ليلى الشافعي ـ أسامة أبوالسعود
أصدرت هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا حول شرعية التصرف بالمنحة الأميرية في مواد التموين التي يتسلمها المواطن مجانا بقصد أن يتصدق بها أو يبيعها لغيره هذا نصه:
فتوى رقم 5 هـ /2011م
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح الأحد 26 من صفر 1432 هـ الموافق 30/1/2011 الاستفتاء المقدم بواسطة د.عجيل النشمي ونصه: هل يجوز التصرف بالمنحة الأميرية في مواد التموين التي يتسلمها المواطن مجانا بقصد أن يتصدق بها أو يبيعها لغيره؟
ثم تم الاستفسار من محمد مخلف العنزي، مدير إدارة التموين في وزارة التجارة بالتالي:
سبق ان استفسرنا منكم عن التعليمات المتعلقة بصرف بعض السلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة التي يستغنى عنها، وصدر بذلك الفتوى ذات الرقم 6 هـ/2010 وقد أفدتم أمام اللجنة بالتالي: «بالنسبة للتنازل للغير أو إعادة بيعها فذلك مخالف للقوانين والغرض الذي خصصت من أجله».
وبناء عليه، وبمناسبة تكرار بعض الأسئلة من بعض المواطنين بهذا الخصوص، خاصة بعد المكرمة الأميرية الأخيرة، نود ان نستفسر منكم عن الآتي:
1- هل منع التنازل للغير منصوص عليه في اللائحة التنظيمية لإصدار البطاقة التموينية، أو المرسوم بقانون رقم (10 لسنة 1979) أم انه قرار داخلي صادر من وزارة التجارة له صفة الإلزام؟
2- هل يعد من ضمن التنازل الممنوع للغير إهداء هذه السلع للمحتاجين أو التصدق بها على الفقراء بعد تسلمها؟
3- هل هذا المنع يشمل أو يسري على المكرمة الأميرية الحالية بمنح تموين مجاني لمدة سنة كاملة؟
وقد ورد من وزارة التجارة التوضيح التالي:
بالإشارة الى كتابكم بشأن التصرف بالسلع التموينية التي تتمتع بدعم مالي من الدولة، تود الوزارة ان توضح ما يلي:
1- ان من يتم ضبطه ببيع أو التنازل عن المواد التموينية للغير يتم إيقاف بطاقته التموينية، وإحالته الى الجهات المختصة، وبالتالي فإن هذا المنع ملزم كون هذا التصرف ينافي الهدف الذي أقرت من أجله البطاقة التموينية، وهو الاستخدام الشخصي فقط، فإذا كانت المواد التموينية فائضة عن حاجته فالأولى عدم تسلمها حفاظا على المال العام (مادة 4 و8 قانون 10/79).
2- ان الغرض من إقرار نظام البطاقة التموينية هو المساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار وشح السلع، وتحقيقا للأمن الغذائي، وبالتالي فإن إعادة بيع السلع أو التنازل عنها يعتبر مخالفة يعاقب عليها (مادة 8 قانون 10/79).
3- ان المنع يشمل ويسري على جميع المواد المدعومة المبيعة بموجب البطاقة التموينية، بما فيها المكرمة الأميرية الحالية بمنح تموين مجاني لمدة تزيد على سنة كاملة. وبعد ذلك أجابت الهيئة بالتالي: السلع المدعومة من قبل الدولة التي تصرفها للمواطنين مساعدة لهم على متطلبات الحياة من مواد تموينية أو إنشائية، لا يجوز التنازل عنها لأحد ولا يجوز لمن أخذ شيئا منها ان يتصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة في غير المقصد الذي أخذت من أجله، وذلك حماية للأهداف التي ترعاها الدولة.
كما أجاب د.محمد الطبطبائي عن سؤال نصه: ما حكم التصرف في المواد الغذائية للتموين الممنوحة بالمكرمة الأميرية بالمجان بالبيع أو الهبة أو الصدقة؟ فقال: إن التموين الغذائي المجاني للمواطنين لا يجوز التصرف فيه بالبيع أو التنازل عنه قبل قبضه من الجهات المكلفة بتوزيعه على المستحقين.
وعلى رب الأسرة ان يقوم أولا بتوفيره لأفراد أسرته ولمن خصصت لهم ممن يعولهم، بحسب من شملتهم بطاقة التموين، فإن بقي عن حاجته وحاجة من يمونه شيء فإنه يتصرف فيه تصرف المالك عرفا، وبما لا يتعارض مع القوانين التي تحمله المسؤولية والعقوبة.
ولا مانع من ادخار المواد التموينية المجانية التي لا تتلف، أو التصرف في الفائض منها عن حاجته، تصرف المالك سواء بالهبة أو بإكرام ضيف أو الصدقة، لأنها من الأمور المعروفة ولا تتعارض مع المصلحة العامة.