صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد ادارة المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها، جاء فيه:
قرر: مادة أولى: تضاف فقرة ثانية الى المادة (2) ومادة جديدة برقم (2) مكررا نصهما كالتالي:
المادة (2) فقرة ثانية:
«ويجوز منح هذه القروض للمواطنين الذين تخصص لهم بيوت حكومية بصفة دائمة (تمليك) ولم تصدر لها وثائق تملك، وكذلك للذين تخصص لهم بيوت حكومية بصفة (إيجار) وذلك وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في الفقرة السابقة».
مادة (2) مكررا:
يشترط في منح القروض لمن خصصت لهم البيوت بصفة ايجار ما يلي 1 - عدم مديونية «الاسرة» بأي قروض من بنك التسليف والادخار. 2 - ان يصرف القرض لمرة واحدة فقط، ولا يجوز اعادة الاقراض بعد سداد القرض. 3 - ان يكون لاغراض الترميم فقط.
ويصرف القرض من بنك التسليف والادخار حسب الاجراءات المتبعة لديه.
مادة ثانية: يعدل البند (5) من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاقراض من المحفظة المالية الموافقة للقرار رقم (81) لسنة 2006 المشار اليه ليصبح على النحو التالي:
5 - يتم رهن العقار مقابل القرض، وبالنسبة للقروض التي تمنح استنادا للفقرة الثانية من المادة (2) فيكون القرض بضمان الحكومة لحين صدور وثيقة التملك مصحوبة بتقرير الرهن بالنسبة لمن تخصص لهم البيوت بصفة دائمة او بتقديم ضمان كاف لسداد القروض بالنسبة لمن تخصص لهم البيوت بصفة ايجار.
مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.