حث مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة علي الكليب المسلمين على تطبيق شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ألا وهي نحر الأضاحي في أيام العيد تقربا إلى الله وشكرا له وتوسعة على الفقراء والمساكين. وقال الكليب ان الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لا يحسن تركها للقادرين عليها، وبين أن على المسلم ان يذبح أضحيته بنية صالحة بقصد طاعة الله عز وجل والتقرب إليه وإحياء سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأن يطيب بها نفسا وان تكون من طيب ماله.
وأضاف ان وقت التضحية الذي حددته السنة النبوية الشريفة يبدأ بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى وتمام صلاة العيد والخطبتين أو بعد مضي زمن قدر ما يسمع صلاة العيد والخطبتين، لافتا إلى ان من ذبح قبل ذلك فذبيحته لحم وليست بأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم». وأوضح الكليب انه يصح ذبحها في أي يوم من أيام التشريق في ليل أو نهار، لافتا إلى ان وقتها ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ويكره لمن أراد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته.
ولفت إلى انه يسن للمضحي ان يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل أكثر من الثلث أو أقل جاز، ومن نذر أن يضحي فله أن يأكل منها، إلا إذا نص في النذر ألا يأكل منها، أو أنها للفقراء، أما إذا كان نذره بمطلق الذبح، أو التضحية، فيحل له أن يأكل منها هو وأهله، والمستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه وأن يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أو الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أضاح وتجوز الاستنابة والتوكيل في ذبح الأضحية وتفويض النية إلى الوكيل.
وعن شروط الأضحية أكد الكليب انه لا يجوز من الأضحية إلا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بجميع أنواعها ذكورا وإناثا ولا يجوز من الإبل إلا المسنة التي أتمت خمس سنين، ويجزئ من البقر ما أتم سنتين، ومن الضأن والمعز ما أتم سنة، ويجوز عند التعسر ما أتم ستة أشهر من الضأن.
وقال الكليب انه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المذكورة في الحديث النبوي: عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقى»، ولا تجزئ الأضحية إذا قطعت منها الأذن أو القرن أو الإلية، أو قطع من هذه الأعضاء النصف فما أكثر، فإن كان المقطوع أقل من نصف القرن أو الأذن، أو الذنب، أو الإلية، فلا بأس، ولا يجزئ ما قطع منه عضو مقصود كاليد أو الرجل، أما الخصي فلا بأس بالتضحية به لأن لحمه يكون بعد الخصاء أطيب.
وحول التضحية عن الميت ذكر الشيخ الكليب ان التضحية عنه تجب ان كان قد أوصى بها وله مال أو وقف وقفا لذلك أو وجبت عليه بنذر وله مال ففي هذه الحالات يكون حكمها الوجوب، أما في غير هذه الأحوال فإن التضحية عن الميت جائزة عند جمهور الفقهاء ولا تكون واجبة وفي حال ذبحها عن الميت يعمل بالأضحية عن الحي من الأكل والتصدق والإهداء.
وعن حكم الذبح خارج الكويت أوضح الكليب ان الأضحية الأولى ان تذبح في البلد الذي فيه المضحي لأن ذبحها في البلد تحصيل سنتها ومنها ذبح الإنسان أضحيته بيده أو حضوره ذبحها وأكله هو وأهله منها واهداؤه للجار والصديق والضيف بالإضافة إلى التصدق منها مباشرة الا ان هذه السنن لا تحصل اذا ذبحت في الخارج أما إذا دعت شدة الحاجة في بلاد المسلمين الفقيرة فلا بأس بذبحها في الخارج وتعتبر أضحية ولأن فضل الصدقة على المسلمين عند شدة الحال يعادل اجر تلك السنن وقد يزيد عليها وكذلك ان كانت هناك قرابة للمضحي من أهل العوز والحاجة في غير البلد الذي فيه المضحي.