سارعت وزارة التجارة والصناعة الى اتخاذ الإجراءات الخاصة بها في مواجهة ظاهرة تزايد قيام البعض بطلاء السيارات أو المركبات الخاصة بهم بما يسمى التغبيرة من خلال طلائها بمواد حافظة ذات الألوان المشابهة للآليات العسكرية مما يثير الالتباس وينعكس سلبا على الإجراءات الكفيلة بتحقيق ضمانات الأمن والأمان، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2010 والذي تضمن الحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات التي تمارس نشاط صبغ الآليات والمركبات القيام بطلاء جميع أنواع السيارات والآليات بمواد حافظة للألوان تسمى (تغبيرة) ذات الألوان المشابهة للآليات العسكرية، كما أكد القرار على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار والذي يبدأ سريان العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في الأول من سبتمبر 2010 وسيتم نشره بالجريدة الرسمية. ونص القرار على:
مادة أولى: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات التي تمارس نشاط صبغ الآليات والمركبات القيام بطلاء جميع أنواع الآليات بمواد حافظة للألوان تسمى «تغبيرة» ذات الألوان المشابهة للآليات العسكرية.
مادة ثانية: تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
مادة ثالثة: على المسؤولين ـ كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.