بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن الوزارة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإغلاق حسابات عدد من المبرات الخيرية لقيامها خلال شهر رمضان المبارك بجمع التبرعات دون وجه حق. وأشار الى ان فرق التفتيش الميداني للعمل الخيري ضبطت خلال العشر الأواخر من شهر رمضان عددا من الوافدين دخلوا البلاد بكروت زيارة ويحملون كتبا خاصة لبعض الجمعيات الخيرية ويقومون بجمع التبرعات في المجمعات والأسواق التجارية والمنازل، وثمن احالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعن المخالفات التي سجلتها الفرق خلال حملات التفتيش، بين المصدر انه تم رصد أعداد كبيرة لمخالفات جسيمة قامت بها الجمعيات الخيرية خلال الشهر الفضيل بعدم اعتماد الإيصالات الخاصة بالمشروع السابع الصادرة عن وزارة الشؤون واعتماد دفاتر عائدة لهذه الجمعيات، الى جانب الخلط بين المكرمة الأميرية بالسماح بجمع التبرعات عبر الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمع التبرعات بموجب المشروع السابع، وهذا مخالف للقانون. وكشف المصدر ان إدارة الجمعيات الخيرية ستقوم بإعداد تقرير تفصيلي بعد نهاية شهر رمضان حول تطبيق المشروع السابع لجمع التبرعات مرفق بتوصيات خاصة بمحاسبة مخالفي القانون لرفعه الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدا وجود عدد لا يستهان به من المخالفات الجسيمة التي ارتكبت خلال الشهر الفضيل.
من جهة اخرى أصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي قرارا بحظر تشغيل الأحداث الذين تقل اعمارهم عن 15 عاما بينما سمح بتشغيل من تتراوح اعمارهم بين 15 و18 بعد الحصول على اذن من وزارة الشؤون بناء على طلب من صاحب العمل. وحمل القرار رقم 196 لسنة 2010 وجاء فيه:
مادة 1: يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.
مادة 2: يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بعد الحصول على اذن من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على طلب صاحب العمل، ويجدد هذا الإذن سنويا ويجب ان يتضمن الطلب البيانات التالية: اسم صاحب العمل، عنوان المنشأة وفروعها، نوع العمل الذي سيقوم به الحدث، اسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على الحدث في أداء العمل، ما يفيد موافقة ولي أمر الحدث على التحاقه بالعمل.
مادة 3: يجب أن يتضمن الإذن بالعمل للحدث البيانات التالية: اسم الحدث، سنه، محل سكنه، نوع العمل الذي سيقوم به، اسم ولي أمره وموافقته وتاريخها، ولياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه.
مادة 4: يجب على صاحب العمل الذي يستخدم احداثا مراعاة التالي:
1- تحرير كشف بأسماء الاحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامهم ونوع العمل الذي يقومون به وتاريخ بداية ونهاية الاذن بالعمل وتاريخ الكشف الطبي الدوري.
2- ان يعلق في اماكن العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل للاحداث العاملين لديه وفترات الراحة المقررة لهم وفقا للقانون.
مادة 5: يحظر تشغيل الاحداث من الجنسين في الصناعات التالية: الدهان بالدوكو، مصانع الاسمنت، صناعة الاسفلت، صناعة الاسبست، العمل في المحاجر، صناعة الكلور والصودا، العمل بالاشعاعات المؤينة، العمل في المسالخ والمدابغ، مصانع التبريد والثلج، اعمال الخراطة والحدادة، صنع وتداول المبيدات الحشرية، العمل في تشغيل وصيانة المجاري، العمل امام افران صهر وسبك المعادن، تداول المفرقعات والاعمال المتعلقة بها، صناعة البطاريات الكهربائية واصلاحها، ادارة ومراقبة الماكينات المحركة او صيانتها، اعمال تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة، العمل في صناعة السماد العضوي او مستودعاته، الاعمال التي تستدعي حمل الاثقال او جرها او دفعها، الاعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية، الاعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الاعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد على خمسة امتار وتؤدي الى حوادث سقوط، جميع الاعمال التي تستدعي تداول او استخدام الرصاص او البنزول او الزرنيخ او الفسفور او احد المواد المدرجة في جدول امراض المهنة، صناعة الطابوق الرملي واي صناعة يتعرض فيها لاتربة السيلكا، استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتر وكيماويات.
مادة 6: يلغى القراران الوزاريان رقما 148/2004 و149/2004 المشار اليهما وكل حكم يخالف هذا القرار.
مادة 7: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
واقرأ ايضاً:
وفد الهيئة الخيرية الإغاثي تفقد الأماكن المنكوبة في باكستان
«الهلال الأحمر»: الفريق الميداني يواصل توزيع المساعدات الإغاثية في باكستان
مكتب دائم للهيئة الخيرية في باكستان يتمتع بمميزات دولية
العفاسي يصدر قراراً بتعريف المناطق النائية
العفاسي: شفافية العمل الخيري الكويتي أزالت الهواجس والشبهات
المحضري: الكويتيون سبّاقون في الخيرات وأياديهم البيضاء مشهودة