- يحظر تشغيل عمالة في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الـ12 ظهراً إلى الـ 4 عصراً من 1 يونيو حتى آخر أغسطس
بشرى شعبان
اصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي عددا من القرارات الوزارية بشأن تنظيم العمل في القطاع الخاص في قرار يحدد بموجبه ساعات العمل الاضافي المسموح لاصحاب الاعمال تكليف عمالتهم بها بمدة لا تتجاوز الساعتين في اليوم، وقرار آخر بشأن حظر العمل في الاماكن المكشوفة خلال الصيف من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصراً، كما اصدر قرارا يقضي بتعليق بلاغ التغيب بحق العاملين في مكان ظاهر بمقر العمل لحين الفصل في صحة البلاغ من عدمها.
وحدد احد القرارات الاماكن المسموح عمل النساء بها ليلا والاماكن المحظور عليها تشغيل النساء نهائيا.
وفيما يلي القرار الخاص بساعات العمل الاضافي في القطاع الخاص: مع مراعاة نصوص المواد «64، 65، 66 و67» من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي يجوز لاصحاب الاعمال تكليف عمالتهم بالعمل الاضافي وفقا للضوابط الآتية:
1 - تحدد ساعات العمل الاضافي بست ساعات اسبوعيا على الا تتجاوز ساعتين في اليوم.
2 - يجب الا تزيد الايام التي يكلف فيها العامل بالعمل الاضافي عن تسعين يوما في السنة وبحد اقصى مائة وثمانين ساعة سنويا.
ويجب الا تزيد ساعات العمل في المنشآت التي تستلزم طبيعتها ان تؤدي بصفة مستمرة بورديات او نوبات متتابعة عن ست وخمسين ساعة في الاسبوع، وعلى صاحب العمل ان يمسك سجلا خاصا بالعمل الاضافي يبين فيه:
1 - تواريخ ايام تكليف العامل بالعمل الاضافي.
2 - بيان بجملة عدد الساعات الاضافية التي كلف بها العامل.
3 - بيان الاجور المقابلة للعمل الاضافي التي كلف بها العامل.
على ان يلغى القرار الوزاري رقم 104/94 بشأن ساعات العمل الاضافي في القطاع الخاص، ويعمل بالقرار بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وتضمن القرار الخاص بساعات العمل بالاماكن المكشوفة: يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة في اماكن عمل مكشوفة من الساعة الثانية عشرة ظهرا الى الساعة الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من اول يونيو وحتى نهاية اغسطس فقط، ويعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 6/2010، اي يدفع 100 دينار عن كل عامل يضبط في اماكن العمل، ويلغى القرار الوزاري رقم 157/2005، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل به من تاريخ النشر.
وبخصوص القرار الخاص بتعليق بلاغ التغيب في مقر العمل فقد تضمن: على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد احد العاملين لديه ان يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل الى حين الفصل في صحة هذا البلاغ من عدمها.
ويحذر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد اي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة اخرى قبل مراجعة ادارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب، ويوقف ملف صاحب العمل الذي يخالف احكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة، اضافة الى انه يلغى كل قرار يخالف احكام هذا القرار، وتنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
وأصدر الوزير العفاسي قرارا خاصا بتشغيل النساء جاء فيه: مع عدم الاخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يسمح بتشغيل النساء ليلا في الاماكن الواردة ادناه بالاضافة الى دور العلاج المنصوص عليها في القانون: الفنادق، الصيدليات، دور الصحافة، مكاتب المحاماة، المختبرات الطبية، الحدائق الترفيهية، قطاع الرعاية الصحية، حضانة الاطفال والمعاقين، شركات ومؤسسات الطيران، دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والاذاعية، المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ، العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية التي تقتضي تقديم خدمة لها على مدار 24 ساعة كدور رعاية الاطفال والمعاقين والمسنين.
ويسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا في الاماكن التالية: البنوك، المطاعم، جمعيات النفع العام، الجمعيات التعاونية، المؤسسات التعليمية، صالونات تجميل السيدات، المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران، المجمعات والمؤسسات والاسواق التجارية.
تمدد ساعات العمل في الاماكن المحددة في المادة 2 من هذا القرار حتى الساعة الثانية صباحا بدلا من الساعة الثانية عشرة ليلا وذلك في شهر رمضان المبارك والاعياد الرسمية.
ويجب على جهة العمل في الجهات الواردة في المادتين 1 و2 من هذا القرار توفير متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الانتقال من والى جهة العمل.
ويحظر تشغيل النساء ايا كانت اعمارهن في الصناعات الآتية: العمل بالاصباغ، صناعة الاسبست، صناعة الكلور والصودا، اعمال صناعة الاسفلت، العمل في المحاجر والمناجم، العمل في المسالخ والمذابح، صنع وتداول المبيدات الحشرية، العمل امام افران صهر وسبك المعادن، تداول المفرقعات والاعمال المتعلقة بها، اعمال تشغيل الماكينات المحركة او صيانتها، صناعة البطاريات الكهربائية السائلة واصلاحها، العمل في صناعة السماد العضوي او مستودعاته، استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات، صناعة الطابوق الرملي واي صناعة تتعرض فيها لاتربة السيلكا، الاعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا والاعمال الثقيلة كأعمال البناء والتشييد، جميع الاعمال التي تستدعي تداول او استخدام الرصاص او البنزول او الزرنبخ او الفسفور او احدى المواد المدرجة في جدول امراض المهنة.
ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 141 من قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6/2010 يوقف ملف صاحب العمل المخالف لاحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة، يلغى القرار الوزاري رقم 167/2007 بشأن تشغيل النساء ليلا، ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
واقرأ ايضاً:
محمد الصباح رداً على تهديد النقابات: لدينا قضاء يحكم بالعدل ولا أصدق أن يستدعي كويتي أجنبياً ضد بلده
الوعلان للإسراع في استخراج شهادات الميلاد لأبناء الكويتيين المتزوجين من «بدون»
الدقباسي: لماذا حُرم موظفو القطاع النفطي من المكافأة هذا العام؟
الدويسان: لا يسمح بدخول الأطفال الأقل من 6 سنوات للعروض السينمائية والمسرحية
الحويلة يسأل عن عدد محولات الكهرباء المعطلة عام 2009
الخرافي: الكويت تدعم القضية الفلسطينية.. والكيان الصهيوني أصبح محرجاً سياسياً