- من الشروط الأساسية للخروج على الحكام ارتكابه الكفر المعلن الظاهر ووجود القدرة
- لا حرج على المعتدى عليه باستخدام وسائل الدفع عن النفس دون المقاتلة والخروج كرفع أمره للقضاء أو بطلب الشفاعة من أهل المكانة عند الحاكم أو بالنصح له أو حتى الهروب منه
ضاري المطيري وليلى الشافعي
أعد الشيخ د.محمد النجدي بحثا حول المظاهرات وحكمها، قال فيه: أثار البعض في الآونة الأخيرة الجدل والمراء حول حديث نبينا صلى الله عليه وسلم «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»، وبدأ البعض يشكك في صحة الحديث، أو في المعاني، ويجادل في الأحكام الشرعية المستفادة منه، وقد خص د.محمد النجدي «الأنباء» ببحث قيّم بعنوان «كلمات في رحاب حديث تسمع وتطيع» وبيّن فيه صحة الحديث والشواهد الداعمة له، وأبرز أقوال أهل العلم في الفوائد الشرعية المستفادة منه،
وفيما يلي نص البحث:
سأل بعض الإخوة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» ما صحته؟ وماذا يراد به شرعا؟ وما حكم من تعرض لظلم من قبل الحاكم؟ والجواب: أن هذا الحديث صحيح ثابت، رواه مسلم في صحيحه (3/1476)، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين: وهو عن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال صلى الله عليه وسلم «نعم» قلت: هل وراء ذلك الشر من خير؟، قال: «نعم» قلت: كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس «قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع».
ويشهد له: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك» رواه ابن حبان في صحيحه، وغيرها من الأحاديث الكثيرة في معناه في هذا الباب.
الضرب وأخذ المال
وعند النظر في اعتداء الحاكم على الرعية، نجد أنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون اعتداؤه على الرعية في أنفسهم بما دون القتل، كالضرب والجلد، وأخذ المال وغير ذلك، والحالة الثانية: أن يكون اعتداء الحاكم على نفس أحد من الرعية بالقتل والإهلاك وسفك الدم، أما الحالة الأولى: فالحكم الشرعي هنا: هو وجوب الصبر على ذلك، والسمع والطاعة، وتحريم منازعة الحاكم في الإمامة، أو الخروج عليه، وقد جاء هذا الحكم منصوصا عليه كما في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم السابق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرعية بالسمع والطاعة، وإن ضرب الحاكم الظهر وجلد، وأخذ المال، وبين أن هذا الاعتداء بالضرب وأخذ المال، لا يبيح للمسلم الخروج، ونزع اليد من الطاعة.
وهذه أقوال علماء الأمة في ذلك: قال الإمام الحافظ أبو العباس القرطبي: فأما قوله في حديث حذيفة: «اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام، والانقياد وترك الخروج عليه مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك» المفهم، وقال العلامة صديق حسن خان: «وفيه دليل على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية، وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وقوله سبحانه (وجزاء سيئة سيئة مثلها).
وقال الإمام أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة أيضا «فإن قال قائل: الذي يحمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له: يحتمل ـ والله أعلم ـ أن نقول: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك، أو ضربك ظلما لك، أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملن ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه».
فدلت هذه النصوص السابقة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأقوال سلف الأمة، على أن الاعتداء من قبل الحاكم على النفس فيما دون القتل، كالضرب والجلد وأخذ المال، ليس عذرا لنزع اليد من الطاعة، ولا مسوغا للخروج على الحكام، أو تحريض الغير على الخروج، فإن غاية هذا الاعتداء على النفس أن يكون معصية أو كبيرة من الكبائر، والخروج على الحكام من شروطه الأساسية أن يرتكب الحاكم كفرا بواحا، عندنا فيه من الله برهان، كما سيأتي تقرير ذلك، لكن للمعتدى عليه من الرعية أن يستنفد سبل الوقاية من هذا الاعتداء بطرق لا يكون فيها نوع من أنواع الخروج، كالنصح له، وتبيين حرمة هذا الاعتداء، أو طلب من يقوم بنصحه، خاصة ممن يسمع منه كعالم مبجل، أو كبير من كبراء الناس وأصحاب الجاه.
التعدي على النفس
وأما الحالة الثانية لهذا الاعتداء وهي: ما لو كان اعتداء الحاكم على نفس أحد من الرعية بالقتل والإهلاك وسفك الدم، والاعتداء على النفس إما أن يكون من صائل ظالم لا ولاية له، وإما أن يكون من حاكم ظالم، له جند وأتباع وحكومة، والعلماء مختلفون في وجوب دفع الصائل إذا أراد النفس، مع قولهم بجواز ذلك، قال النووي في شرح صحيح مسلم «وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا»، وقال ابن المنذر «والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، لقوله عليه السلام «من قتل دون ماله فهو شهيد»، ولم يخص وقتا دون وقت، ولا حالا دون حال، إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث، كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ألا يفعل، للآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم، وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة «كما في الفتح للحافظ ابن حجر وفي سبل السلام للصنعاني.
ومن تلكم الآثار النبوية أيضا، والتي أمرت بالصبر على ما يكون من الولاة من جور وحيف وظلم: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، فميتة جاهلية» رواه مسلم، والميتة الجاهلية هي صفة موتهم، حيث كانوا فوضى لا إمام لهم، ولا راعي يقودهم.
وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال «إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» رواه البخاري ومسلم، وجاء عن سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم» رواه مسلم أي: هم يجب عليهم ما كلفوا به من العدل، وإعطاء كل ذي حق حقه من الرعية، فإن لم يفعلوا فعليهم وزرهم، وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة، ولكم في ذلك الأجر والمثوبة، وغير ذلك من الأحاديث الناهية عن الخروج على الولاة ما أقاموا الصلاة، والأحاديث المشترطة للخروج برؤية الكفر البواح، أي: الكفر المعلن الظاهر، الذي عندهم من الله تعالى فيه برهان، ومع وجود القدرة على ذلك، كما ذكر أهل العلم شروط الخروج وضوابطه.
لا حرج
لكن لا حرج على المعتدى عليه أن يستنفد وسائل الدفع عن النفس بما هو دون المقاتلة والخروج، كرفع أمره للقضاء، أو كالإيعاز لأهل المكانة عند الحاكم بالشفاعة له في هذا الأمر، أو توجيه النصح للحاكم، وبيان مغبة هذا الاعتداء في الدنيا والآخرة، وله كذلك إن علم أو غلب على ظنه أن السلطان مريد لدمه، وتوعد بقتله، أن يهرب ويختفي عنه حفاظا على نفسه، كما فعل عدد من السلف لما خافوا بطش الحجاج بن يوسف، وهربوا من ظلمه وجبروته، ومنهم الإمام الشعبي فإنه قد اختفى عن الحجاج أكثر من تسعة أشهر، كما في طبقات ابن سعد وكما فعل الإمام أحمد أيام الفتنة في زمن الواثق، كما في سير أعلام النبلاء للذهبي وغيرهم من السلف، ونسأل الله تعالى أن يقينا شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، والحمد لله رب العالمين.
عيسى زكي: المظاهرات وسيلة للأمر بالمعروف وتغيير المنكر وليست بدعة
حول معرفة الحكم الشرعي للقيام بالمظاهرات، يبين لنا الاستاذ المساعد بقسم الدراسات الاسلامية بكلية التربية الاسلامية د.عيسى زكي حكم المظاهرات شرعا، فيقول: لابد اولا من تعريف المظاهرة والتي نحن بصدد بيان حكمها الشرعي، اذ ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
المظاهرة هي «توافق عدد من الناس على الاجتماع في مكان عام بقصد التعبير علنا بالقول او بالفعل عن موافقتهم او رفضهم لامر تجمعهم فيه علاقة مادية او معنوية».
وللتوضيح، فإن المقصود بالعلاقة المادية هي المصلحة المباشرة التي تعطي المشارك في المظاهرة صفة للموافقة على ما يحقق هذه المصلحة او رفض ما يفوتها عليه كمطالبة مواطني مجتمع ما بتعديل اجور العمل او محاربة المخدرات في هذا المجتمع نفسه.
اما العلاقة المعنوية فهي التي تعطي المشارك صفة للموافقة او رفض ما ليس له فيه مصلحة مباشرة كالمظاهرات التي اشترك فيها مواطنون اوروبيون للمطالبة برفع الحصار عن غزة، فتمت هذه المطالبة بناء على قناعتهم بوجوب رفع الظلم عن الناس في غزة اعتبارا لانسانية المحاصرين هناك، وان لم تجمعهم بهم صلة من دين او قربى، وهو الامر الذي لا مانع منه شرعا للمسلم ان يفعله مع غير المسلمين المظلومين.
وسيلة تغيير
فالمظاهرة بهذا التعريف هي وسيلة تعبير قولي او فعلي علنية جماعية، فما هو حكم الشريعة الاسلامية في هذه الوسيلة وما تكييفها الشرعي؟
ان حكم المظاهرات شرعا يختلف باختلاف وسائلها وباختلاف المقصود منها، فإن كانت الوسائل المستخدمة للتعبير مشروعة كانت مشروعة والا فلا، كأن يرفع المتظاهرون شعارات تحمل ألفاظا مسيئة لعقائد الدين واحكامه او فيها تجريح او سب او قذف بالآخرين او تضمنت دعوة للخروج على النظام العام او الاخلال بثوابت المجتمع او تضمنت تحريضا على ارتكاب ما تحرمه الشريعة من اعتداء على الدماء والاموال والاعراض، وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر.
وفي بيان الوجه غير المشروع من المظاهرات، يتضح ما كان مشروعا منها، وكما تراعى مشروعية الوسيلة فتراعى كذلك مشروعية المقصد، كأن يكون المقصد من المظاهرة المطالبة برد الحقوق الى اصحابها او دفع الظلم عن الناس او اعلان الاعتراض على شخص بعينه طبيعيا كان ام اعتباريا بسبب ما وقع منه من مخالفة او اخلال او تعد او تقصير فيما يتعلق بالحقوق قبل الغير او بالواجبات المناطة به.
وبناء على ما تقدم، يمكن تكييف المظاهرة بالاعتبارات السابقة انها وسيلة من وسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي وسيلة من وسائل تغيير المنكر واحلال المعروف.
وبهذا التكييف، فهذه الوسيلة داخلة في قوله تعالى (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، وقوله صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان».
وينبني على هذا التكييف الضوابط الشرعية التالية التي لا تخص المظاهرة باعتبارها وسيلة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر او وسيلة لتغيير المنكر بل تشمل كل وسيلة اخرى:
1 ـ ان الشريعة لم تقيدنا بوسائل محصورة في العمل للسعي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انما قيدتنا بضوابط وشروط متى تحققت في الوسيلة كانت الوسيلة مشروعة، وتركت لنا احداث وسائل لتغيير المنكر وفقا لما تقتضيه المصلحة الشرعية، وما يقتضيه تغير الزمان والمكان.
2 ـ ان هذه الوسائل تكون محل اجتهاد في تطبيق هذه الشروط على كل ما يستجد من وسائل، وكل ما يحقق المقاصد الشرعية ويلتزم بالضوابط الشرعية للامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 ـ من الواجب شرعا ان تنضبط هذه الوسيلة بالضوابط الشرعية العامة التي تشترط شرعا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها ان تغيير المنكر ان ادى الى منكر اكبر منه او اكثر مفسدة حرم التغيير.
4 ـ اذا تعارضت المفسدة الناشئة عن استعمال هذه الوسيلة مع مفسدة المنكر الذي يسعى المتظاهرون الى تغييره، فتدفع اعظم المفسدتين بتحمل اخفهما.
وهنا ننبه على بعض الشبهات التي اثيرت حول هذا الموضوع:
1 ـ القيام بمظاهرات ليس من الابتداع بناء على ما تقدم، بل انه وسيلة لتغيير المنكر، فهو داخل في عموم النصوص الشرعية، وأرجو ممن يقول ببدعية المظاهرات ان يراجعوا اقوال العلماء في حكم البدعة، حيث قرروا ان حكم البدعة يعتريه الاحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون واجبة او مندوبة او مباحة او مكروهة او محرمة (الموسوعة الفقهية/ مصطلح بدعة).
2 ـ ادعاء ان القيام بالمظاهرات فيه تقليد لغير المسلمين وهو محرم، حتى لو صحت هذه الدعوى، فليس كل تقليد محرما، فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ من الفرس حفر الخندق كوسيلة لحماية المدينة في غزوة الاحزاب بعد ان نصحه بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه، الا ان هذه الدعوى في حاجة الى استقراء التاريخ الاسلامي والواقع لاثباتها.
3 ـ يعتبر البعض ان المظاهرات محرمة لأنها تؤدي الى حالة من الانفلات والشغب وما ينتج عنهما من مفاسد واضرار، وانها يمكن ان تستغل لتحقيق اهداف واغراض تنحرف عن اهداف القائمين بها وان كانت اهدافا صحيحة، وفي الحقيقة ان هذا ليس لازما من لوازم المظاهرات، بل الواقع يشهد ان هناك من المظاهرات ما يكون منضبطا في وسائلها ومقاصدها، وهذا ما يجعلنا نقول انه لا يصح ان نعتبر المظاهرات من المحرمات لذاتها، فنحكم بتحريمها لمجرد انها مظاهرة فقط، انما قد تكون من المحرمات لغيرها اذا كانت وسيلتها محرمة او مقصدها محرما او لم تنضبط بالضوابط الشرعية لتغيير المنكر، بمعنى انها قد يحكم بتحريمها اذا تلبست او اقترنت بسبب محرم فتحرم لهذا السبب.
وختاما، ارجو ان يكون فيما كتبت مشاركة في غنيمة لي فيها سهم من بيان حكم الشريعة في هذه القضية، وان يكون فيه نفع لمن يقرأه.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.