رندى مرعي
أكدت رئيسة اللجنة التحضيرية للرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) د.خديجة المحميد ان 95% من المقترحات التي تقدمت بها اللجنة حول تعديل قانون المرأة الاسكاني تتعلق بالتعديلات التشريعية، مشيرة الى انها تحتاج الى قانون جديد للتعديلات السكنية، وانتقدت المحميد وضع القانون من دون العودة الى فئات المجتمع المدني، معتبرة ان ما يحدث اليوم في قانون المرأة الاسكاني أمر متوقع ولا مجال للتعديل اذ ان كل الملاحظات التي توضع حوله ليست جذرية.
ورأت المحميد ان المقترح الأفضل هو تقديم رؤى جديدة للرعاية السكنية للمرأة الكويتية، مشيرة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد لديه تطلعات اكثر بكثير مما رسم في هذا القانون لإنصاف المرأة.
وشددت المحميد على ضرورة الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وأدوار الدولة في التنمية البشرية والاجتماعية الفاعلة.
وأضافت المحميد ان اللجنة التحضيرية للرابطة الوطنية للأمن الأسري قد سبق وعرضت تقريرا أساسه إنصاف المواطنة الكويتية في حق السكن اللائق والأمن كمواطنة ويتضمن ملاحظات وتوصيات، وفيما يلي تفاصيل التقرير:
1 ـ في المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 تمت إضافة فقرة أخيرة:
«ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب، تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية».
يا ترى ما هو المبرر القانوني والدستوري لحرمان المواطنة الكويتية التي لها ملف طلب اسكاني مقبول انتظرت به حق السكن وعندما تجنس زوجها بالجنسية الكويتية ألغيت سنوات انتظارها الطويلة لهذا الحق الإنساني لتبدأ عملية الانتظار من جديد اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية، فالتي انتظرت عشرين سنة هل ينبغي ان تنتظر عشرين سنة أخرى لتحصل على حق السكن؟!
2 ـ المادة 28 مكررا:
تقضي بتقديم قروض بلا فوائد لتوفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة اطلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة ولأي منهن اولاد اذا لم تتوافر فيهن شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لهذا القانون.
لماذا لا يحق للمواطنة ان يقدم لها القروض المذكورة وبالشروط المذكورة على اساس المواطنة دون اشتراط ان تكون ارملة او مطلقة طلاقا بائنا؟
3ـ في المادة 28 مكررا (أ):
والتي تعنى بتوفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة لفئات قد عددتها ومن ضمنها ذكرت المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة وليس لأي منهن اولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن الاربعين سنة وبشرط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.
وذلك يعني ان المواطنة التي ليس لديها قربى حتى الدرجة الثالثة ليسكنوا معها فليس لها حق المسكن الآمن ثم لم يحدد النص معيارية سن الاربعين التي تجيز للمواطنة التي لم تتزوج حق السكن، فهل التي لم تتزوج وتنطبق عليها الشروط ولكنها دون الاربعين لا تستحق الرعاية السكنية؟ ولماذا؟
4ـ ومن الفئات التي عددتها المادة 28 مكررا (أ):
المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها اولاد بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، ايضا على اي اساس قررت مدة الخمس سنوات كمبرر لنيل حق الرعاية السكنية اذ يكفي فقط مبرر المواطنة وحدث الزواج كما هو الامر في حال المواطن الكويتي حينما يتزوج ويصبح بذلك مستحقا للرعاية السكنية كونه كون اسرة تحتاج الى مسكن لائق.
5ـ لقد ميزت المادة 28 مكررا (أ):
الفئات من المواطنات التي قررت استحقاقها للرعاية السكنية بتوفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة تمييزا لا يقوم على معايير واضحة، في حين ان شرط المواطنة كاف بحسب الدستور لنيلها حق الرعاية السكنية المستحقة وقد كان يغني عن مفصل هذه التعديلات المبهمة اجراء التغيير في مفهوم الاسرة فتستبدل كلمة المواطن التي تشمل الرجل والمرأة بكلمة الرجل التي هي الآن تحصر معنى الاسرة فقط تلك التي تشمل في افرادها الرجل اما الام وابنتها فلا يكونان اسرة، وبهذا التغيير لا يعود استحقاق الرعاية السكنية مشروطا بالذكورة ومصروفا عن الانوثة بل متعلقا فقط بالمواطنة.
6ـ ومن المادة 28 مكررا (أ) والمادة 28 مكررا (ب):
المواطنة التي لا تملك رصيدا ماليا لتحصيل القرض الإسكاني ولا تتمكن من تأمين القيمة الايجارية المنخفضة للحصول على السكن الملائم فإن الدولة لا توفر لها حق السكن فما هو البديل الملائم الذي يوفر لها نيل حق الرعاية السكنية؟
7ـ التعديلات الواردة على قانون الرعاية السكنية يلفها الغموض والابهام وبعض التعقيدات الاجرائية التي من شأنها تقليص عدد المواطنات المستفيدات من حق الرعاية السكنية على ارض الواقع، كل ذلك يملي على عقولنا وتطلعاتنا انه مازال من المبكر الاستبشار بكونها تحقق الانصاف للمواطنة الكويتية في حصولها على الرعاية السكنية التي تستحقها بشكل كامل وحقيقي كمواطنة ساواها الدستور الكويتي بالرجل في الحقوق على اساس المواطنة.
ولفت التقرير الى ضرورة الالتفات المعني باستصدار وثيقة التملك للأرض والقرض في القانون الأساسي ولائحته التنفيذية.
فالوضع المعمول به حاليا هو أنه رغم استكمال شروط استحقاق الاسرة الكويتية لاستصدار وثيقة التملك للأرض والقرض فإن استصدار الوثيقة يتوقف على رغبة الزوج الذي قد يماطل في استصدارها لسنوات طويلة قد تنتهي بالطلاق وذلك بعد ان اسهمت الزوجة حاليا في بناء البيت فتفقد حقها في ملكية السكن الذي منحته الدولة لها.
والانصاف المطلوب للمواطنة يقتضي تغيير آلية استصدار الوثيقة بحيث تصدر بشكل تلقائي بتوافر الشروط الموضوعية للاستحقاق دون ان تعلق برغبة الزوج او عدمها.