- الوكيل المساعد لقطاع العمل أكد أنه لا تناقض في استمرار العمل بالإدارات والإجراءات القانونية لإنشاء الهيئة
بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور ان وزارة الشؤون رفعت مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة إلى مجلس الوزراء وهو حاليا في المجلس لدراسته واحالته الى مجلس الامة لاعتماده.
وقال في تصريح صحافي ان مراحل انشاء الهيئة سارية على قدم وساق والشؤون ادت ما عليها في اعداد مشروع الانشاء الى جانب اصدار العديد من القرارات الوزارية المنظمة لقطاع العمل بما يتوجب مع بنود قانون العمل الخاص بالقطاع الاهلي.
وبين المنصور ان مراحل انشاء الهيئة لن يؤثر على سير العمل في الادارات والمعاملات والاجراءات سارية كما هو الوضع الآن، مشددا على انه لا فرق في انجاز العمل الميداني المتعلق بمعاملات اصحاب الاعمال والعمال.
وان ادارات العمل تعمل بشكل طبيعي وان تأخير اصدار قانون انشاء الهيئة لن يؤثر على عملها بالمطلق.
وذكر في هذا المجال على قانونية الإجراءات وقانونية المعاملات الصادرة عن ادارات العمل حيث لا يوجد اي عائق قانوني امام سير العمل في الادارات او الانتهاء لحين انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة قانونيا.
واوضح المنصور ان وزارة الشؤون اصدرت العديد من القرارات المنظمة للعمل وان جميع مواد قانون العمل قد تم تفعيلها تقريبا.
وشدد على أن وزارة الشؤون لن تتأخر في إعداد مشروع قانون الهيئة بل اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتنفيذه.
وتجدر الإشارة الى ان المادة 9 من قانون رقم 6 لسنة 2010 نصت على أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وهو في 22/2/2010.
إنشاء أول قانون لتنظيم العمل
ظهر أول قانون لتنظيم العمل في الكويت عام 1959 وقد عدل هذا القانون بالمرسوم الاميري رقم 43 لسنة 1960 وبالقانون رقم 1 لسنة 1961 الى ان انتهى الأمر بإلغائه بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي. وقد أجريت على هذا القانون عدة تعديلات تستهدف منح مزايا خاصة للعمال المشتغلين في قطاع النفط بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1968 الذي أضاف بابا جديدا هو الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط ثم صدر القانون رقم 28 لسنة 1969 بالغاء هذا الباب ليحل محله في تقرير المزايا للعاملين في قطاع الاعمال النفطية وبالتالي فقد أصبح القانون الاساسي الذي يحكم العلاقات العمالية هو القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي، أما القانون رقم 28 لسنة 1969 فقد اختص بقطاع الاعمال النفطية في حدود التعريفات والاحكام الواردة في هذا القانون، وما عداها يطبق عليه قانون العمل في القطاع الاهلي باعتباره الشريعة العامة في تنظيم العلاقة بين طرفي الانتاج في هذا القطاع. وفي فبراير 2010 ظهر للنور القانون رقم 6 لسنة 2010، وحدد في المادة التاسعة إعداد قانون لإنشاء هيئة مستقلة للقوى العاملة حيث مرت السنة والشؤون اعدت ما اعدت من قرارات ورفعت مشروع قانون الانشاء الى مجلس الوزراء، ليحوله الى مجلس الأمة، ومجلس الأمة في اجازة الامر الذي يؤدي حتما إلى تأخير الإنشاء.