- المتلقم: الموافقة الخطية المسبقة من «الإعلام» شرط لإجازة أجهزة البث أو إعادته
- حظر استخدام الأجهزة الخاصة بالبث الفضائي الثابت والمتنقل إضافة لأجهزة «فلاي واي»
أكد مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع في وزارة الإعلام فيصل المتلقم ان الوزارة تطبق رسميا وتنفيذا لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الجميع ودون استثناء.
وقال المتلقم لـ «كونا» ان بعض وسائل الإعلام تداولت في الآونة الاخيرة أنباء تفيد بأن الوزارة «تحظر أجهزة البث الفضائي للقنوات الإخبارية دون غيرها من الأخبار».
وأوضح المتلقم في هذا الشأن أن الوزارة سبق أن ألزمت جميع القنوات الكويتية وجميع مكاتب ومراسلي القنوات الأرضية المرئية والمسموعة وكذلك الشركات الخاصة والجهات التي تمارس أنشطة إعلامية داخل الكويت أنه في حال رغبتها باستيراد معدات وأجهزة بخصوص أعمال البث أو إعادة البث أو إعادة البث المرئي والمسموع فعليها الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة للتثبت من مطابقتها للمواصفات الخاصة.
وجدد المتلقم التأكيد على أن وزارة الإعلام تضع الضوابط والأسس التي تحكم النواحي الفنية والادارية والهندسية.
في سياق متصل، أهابت وزارة الإعلام في بيان صحافي بالقنوات الفضائية المحلية وشركات البث الفضائي ووكلاء القنوات الإخبارية والاقتصادية وأي جهة أخرى لها نشاط إعلامي داخل الكويت حظر استخدام الاجهزة الخاصة بالبث الفضائي الثابت والمتنقل اضافة الى أجهزة «فلاي واي» وسيارات «اس ان جي» إلا بعد تسجيلها لدى الوزارة.
وقالت الوزارة في بيانها انه على الجهة الراغبة ببث موادها الاعلامية من داخل الكويت والتي لم تقم بتسجيل تلك الأجهزة في السجل الخاص لقيدها لدى وزارة الإعلام القيام بتسجيل أجهزتها وفقا لأحكام القانون 61 لعام 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع مع عدم التنازل عن هذه الاجهزة أو نقلها للغير كليا او جزئيا إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإعلام.
ودعت الوزارة من المرخص لهم وطالبي الترخيص لهذه الاجهزة ضرورة مراجعة قطاع الصحافة والمطبوعات للتأكد من مطابقة هذه الاجهزة للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الوزارة وحتى تكتسب عملية البث الصفة الشرعية والقانونية لئلا يقع المخالف تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون ويعرض نفسه للمساءلة القانونية مع عدم المساس بحقوق الوزارة في اتخاذ كل الإجراءات الخاصة، كما يحق للوزارة طلب التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحقها من الجهة التي تخالف هذا الإعلان.