أصدر وزير المالية مصطفى الشمالي قرارا بشأن تعديل بعض أحكام القرار 5/1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب، وجاء في القرار: مادة أولى: يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة (9) والفقرة الأولى من المادة (10) والمادة (13) من القرار رقم (5) لسنة 1978 المشار اليه النصوص الآتية:
الفقرة الأولى من المادة (9): «يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 880 دينارا».
الفقرة الأولى من المادة (10): «يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز 880 دينارا، ويراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة (75) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه».
المادة (13): «يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي:
(234) دينارا للأرملة أو الزوج.
(184) دينارا لكل من الوالدين.
(118) دينارا لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته.
(118) دينارا لكل من الاخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل».
مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 2/8/2010 وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.