بشرى الزين
قالت المحامية الدولية الاميركية والمتخصصة في قانون المطبوعات والنشر اشلي كيسنجر انه من حق الصحافي ان يحمي المصادر السرية لمعلوماته.
واشارت كيسنجر في ختام الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية الصحافيين الكويتية امس والتي استمرت ثلاثة ايام حول «قانون المطبوعات الجديد بعد تطبيقه»، الى ان عددا من الدول لها نظرة مختلفة حول هذا الأمر، موضحة ان مبادئ قانون جوهانسبيرغ ذكرت ان الصحافي لا يجب ان يتعرض للضغط لكشف مصادر معلوماته، مذكرة ان كل ولاية في الولايات المتحدة لها نظرتها الخاصة، فمــثلا في كاليفورنيا هناك مطلق الحرية لحماية مصادر المعلومة، متسائلة عن ايهما أولى اهمية الكشف عن المصدر أم الإبقاء على حرية التعبير؟ مبينة ان ذلك يمنح مجالا واسعا للقاضي ليصدر حكمه اذا كان الكشف عن مصدر المعلومات من المصلحة العامة.
وتطرقت الى الفقرة 8 من المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر الكويتي، موضحة انها لا تتطابق مع المعايير القانونية الدولية، داعية الى تطوير هذه المواد بما يتناسب ويساعد على تأقلمها مع سعة الصدر والتسامح لدى الشخصيات العامة التي تتناول المقالات تجريحهم او السخرية منهم او احتقارهم.
واشارت الى ما جاء في المادة 19 والذي يحظر كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو آل البيت، مبينة ان المادة تخلو من الإشارة الى ما قد يسبب القلق او الاضطراب لدى اي انسان.
وانتقلت كذلك الى المادة 21 وما جاء في فقرتها الثانية حول اهانة رجال القضاء، مذكرة ان ذلك يتعارض مع المعايير الدولية ويجب شطبها تماما، اذا كان الامل في المساواة مع هذه القوانين الدولية، مشيرة الى ان الصحافيين في كل انحاء العالم ينتقدون القضاء إلا في بعض الدول الاوروبية التي لم تجز نقد القضاة.
واضافت انه لتجاوز هذا الامر يمكن استخدام كلمة التهجم على القضاة او النظام القضائي، موضحة انه في القانون الدولي لا توجد حماية لمشاعر الناس عكس ما هو موجود في التشريع الاسلامي، وبالتالي يصعب توصيف ما يجري داخل النفس البشرية، واغلب القوانين الدولية لا تجرم حرية التعبير التي قد تمس مشاعر الناس ولذلك من المهم التمييز بين الرأي والمعلومات الحقيقية الصادقة، مذكرة ان القانون الدولي يعطي أهمية لاحترام حرية الرأي والتعبير اكثر من حماية سمعة الشخص المنتقد.
وأوضحت كيسنجر ان تجاوز «السخرية والتشهير» يجب أن يكون ليس في تجريم الشخص الذي شهر، ولكن بقدر ما يكون منح تعويض للطرف المقابل، مشيرة الى انه اذا عوقب الكاتب الصحافي فقد عوقبت حرية التعبير، وهذا يختلف تماما عن معاقبة انسان جراء فعل اجرامي كالقتل أو الاغتصاب أو الخطف.
وذكرت ان هذا الامر قابل للجدل دوليا، وفي المحاكم الاوروبية أعطيت تعويضات بسيطة، مضيفة ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أعطت الحرية لنقل بعض المعلومات حتى التي لم تطبع في التقارير الرسمية، وهذا يعطي دفعة قوية للكتابة الصحافية.
ولفتت الى ان قوانين التشهير تمثل قيودا على قوانين المطبوعات في بعض الدول ومنها الاهانة والازدراء، مبينة ان اهانة الشخصية والكرامة الانسانية للشخصيات العامة على خلاف ما تتعرض له الشخصيات العادية، وهذا التمييز المقصود منه تقييد هذا المال.
الصفحة في ملف ( pdf )