Note: English translation is not 100% accurate
الرومي: «التشريعية» أقرت عطلة العشرة الأواخر من رمضان تحديد إنتاج النفط الخام بنسبة لا تتجاوز متوسط الإنتاج السنوي
الأربعاء
2006/9/13
المصدر : الانباء
حسين الرمضان
اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عددا من الاقتراحات بقوانين في شأن الخدمة المدنية والتأمينات ورعاية المعاقين واستغلال الثروة النفطية، في حين رفضت بعض هذه المقترحات، واحالت غيرها الى اللجان المختصة.
واوضح رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 23 مكرر (أ) الى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تنص على ان «تكون الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية لطلبة المدارس وتلغى العطلات الرسمية الاخرى عدا عطلات عيد الفطر وعيد الاضحى والعيد الوطني وعيد التحرير».
واضاف ان اللجنة اقرت اقتراحا في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها والذي ينص على ان يحدد انتاج النفط الخام المصرح به سنويا اعتبارا من اول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من جميع الحقول النفطية في الكويت شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة، بنسبة مئوية لا تجاوز متوسط الانتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2004/2005 و 2005/2006 مقسوما على اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول والمعلن عن انه 99 بليون برميل.
واذا ثبت ان كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد او تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن عن انه 99 بليون برميل، حدد الانتاج بالنسبة المئوية ذاتها مضروبة في اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد طبقا لما هو مبين في الجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
وعلى وزير الطاقة ان يرسل الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال ستين يوما من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية، صورا موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقول النفطية الكويتية (الاحتياطي النفطي) طبقا للجداول المرفقة بهذا القانون مضافا اليها اي حقول او مكامن جديدة، موضحا بها على وجه الخصوص الاحتياطي النفطي المؤكد لكل حقل ولكل مكمن في كل حقل على حدة، مع بيان سقف الانتاج المصرح به محددا وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون، وعلى ديوان المحاسبة ان يقدم لكل من مجلس الامة ومجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لكل جدول من الجداول المشار اليها في الفقرة السابقة تقريرا عما ورد في هذه الجداول، ويجيز الاقتراح وبما يتفق مع حفظ الثروة النفطية وحسن استغلالها وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني زيادة او تخفيض النسبة المئوية المقررة للانتاج في المادة الاولى من هذا القانون.
وذكر الرومي ان اللجنة اقرت اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر، واقتراحا آخر بإنشاء بنك جابر الإسلامي، واقرت اقتراحا بمنح كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا لمدة سنة، وان يراعى في الصرف الفرق بين الاعزب والمتزوج، ومن له اولاد، ووافقت على اقتراح بمنح الموظفة الكويتية بناء على طلبها اجازة خاصة بمرتب كامل لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين، ويشترط لمنح الاجازة ان تكون الموظفة قضت في خدمة الدولة مدة لا تقل عن سنة.
وقال ان اللجنة اقرت صرف بدل الاجازة الدورية نقدا لمن اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بإجازته الدورية عن سنة ما، والا يتم ارجاء الاجازة الى سنة اخرى، واقرت اقتراحا بزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع 50 دينارا شهريا، واقتراحا آخر تستحق بموجبه الموظفة بناء على طلبها اجازة خاصة بنصف مرتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين لرعاية الاسرة والامومة، واشترط الاقتراح لمنح الاجازة ان تكون الموظفة قضت في خدمة الدولة مدة لا تقل عن سنة، كما وافقت على اقتراح بمنح الحد الاقصى للمعاش التقاعدي الى المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية انه معاق إذا بلغت مدة خدمته 15 سنة على الاقل للذكور وعشر سنوات للإناث ولم يستحقوا معاشا طبقا لقانون 49 لسنة 1996.
وذكر الرومي ان اللجنة وافقت على اقتراح بأن تضاف الى المادة 9 من قانون رعاية المعاقين فقرتان جديدتان نصهما الآتي:
«وتستحق والدة الطفل المعاق المؤمن عليها التي ترعى طفلها او من يقوم برعايته من المؤمن عليهم من اقاربه حتى الدرجة الرابعة لمعاش تقاعدي متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التأمين خمس عشرة سنة دون تقيد ببلوغه سنا معينة.
اقرأ أيضاً