أكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج ضرورة ان يكون تصنيف الشركات وفقا لمنظومة متكاملة من الأسس والمعايير التي تعتمد على الخبرات السابقة للشركات المراد تصنيفها.
وقال م.الدعيج في مذكرة تضمنت الملاحظات على لائحة تصنيف مقاولي البناء غير المقيدين لدى لجنة المناقصات المركزية: نظرا لصدور القرار الوزاري 3/84 في شأن تصنيف وترخيص مقاولي البناء غير المقيدين لدى لجنة المناقصات المركزية في عام 1984 أي قبل فترة 24 عاما، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القرار المذكور لتطويره ومواكبة المستجدات، هذا وبعد الاطلاع على القرار المذكور ودراسة فصوله ومواده نورد ما يلي:
أولا: يجب ألا يقتصر تطبيق القرار المذكور فقط على مقاولي أعمال البناء من غير المقيدين لدى لجنة المناقصات المركزية، حيث ان عملية القيد لدى لجنة المناقصات المركزية وضعت أساسا لتأهيل المقاولين الراغبين بالمشاركة في مشاريع الدولة.
لذا يجب أن يكون تنظيم وتصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء بوجه عام من اختصاص بلدية الكويت، وذلك استنادا الى ما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، وعليه يجب ان يتم تعديل مسمى اللائحة وان ينعكس ذلك على محتواها وما يترتب عليه من تعديلات يتعين إجراؤها على فصولها وموادها.
ثانيا: تجب إعادة النظر في مسميات الوحدات التنظيمية الواردة نصا في محتوى القرار لتتواءم مع مستجدات القرار رقم 18 لسنة 2005 في شأن الهيكل التنظيمي وتحديد الاختصاصات داخل بلدية الكويت.
ثالثا: إعادة النظر في طبيعة تشكيل اللجنة المعنية بتنظيم أعمال ترخيص وتصنيف مقاولي أعمال البناء لتضم في تشكيلها ممثلين عن مختلف القطاعات والإدارات المعنية لبلدية الكويت إضافة الى عدد من أصحاب الاختصاص الممارسين من مديري مشاريع واستشاري تصميم وإشراف على أعمال التنفيذ من ذوي الكفاءة والقدرة المهنية.
رابعا: تعديل وإعادة صياغة ما جاء بالمادة 7 لتكون على النحو التالي:
الفئة «أ»: يسمح لها بمزاولة جميع أعمال مقاولات البناء لمختلف أنواع المنشآت.
الفئة «ب»: يسمح لها بمزاولة جميع أعمال مقاولات البناء لمختلف أنواع المنشآت وبحيث لا تزيد مساحة المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول في وقت واحد عن 500.000 متر مربع.
الفئة «ج»: يسمح لها بمزاولة جميع مقاولات البناء للمنشآت التي يزيد ارتفاعها عن 12 طابقا بما في ذلك السرداب، وعلى ألا تزيد مساحة المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من الفئة المذكورة في وقت واحد عن 100.000 متر مربع.
الفئة «د»: يسمح لها بمزاولة أعمال مقاولات البناء للمنشآت التي لا يزيد ارتفاعاتها على 4 طوابق بما في ذلك السرداب، وعلى ألا تزيد مساحة المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من الفئة المذكورة في وقت واحد على 50.000 متر مربع.
الفئة «هـ»: يسمح لها بمزاولة أعمال البناء للمنشآت التي لا يزيد ارتفاعها عن طابق واحد والقيام بجميع أعمال الترميمات والصيانة والديكور لمختلف أنواع المنشآت.
خامسا: تعديل وإعادة صياغة ما جاء بالمادة 10 لتكون على النحو التالي:
يصدر الترخيص او تجديده للمقاول بعد قيامه بتقديم كفالة مصرفية للبلدية سارية لمدة سنتين و3 أشهر وتتحدد قيمتها على النحو التالي:
الفئة «أ» قيمة الكفالة 100000 دينار.
الفئة «ب» قيمة الكفالة 50000 دينار.
الفئة «ج» قيمة الكفالة 20000 دينار.
الفئة «د» قيمة الكفالة 10000 دينار.
الفئة «هـ» قيمة الكفالة 5000 دينار.
سادسا: يجب أن يكون تصنيف الشركات وفقا لمنظومة متكاملة من الأسس والمعايير التي تعتمد على الخبرات السابقة للشركة المراد تصنيفها، وكذلك خبرات كوادرها الإدارية والفنية وملاءتها المالية والأصول الثابتة التي بحوزتها من آليات ومعدات ومواد وكذلك أصولها المتغيرة من أموال نقدية وتسهيلات ائتمانية وغيرها، دون التركيز فقط على خبراتها السابقة وتاريخ تأسيسها كمعيار رئيسي لعملية التصنيف.