دانيا شومان
ناشدت مجموعة من المرشحات السابقات لمجلس الأمة وناشطات سياسيات وبدعم من شبكة المرأة، القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التدخل لرد التعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي في الكويت لسنة 1964، بشأن تشغيل النساء.
وذلك ضمن مؤتمر صحافي اقامته شبكة المرأة في منزل المحامية نجلاء النقي مساء أمس الأول.
جاء ذلك ردا على التعديل الذي اقر من قبل مجلس الأمة وبالإجماع والذي تمت الموافقة عليه بمداولتيه بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2007 حول التعديلات على الباب السادس خاصة في المادتين المتعلقتين بعمل المرأة (23 24.)
والمادتين المتعلقتين بالإجراءات الجزائية حول المخالفين لذلك (.95 96).
التعديل الذي جاء ليرسخ قوانين عدم الإنصاف في حق المرأة والذي يمنعها من العمل ما بين الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ 7 صباحا، وهو ما عرف بـ «قانون الساعة الثامنة».
وبينت الناشطات ان نظام الحكم الرشيد هو العامل الرئيس لتحقيق معايير النهوض بالإنسان التي تمثل تحديا جوهريا لتعزيز التنمية البشرية من خلال الإنصاف في ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لتسيير شؤون البلاد على جميع المستويات. ويشمل هذا الحكم الآليات والعمليات والمؤسسات التي يقوم من خلالها المواطنون والجماعات بالتعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم من خلال قنوات المشاركة والتعاون والتمكين والشفافية والمساءلة والثواب والعقاب تحت سيادة القانون ومظلة الإنصاف. ولا تتحقق مخرجات الحكم الرشيد الا بتحديد الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على اساس حق توافق الآراء الواسع في المجتمع وسماع اصوات جميع الفئات خاصة النساء اللاتي وباستمرار يتم استئصالهن من العملية التنموية الفاعلة وبالتحديد من عملية صنع القرار.
وما التعديل الأخير على قانون العمل في القطاع الأهلي الا سيناريو جديد في مسلسل التمييز ضد المرأة، حيث انه جاء مصدرا لحق آخر من حقوق المرأة الا وهو حقها باختيار طبيعة العمل الذي نص عليه دستور الكويت في المادة 41 الذي قد يتطلب التأخر ليلا لمتابعته كعمل المهندسات والاستشاريات والإعلاميات والمحاميات والمضيفات وغيرهن ممن يعملن بالأنشطة التجارية الأخرى خاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للنساء، ومما يزيد هذا التعديل سوءا انه قدم من قبل لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة الذي يفترض فيه الدفاع عن حقوق المرأة وتشريع كل ما من شأنه ان يزيل التمييز ضدها كمواطنة كما اقرتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة «سيداو 1979» التي بينت ان التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا اقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين.
كما ان هذا التعديل على القانون جاء غير دستوري لمخالفته الصريحة لما نصت عليه المواد رقم 7، 8، 16، 29، 42 التي كفلت الحرية والمساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين وصانت دعامات المجتمع وتكافؤ الفرص بين المواطنين وأكدت على الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة وضمنت حق العمل واختياره ورفضت بشكل صريح وقاطع التميز بين الرجال والنساء.
الصفحة في ملف ( pdf )