حمد العنزي
أكد أمين سر اللجان وفرق العمل بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشؤون التنمية والإسكان ماجد العجمي، ان قانون إنشاء صندوق إسكاني لتوفير الدعم لبعض فئات المرأة من المطلقات والأرامل وغير المتزوجات جاء نتيجة جهود مبذولة على مدار أكثر من عام كامل وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد والذي ادخل قضية الرعاية السكنية ضمن خطة التنمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس لشرح قانون الصندوق الإسكاني للمرأة.
وأوضح العجمي ان القانون جاء ترجمة لأفكار ومجهودات العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار.
وأضاف العجمي ان هذا القانون يعد أكبر دليل على اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمرأة والمحافظة على استقرار الأسرة الكويتية بعدما تجاهلتها جميع القوانين والتشريعات، لافتا الى ان القانون حصل على اجماع ومباركة السلطتين.
من جانبها قالت المحامية نضال الحميدان مستشار وزير العدل لشؤون الإسكان ان القانون جاء انطلاقا من الدستور الذي حرص فيه المشرع على ضرورة حماية الأسرة وتوفير الرعاية لها. وانطلاقا من المبادئ الشرعية والقانونية حرصت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير السكن الملائم للمواطن، وفي ظل وجود الشيخ أحمد الفهد على رأس هذه المؤسسة كان هناك إصرار على حل مشاكل المرأة وتوفير السكن الملائم لها.
وأضافت انه تم تشكيل لجان من المؤسسة وبنك التسليف والادخار لتحديد الفئات التي تستحق تقديم الرعاية لها، وان هذه اللجان توصلت للخروج بهذا القانون وحصر الفئات بين الأرملة والمطلقة ولديها أبناء وغير المتزوجة في سن الأربعين، فهذه الفئات كان لابد من توفير السكن الملائم لها لضمان استقرارها في المجتمع.
وأشارت الى ان الفكرة جاءت في البداية من خلال خطة التنمية بإنشاء صندوق اسكاني لدعم بعض الفئات وإنشاء صندوق خاص بالمرأة، ولكن ظهرت أفكار جديدة في لجنتي الإسكان والمرأة بمجلس الأمة فحدث دمج في الأفكار بين جميع الجهات المعنية وبتوجيهات من الشيخ احمد الفهد الذي حث على ضرورة الأخذ بوجهات النظر للجنتي الإسكان والمرأة.
وأضافت الحميدان ان دمج الأفكار أسفر عن دخول فئات جديدة للاستفادة من القانون منها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العزباء التي لم تتزوج، لافتة الى انه تم الأخذ في الاعتبار عدم تكرار المشاكل التي حدثت في إسكان المرأة في الصوابر وفي صباح السالم بحيث لا تسكن هذه الشرائح في مناطق منعزلة بعيدا عن المجتمع ومراعاة البعد النفسي في مسألة توفير السكن من خلال القانون الجديد.
وبينت ان توفير السكن من خلال القانون سيكون في جميع المحافظات بحسب بطاقة المرأة المدنية وسكنها الذي تسكنه حاليا وذلك عبر شراء عمارات أو استئجارها من القطاع الخاص.
وأكدت ان القانون طبعا لن يحل جميع مشاكل الاسكان بالنسبة للمرأة، مشيرة الى انه سيكون فيه بعض الثغرات عند التطبيق لكنه يعد بداية سليمة في الطريق الصحيح.
وأوضحت الحميدان ان الفكرة الأساسية للصندوق كانت بإعطاء المرأة حقوقها السكنية مع دمجها في المجتمع وعدم عزلها ضمن فئات خارج نطاق المجتمع، مؤكدة ان القانون لن يكرر المشاكل السابقة في تجارب شقق الصوابر وصباح السالم.
وقالت ان القانون يقر تشكيل لجنة لفض المنازعات لحل جميع المشاكل التي قد تطرأ حين تطبيقه وان اللجنة ستكون برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف وبعضوية بعض جهات الدولة المعنية.
وأعلنت الحميدان ان الشيخ أحمد الفهد يريد «الستر للمرأة الكويتية» من خلال حرصه على اقرار هذا القانون الذي من المقرر ان يرى النور بعد توقيعه من صاحب السمو الأمير بثلاثة شهور ونشره في الجريدة الرسمية.
من جانبه قال مدير الشؤون القانونية ببنك التسليف والادخار فهد المطيري ان التعديلات التي أتت على قانون 47/1993 والقانون 30/1965 الخاص بانشاء بنك التسليف والادخار بإضافة فقرة الى المادة (15) من القانون وهي تحسب اولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 او قبل ذلك للحصول على حق الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية. واضاف المطيري ان التعديلات الجديدة على المادة 28 جاءت بسبب ان هذه المادة تعتبر قيدا على حصول المرأة على حق الرعاية السكنية وكان لابد من اجراء هذه التعديلات.
ولفت المطيري الى ان التعديلات التي ادرجت على قانون 47/1993 هي اضافة بعض المواد ومنها مادة 28 مكرر والتي تنص على ان يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا تجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة ولاي منهما اولاد، اذا لم تتوافر فيهما شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لاحكام هذا القانون وبشرط الا تكون اي منهما متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق. ولبنك التسليف والادخار، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لاحكام الفقرة السابقة، منح اي منهن سكنا ملائما بقيمة ايجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض. واشار الى ان المادة 28 مكرر «أ» تنص على ان يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار اليه في المادة 28 مكرر (ب) من هذا القانون توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة الى كل من الفئات التالية:
1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها اولاد.
2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها اولاد بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.
3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة وليس لاي منهما اولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن الاربعين سنة وبشرط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.