المعاق طاقة لا إعاقة
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد قرارا وزاريا بشأن الضوابط الخاصة بصرف المساعدات الاجتماعية للمعاقين دون سن الثامنة عشرة.
ويقضي القرار بأن تقوم لجنة معاش الإعاقة بالموافقة على صرف المساعدات الاجتماعية للمعاقين الكويتيين دون سن الثامنة عشرة والمقيدين لدى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بالتنسيق مع ادارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا لقانون المساعدات الاجتماعية رقم 22 لسنة 1978 بشأن المساعدات الاجتماعية وملحقاته، على ان يلغى العمل بسقف الراتب وذلك للإعاقات الشديدة اعتبارا من تاريخ 1/9/2007م.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل ما يخصه.
كما أصدر الخالد قرارا يقضي بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة صرف الحفاظات الطبية بالمجلس الأعلى من خلال الجمعيات التعاونية برئاسة مدير ادارة الشؤون المالية بالوزارة علي الدويهيس، وتضم كلا من رئيس القسم المالي والاداري بالمجلس الأعلى حبيبة العبيد ورئيس قسم المناقصات بالوزارة صلاح الشيخ، ورئيس قسم حسابات المخازن والعهد بالوزارة سالم شتيل، ورئيس مكتب المجلس الأعلى فواز الحصبان، وكبير اختصاصيي المحاسبة بالوزارة محمد رباح والمحاسب مسعد السيد أحمد ومقرر اللجنة نبيل عبدالقادر.
وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ صرف الحفاظات الطبية من خلال الجمعيات التعاونية وفقا للضوابط التالية:
اعداد الكوبونات الخاصة بالمعاقين المستحقين للاستفادة من الحفاظات الطبية عن طريق المجلس الأعلى لشؤون المعاقين واعداد واعتماد ومراجعة كشوف الكوبونات التي ترد من الجمعيات التعاونية تمهيدا لصرفها والمزمع ارسالها للادارة المالية بالمجلس.
عمل قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين من الحفاظات الطبية عن طريق المجلس.
تلقي الشكاوى والتظلمات التي ترد من المستفيدين والعمل على حلها وتلقي المقترحات التي ترد من الجهات ذات العلاقة ودراستها.
اعتماد صرف المستحقات المالية الخاصة بالجمعيات التعاونية.
كما تقوم اللجنة بعمل تقارير دورية بنتائج أعمالها وعرضها على رئيس اللجنة التنفيذية لعرضها على رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في مباشرة مهامها وذلك للاستعانة بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على ما تصدره اللجنة من توصيات أو قرارات.
هذا وتصنف اللجنة من الفئة الثانية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بما جاء به ويلغى كل قرار تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار.
صفحات المعاق طاقة لا إعاقة في ملف ( pdf )