- الخطيب: من المهم الالتزام بقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بجرائم الإبادة الإنسانية
دانيا شومان
أجمع المحاضرون في الندوة التي عقدتها جمعية المحامين مساء أول من أمس، على ضرورة أن توقّع جميع الدول العربية على اتفاقيات المحكمة الجنائية فيما يخص الجرائم التي تسجل بحق الإبادة الإنسانية التي ترتكبها الأنظمة كما هو الحال الحاصل في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 1970 ـ 2011 والذي يدعو ليبيا (أي نظام القذافي) إلى وقف العنف فورا وبتلبية المطالب المشروعة للسكان، وطالب بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين البلاد فورا وضمان سلامة جميع الرعايا الأجانب، وضمان مرور الإمدادات الإنسانية والطبية ووكالات الإغاثة الإنسانية وعمالها.
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار في الندوة التي عقدت تحت عنوان «مدى إلزامية قرارات مجلس الأمن في جرائم الإبادة الإنسانية»: «ان الدول العربية متخلفة في مسألة عدم التوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى ان لها مبررات غير مقنعة ولا نعرف لماذا لا تنظم الدول العربية لمثل هذه الاتفاقية التي يقصد منها حماية الإنسان في الدرجة الأولى». وأضاف النجار ان الدول العربية لم تتفق مع إسرائيل إلا في حالة واحدة وهي عدم التوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ولم يفلت من هذا الأمر سوى دولتان هما الأردن وجيبوتي اللتين كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين وقعتا على الاتفاقية.. موضحا النجار في كلمته أن الدول الغربية ليست جادة في مكافحة جرائم حقوق الإنسان، وتسير كالعادة وراء حقوقها، موضحا ان عدم دخول الدولة في عضوية المحكمة الجنائية لا يعفيها من المساءلة.
ومن جانبه، أكد د.أحمد الخطيب ان موضوع قرارات مجلس الأمن وإلزاميتها في جرائم الإبادة الإنسانية بمنتهى الأهمية ولا يجوز جهله، واقترح الخطيب على المحامين وضع برنامج لتشجيع الهيئات الشعبية حتى يكون هناك تعاون وعمل مشترك، موضحا في الوقت نفسه ان هذا الموضوع من الظلم ان يكون صغيرا، ومن المفترض ان يتم إعطاء فكرة في كيفية التعامل مع القهر.
من جانبه، أشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب دوخي الحصبان انه لأول مرة تم تداول جرائم الإنسانية بدأ في بيان مشترك عام 1915 وصدر عن روسيا وإنجلترا وفرنسا، مشددا على ضرورة حماية الشعوب في حال تعرضها لأي نوع من أنواع الإبادة الإنسانية التي قد تتعرض لها نتيجة الحروب أو نتيجة صراعات داخلية في الدول كما هو الحال في ليبيا.
بدوره شدد نائب رئيس جميع المحامين المحامي وسمي الوسمي على ضرورة احترام آدمية الإنسان التي كفلتها الإنسانية قبل أن تكفلها القوانين مشددا أن قرار مجلس الأمن يدعو إلى إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقرر حظر الأسلحة بأن تتخذ جميع الدول الأعضاء على الفور ما يلزم من تدابير لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى الجماهيرية العربية، وأوضح أن مجلس الأمن في قراره قرر حظر السفر لمعمر القذافي وأولاده وأعوانه، بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم المالية، على أن تقوم جميع الدول الأعضاء دون إبطاء بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها، معتبرا أن في هذا جزءا من حماية الشعب الليبي تجاه ما يواجه اليوم.
من ناحيته، وتعليقا على قرار مجلس الأمن قال أستاذ القانون الجنائي د.محمد بوزبر ان مثل هذه القوانين وضعت لحماية الإنسانية وتحدث أن مدى التزامية الدول التي تصدر بحقها رهن بمدى تطبيق الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتطبيقها حماية للإنسانية.