بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون الشيخ صباح الخالد قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة تأثير قرارات لجنة الاسعار باتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على اسعار السلع، وهي لجنة مشتركة بين قطاع التعاون بالوزارة ووزارة التجارة والصناعة.
ويترأس اللجنة مدير ادارة التفتيش التعاوني وتضم في عضويتها كلا من مدير ادارة التنمية التعاونية بالشؤون ومدير ادارة التموين بوزارة التجارة والصناعة ومراقب ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة، اضافة الى مراقب قسم المتابعة بإدارة التفتيش التعاوني ورئيس قسم التفتيش ومفتش تعاون من ادارة التفتيش التعاوني.
وتختص اللجنة بالآتي: التنسيق مع اتحاد الجمعيات الاستهلاكية لدراسة قرارات لجنة الاسعار بالاتحاد، ووضع تصور عن تأثير تعاميم الاتحاد عن الفترة من 1/1/2007 وحتى تاريخه بشأن زيادة الاسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية على أسعار السلع، الى جانب النظر في جدية طلبات الزيادة على الاسعار المقدمة للاتحاد، والنظر في آلية تنفيذ قرارات اللجنة من قبل الجمعيات التعاونية.
على اللجنة رفع تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، هذا ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
كما أصدر الخالد قرارا وزاريا بشأن اضافة أعضاء جدد للجنة العليا لإعادة تسجيل الاعضاء في الاندية الرياضية بدلا من الاعضاء المعتذرين وهم: عبداللطيف السنان بدلا من وليد الغانم، وحمد الخالدي بدلا من فهاد النويعم.
وأصدر قرارا آخر يقضي بتعديل المادة الثانية وفقرتيها 5، 7 من القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2007 المشار اليه، وتختص اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة - بصفة عامة - بالاشراف والرقابة على تنفيذ تجديد العضوية في الاندية الرياضية (وفقا للنموذج المعد لذلك) خلال الفترة المقررة بالقانون (6 شهور) من تاريخ تشكيلها والعمل على انجاز هذه المهمة خلال الفترة المذكورة. اضافة الى تسلم كافة الشكاوى والتظلمات من اعضاء الاندية أو ممن شطبت عضويتهم أو ممن لم يتم تسجيلهم لأي سبب والبت في كل هذه الامور خلال الفترة المحددة بالقانون (6 شهور) وتكون قرارات اللجنة بشأن الامور المذكورة نهائية.
ويتم تجديد العضوية في الاندية الرياضية خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساء ما عدا أيام العطل الرسمية والاسبوعية وأيام الراحة على أن تكون فترة التسجيل في الاندية الرياضية خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 مساء حتى الساعة 11 مساء.
وأصدر الخالد قرارا بتحديد الاماكن المسموح بتشغيل النساء فيها ليلا، بالاضافة الى الاماكن التي يحظر عليها تشغيلهم، وجاء في القرار: مع عدم الاخلال بأحكام 21، 33 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الاهلي فإنه يسمح بتشغيل النساء ليلا في الاماكن الواردة أدناه، بالاضافة الى دور العلاج المنصوص عليها في القانون:
الصيدليات، المختبرات الطبية، قطاع الرعاية الصحية، الفنادق، حضانة الاطفال والمعاقين، دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والاذاعة، الحدائق الترفيهية، دور الصحافة، مكاتب المحاماة، المكاتب الهندسية، المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ، شركات ومؤسسات الطيران، العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية الذي يقتضي التعاقد تقديم خدمة على مدار 24 ساعة كدور رعاية الاطفال والمعاقين والمسنين.
الصفحة في ملف ( pdf )