عبدالهادي العجمي
اكد مدير الشؤون القانونية في بنك التسليف فهد المطيري ان منحة الزواج التي اقرها قانون المعاقين بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون المعاقين وادارة الفتوى والتشريع تختلف من معاق لآخر حسب درجة الاعاقة، حيث ان ذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة تصرف لهم منحة بواقع 10000 دينار في حين تصرف 5000 دينار لذوي الاعاقات البسيطة.
واشار المطيري، خلال ندوة بنك التسليف وقانون المعاقين في ديوان شافي الهاجري امين سر نادي المعاقين والتي نظمها نادي المعاقين اول من امس، الى ان المادة 30 من القانون الجديد حددت الفئات المستفيدة من الامتيازات والاعفاءات الخاصة بالفصل السابع من القانون ذاته، وذلك بتسليط الضوء على ذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
وتحدث المطيري عن اهم المواد الخاصة بمنح الزواج والتي اقرها القانون الجديد منها المادة 31 والتي تنص على صرف منحة زواج لذوي الاعاقة الكويتي (الشديدة او المتوسطة) المتزوج من غير كويتية شريطة ان يكون عقد الزواج موثقا بالكويت، لافتا الى ان هذه المادة معمول بها في بنك التسليف منذ القدم، حيث كان يتم صرف قرض 4000 دينار (2000 دين و2000 منحة من الدولة دون سدادها) لأي شخص متزوج من فتاة كويتية، وعندما كان يتقدم اي شخص معاق متزوج من غير كويتية لطلب قرض يصرف له البنك منحة 4000 دون النظر الى درجة الاعاقة ونوعها.
وحول موقف ذوي الاعاقات البسيطة ومدى شمولهم ضمن هذه المادة، اوضح المطيري انه عندما ناقش البنك هذا الامر مع لجنة ذوي الاحتياجات في البرلمان بشأن منحة الزواج لذوي الاعاقات البسيطة المتزوجين من غير كويتيين، اقتصر جوابهم على تطبيق هذه المادة على ذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة، مشيرا الى عدم وجود مشاركات فعلية لبنك التسليف في اجتماعات اللجنة رغم صدور القانون.
واضاف: عرضنا الامر على مجلس الادارة في بنك التسليف ووجدناه منفذ لاصحاب الاعاقات البسيطة الذين سيتم حرمانهم من قرض الزواج لمن يتزوج من غير كويتية، حيث وجدنا ان المادة تحدثت عن المنحة ولم تتعرض الى القرض وبناء عليه قرر مجلس ادارة بنك التسليف ان يقدم للمعاق ذي الاعاقة البسيطة الذي يتزوج من غير كويتية الحق في القروض دون المنحة، مشيرا الى ان بنك التسليف اوقف منح القروض مؤقتا بالنسبة للمعاق المتزوج من غير كويتية لحين احضار الشهادة التي تقرر نوع ودرجة الاعاقة.
واضاف: ان المادة 32 قررت احقية الاشخاص ذوي الاعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار، كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ 5000 دينار، شارحا انه في ظل القانون الجديد يستطيع المعاق ان يحصل على منحة 10000 دينار علاوة على 5000 القرض الذي تسلمه سابقا، اي ان حصوله على القرض لن يحرم ذوي الاعاقة من منحة الزواج.
وقال: ان الفقرة الثانية من المادة ذاتها تنص على انه في جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد اقصى 50 دينارا شهريا، مفسرا انه يتم خفض قسط قرض بنك التسليف بالنسبة للمعاق اذا كان رب اسرة فقط بواقع 50 دينارا شهريا.
وعلق على المادة 33 التي قررت احقية الاسرة التي يكون احد افرادها شخصا ذا اعاقة في الحصول على القرض العقاري من بنك التسليف والادخار واستثناءها من حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1963 بشأن الرعاية السكنية شريطة ان يكون قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافة اليها نسبة 50% منها. وذكر ان القانون صدر في وقت سريع، لذا فإن تطبيقه ليس يسيرا نظرا لحجم القانون وضخامته، فضلا عن تضاعف اعداد المعاقين الذين تجاوز عددهم 35 الف معاق. وحول آلية البنك في صرف المنحة، قال المطيري انه يتم عرض الشهادة التي يقدمها المعاق للبنك والمتضمنة بياناته ودرجة اعاقته ونوعها على الطبيب المختص من الهيئة والذي بدوره يقوم بتشخيص الحالة وتقرير مدى احقيتها للمنحة، فضلا عن اهم الاعمال التي يحتاجها المعاق والتي يشترط على المعاق الالتزام بها، معتبرا ان رفع معاناة ذوي الاعاقات وذويهم يعد السبب الجوهري وراء هذه المنحة. واختتم حديثه بالقول: ان البنك ينظر للاعاقة الشديدة (الاعلى) في مسألة صرف منحة الزواج في حال وجود اكثر من اعاقة داخل محيط الاسرة الواحدة.