أصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي 5 قرارات وزارية من شأنها تفعيل قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في القطاع الأهلي حيث جاء أول قرارات «الشؤون» بالقرار الوزاري رقم 200/ع بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي حيث تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا كويتيين أو غير كويتيين، ويسري على العمال والشركاء غير الكويتيين في الشركات الكويتية، وعلى أصحاب المهن والحرف المأذون لهم بالعمل من قبل إدارات العمل المختصة.
جاء القرار في 7 بنود، البند الأول خاص بتسجيل أصحاب الأعمال حيث نص على أنه يتم تسجيل تراخيص ممارسة النشاط الصادر لصاحب العمل لدى إدارة العمل الواقع في دائرتها مركز عمله، وشرط في المفوض بالتوقيع أن يكون كويتيا أو من مواطني دول التعاون على أن يعتد بتوقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد إذن العمل الخاص به فقط. واستثنى القرار من هذين البندين التراخيص الصادرة من المنطقة التجارية والمستثمر الأجنبي الذي يزاول الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 2006 لعام 2003. ونصت المادة الخامسة في القرار على تسجيل العمالة الوطنية أو من دول التعاون في إدارة العمل المختصة مع تسجيل العمالة الوطنية في «التأمينات». ونصت المادة السادسة في القرار على أن تصدر إدارة العمل المختصة تصريحا لصاحب العمل المسجل لدى الوزارة لاستقدام العامل غير الكويتي وفقا لعدة ضوابط تتمثل في عدم وجود كويتي أو من في حكمه من المسجلين لدى الوزارة للقيام بالعمل المطلوب، وتوافر مبررات احتياجات للعامل المطلوب وفقا لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها وعدد العمال المسجلين لديه، بالإضافة إلى توافر مهنة العامل مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل وتوابعه وملحقاته.
وأجازت المادة 14 من القرار تحويل إذن العمل دون شرط المدة بموافقة صاحب العمل في عدة حالات أهمها حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها، والعمالة المتعاقدة محليا، وأزواج وأبناء الكويتيات من الجنسيات الأخرى، وانتهاء المشروع الحكومي وبدء مشروع آخر مماثل في نفس الجهة الحكومية أو غيرها أو سحبه من أحد المتعاقدين مع الحكومة وترسيته على آخر على أن يتم التحويل للراسي عليه المشروع.
وأجازت التحويل عند حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل، على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو غدارية، كما أجازت تحويل العاملين بالقطاعين الحكومي والأهلي وبالعكس مع مراعاة النظام المعمول به في الداخلية.
وجاء القرار الثاني بتفويض الوكيل المساعد لشؤون العمل وشاغلي الوظائف الدائمة العاملين في إدارة تفتيش العمل بصلاحية التفتيش مع منحهم صفة الضبطية القضائية مع أداء أعمالهم بنزاهة وحياد، على أن يؤدي كل منهم القسم المنصوص عليه قانونا أمام الوزير.
وأشار القرار إلى أن الموظفين المشمولين بالقرار هم مدير إدارة تفتيش العمل، ومراقب الإدارة للتفتيش والمتابعة، ورؤساء أقسام إدارة التفتيش بإلإدارة والوحدات التابعة لها، ومفتشو العمل ومساعدوهم، ورؤساء أقسام السلامة المهنية بالإدارة، والمهندسون ومساعدو المهندسين، والمفتشون بأقسام السلامة المهنية بإدارة تفتيش العمل.
وجاء القرار الثالث خاصا بجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة، حيث نص القرار على أن تكون قيمة التعويض في حالة الوفاة أجرا كاملا عن 1500 يوم أو قيمة الدية الشرعية واختيار الأكبر، وتزاد نسبة التعويض في حالة العجز الكلي عن 2000 يوم أو ما يعادل مرة وثلث الدية الشرعية أيهما أكبر، كما أشار القرار إلى العجز الجزئي الدائم ونسبة العجز الناتج عنه، حيث أشار إلى أن هذه النسبة تحتسب التعويض عنها بما يعادل النسبة المقررة لذلك العجز من قيمة التعويض عن العجز الكلي الدائم.
وأصدر العفاسي قرارا رابعا بتحريم السخرة في العمل حيث راعى القرار الحظر على أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي استعمال أي وسيلة من شأنها حمل العمال في القطاع الأهلي عنوة على العمل لديهم أو إجبارهم على القيام بأعمال تخرج عن مهام وظيفتهم، كما يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل عمال لديهم دون أجر. وأجاز القرار تكليف العاملين لدى أصحاب الأعمال بالعمل لساعات إضافية، ولفت القرار إلى إيقاف ملف صاحب العمل المخالف بصفة نهائية أو مؤقتة لحين تلافي المخالفة، كما أشار القرار إلى عدم سريانه على الأعمال التي يصدر فيها حكم قضائي وتنفذ تحت إشراف السلطة العامة.
وجاء القرار الخامس للوزير العفاسي لينص على إضافة اختصاصات اللجنة الدائمة بشأن تنسيق العمل بين وزارة الشؤون وبعض الجهات ذات العلاقة في مجال السلامة المهنية والصحة والمهنية وبيئة العمل، وخول القرار شاغلي الوظائف الدائمة العاملين بإدارات العمل بالمحافظات صلاحية التفتيش لتقدير احتياجات أصحاب العمل من العمالة، حيث أشار إلى أن هؤلاء الموظفين هم مديرو إدارات العمل بالمحافظات، ومراقبو التقييم والمتابعة في الإدارات، ورؤساء أقسام تقدير الاحتياجات، ومفتشو تقدير الاحتياجات، كما خول القرار مفتشي وأطباء الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة صلاحيات التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل فيما يخص الصحة المهنية.