أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الطفل لأصحاب الحضانات الخاصة د.محمد الرفاعي ان قانون الحضانات الخاصة الجديد اشتمل على 20 مادة تم رفعه الى مجلس الأمة مؤخرا تمهيدا لمناقشته ومن ثم إقراره.
وأوضح ان المادة الأولى في القانون احتوت على تعريف دار الحضانة بأنها كل دار تنشئها شخصية طبيعية أو اعتبارية ذات اختصاص وذلك طبقا لأحكام هذا القانون بموجب ترخيص بغرض استقبال أطفال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بأعمار معينة لرعايتهم والعناية بهم، مشيرا الى ان المادة الثانية تنص على انه تقسم دار الحضانة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى للفئة العمرية (من 6 شهور إلى سنتين) وكذلك الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، حيث تخضع لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المخولة بمنح الترخيص لهذه الفئة، أما المرحلة الثانية للفئة العمرية (من سنتين إلى 4 سنوات) تخضع لأشراف ورقابة وزارة التربية المخولة بمنح الترخيص لهذه الفئة.
وذكر ان المادة الثالثة تشير الى انه لا يجوز أنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية، كما لا يجوز تأجير ترخيص دار حضانة للغير، لافتا الى ان المادة الرابعة تنص على انه لا يجوز منح ترخيص دار حضانة للجمعيات التعاونية وكل الجمعيات القائمة على غير ذي اختصاص على ان تمنح تلك الحضانات التابعة لهذه الفئات والمرخصة لمدة سنتين لتعديل أوضاعها، كما لا يجوز منح ترخيص دار حضانة للعاملين في القطاع الحكومي.
وعن المادة الخامسة أشار الى انها تنص على انه إذا خالف المرخص له شروط منح الترخيص يتعين إخطاره بتلافي المخالفة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإخطار وإلا سحب ترخيصه ولا يعاد إليه إلا في حالة توقيعه على إقرار وتعهد بعدم تكرار المخالفة وفي حالة التكرار يلغى الترخيص، لافتا الى ان المادة السادسة تظهر تكوين الهيكل التنظيمي لدار الحضانة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من مديرة حضانة (كويتية الجنسية ومربيات ومساعداتهم ومشرفة أو مشرف ذوي احتياجات خاصة: تخصص تربية خاصة وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية يشتمل الهيكل التنظيمي على مديرة حضانة (كويتية الجنسية) ومشرفات تربويات ومساعداتهم ذوي اختصاص وخبرة، ممن يجتازون الفحص الطبي والتأهيلي. وأشارت المادة السابعة الى انه تختص المنظمة القائمة (الجهة المختصة) بوضع التصنيفات والمعايير لدور الحضانة الخاصة، وذلك من خلال ملحق للائحة التنفيذية يكون الغرض منه تصنيف دور الحضانات الخاصة حسب معايير ثابتة ولوائح تنظيمية وتنظيمات إدارية خاصة بهذا القطاع، لافتا الى ان المادة الثامنة تشير الى قيام الجهة المختصة بإعداد برنامج تأهيلي موحد للحضانات الخاصة (للفئة الثانية) مع الجهة المعنية سنويا يشمل القواعد السلوكية والتأهيلية لدور الحضانة وفي المادة التاسعة يلتزم افراد الجهات المعنية الذين يقومون بالإشراف والرقابة على دار الحضانة بتدوين أسمائهم وملاحظاتهم بالسجل الرسمي للزائرين لدار الحضانة والمعتمد من الجهة المختصة اما في المادة العاشرة فتلتزم دار الحضانة بتركيب أجهزة مراقبة مرئية تغطي المواقع الحساسة في دار الحضانة مع اتخاذ كل تدابير الأمن والسلامة لحماية الطفل.
وذكر د.الرفاعي ان المادة الحادية عشرة تنص على انه لا يجوز توجيه الأطفال سياسيا أو عقائديا أو تعليميا أو إلزاميا وذلك بهدف السيطرة على عقولهم ودفعهم إلى سياسات واتجاهات غير معنية بها دار الحضانة، كما لا يجوز اتباع منهج التعليم في دار الحضانة أو استخدام أجهزة التلفاز والفيديو للأطفال كما لا يجوز التعامل مع الطفل بقسوة أو فرضية أو ضربه أو تعنيفه ولا يجوز استقبال أطفال بدار الحضانة تقل أعمارهم عن الـ 6 شهور، كما لا يجوز عمل الرجال في دار الحضانة كمربيين ومساعديهم أو مشرفين تربويين ومساعديهم، إلا لذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الى انه بموجب المادة الثانية عشرة يمنع منعا باتا استقبال أطفال لأي غرض دون الحصول على ترخيص، مشيرا الى انه ووفق المادة الثالثة عشرة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن الألف دينار ولا تزيد على الثلاثة آلاف دينار كل من استقبل أطفالا دون ترخيص مخالفة لاحكام هذا القانون وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة، وتناط مسؤولية متابعة تطبيق ذلك إلى الجهة المعنية، أما المادة الرابعة عشرة فاشتملت على عقوبات بالغرامة التي لا تقل عن الخمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا كل من نقل أطفالا في مركبة من والى دار حضانة خاصة تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر إلى أربع سنوات ما لم يعلق بشكل بارز لوحة تفيد بوجود أطفال في المركبة.
واضاف ان المادة الخامسة عشرة تضمنت ايضا عقوبات بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من نقل أطفالا في مركبة من وإلى الحضانة تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأربع سنوات يشغلون المقاعد الأمامية بالمركبة مشيرا الى انه ووفق المادة السادسة عشرة يجوز منح ترخيص دار حضانة في المناطق النموذجية (السكن الخاص) لحين تطبيق ما جاء في المادة السابعة عشرة من هذا القانون، ويجوز منح ترخيص دار حضانة في المناطق التجارية والاستثمارية.
وتشير المادة الثامنة عشرة الى انه على جميع الحضانات القائمة قبل هذا القانون تعديل أوضاعها بما لا يتعارض مع مواده بمهلة لا تتجاوز السنتين من تاريخ إصداره والا تم إلغاء الترخيص، اما المادة التاسعة عشرة فتنص على انه لا يجوز إغلاق دار حضانة إلا بقرار وزاري اما المادة العشرون فتكلف الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.