أحمد النصار
أصدر وكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة قرارا اداريا 2391/2007 جاء فيه: بعد الاطلاع على احكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بشأن القانون المدني، وعلى المادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وعلى قرار وزير المالية رقم 28 لسنة 1998 بشأن كفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها، وعلى القرار الاداري رقم 327 لسنة 1999، والقرار رقم 431 لسنة 2000 باعادة تشكيل لجنة تكييف خطأ السائقين بالوزارة والقرارات المكملة له، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لتكييف نوع الخطأ الذي يرتكبه السائقون بالوزارة أثناء قيادة المركبات التابعة لها وذلك على النحو التالي: د.محمد الشرهان مدير ادارة الطوارئ الطبية رئيسا، عبدالرضا عبدالحسين مساعد مدير ادارة الطوارئ الطبية لشؤون الاسعاف نائبا للرئيس، محيي الدين طه محسن - باحث قانوني - ادارة الشؤون القانونية مقررا، وعضوية كل من محمد متولي ادارة الطوارئ الطبية، عبدالله الشمري ادارة الطوارئ الطبية، م.محمد حسين علي رضا ادارة النقليات، سيف الدولة الحطاب ادارة النقليات.
وتختص اللجنة بما يلي:
1 - دراسة جميع الحالات التي تحال اليها من قسم القضايا بادارة الشؤون القانونية والتحقيقات، ومن ادارة الطوارئ الطبية، ومن ادارة النقليات، وجميع الجهات الأخرى بشأن حوادث سيارات الوزارة وذلك لتكييف خطأ السائقين او المسعف السائق للوصول الى نوع الخطأ سواء كان الخطأ مرفقيا تتحمل الوزارة وحدها نتائجه الضارة وما يترتب على ذلك من تعويض ام كان خطأ شخصيا يسأل عنه مرتكبه شخصيا في ماله الخاص وسواء كانت الحوادث فردية او بها طرف آخر.
2 - تستعين اللجنة في تحديد نوع الخطأ المرفقي او الشخصي باحكام القانون وبالمعايير التي استقر عليها الفقه والقضاء.
3 - للجنة ان تستدعي مرتكبي الحوادث من موظفي الوزارة للوقوف منهم على ظروف وملابسات الحوادث التي تقع اثناء قيادتهم لمركبات الوزارة تمهيدا لابداء رأيها حول ما اذا كان هناك اي خطأ قد ارتكب ادى لوقوع الحادث وما اذا كان هذا الخطأ يعود للسائق ام لا، ونوع هذا الخطأ ان وجد.
4 - للجنة ان تحيل الى ادارة الفتوى والتشريع اي حالة تعرض امامها ينسب فيها الخطأ لسائق الوزارة ايا كان تكييفه لاستطلاع رأيها في تكييف الخطأ والذي تتعدى فيه قيمة الضرر الذي يلحق بسيارة الوزارة مبلغ مائتي دينار، اما الاضرار التي تقل عن ذلك فيكتفي برأي اللجنة فيها.
مادة ثالثة: ترفع اللجنة توصياتها الى السيد وكيل الوزارة في الحالات التي ينطبق عليها معيار الخطأ المرفقي وذلك لاعتمادها.
مادة رابعة: تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة ويسري على اجتماعاتها ونظام عملها احكام القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 وللجنة ان تعقد اجتماعاتها في غير اوقات الدوام الرسمي.
الصفحة في ملف ( pdf )