أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع «الاعلام المرئي والمسموع» ويقع في 20 مادة.
مادة 2: يجوز ممارسة اعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 3: قدم طلب الحصول على ترخيص البث الى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن يكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن اغراضها انشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة او الاذاعية او العمل في مجالات الدعاية والاعلان والانتاج الفني او الاعلام بصفة عامة.
ويجب ألا يقل رأسمال الشركة او المؤسسة الفردية الطالبة عن ثلاثمائة ألف دينار إذا كان الترخيص لقناة مرئية، وألا يقل عن مائة ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.
ويشترط في طالب الترخيص او الشركاء في الشركة ما يلي:
أ- ان يكون كويتي الجنسية بالغا من العمر ثلاثين سنة على الاقل وكامل الأهلية.
ب- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او جناية ما لم يكن رد اليه اعتباره.
وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في اعضاء مجلس الادارة.
2- ان يكون مستوفيا جميع الشروط الادارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع جميع المستندات المؤيدة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.
مادة 4: على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة - المرئية او المسموعة - كممثل قانوني لها امام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى او الغير ويكون مسؤولا عن ادارة القناة وتشغيلها والمواد او البرامج او الاخبار التي تقوم ببثها.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )