأن الطامة الكبرى تكمن في ان الحكومة قد اوجدت غطاء قانونيا لخصخصة «التعليم والصحة» حسب ما ورد في المادة 3 من قانون الخصخصة قبل اعتماد قانون الخصخصة، وذلك عن طريق آخر متمثل بالقانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010-2014 والذي يفيد بالبدء الفعلي لخصخصة بعض المدارس والمستشفيات مما يعتبر نص المادة 3 بلا جدوى