موسى أبوطفرة
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعتمد في جلسته المقبلة قرارا بشأن تفويض بعض اختصاصات وزارة المالية الى بلدية الكويت وتفويض البلدية كذلك بسلطة ضبط المخالفات التي تقع على املاك الدولة الخاصة والعامة وإزالتها.
وجاء في مشروع القرار الحكومي تولي بلدية الكويت التصدي لمن يتعدى عمدا على املاك الدولة الخاصة سواء باتلافها او تخريبها او جعلها غير صالحة للانتفاع في غير الغرض المخصصة له، او انقص قيمتها او فائدتها او قيامه ببناء مبان او منشآت ثابتة او متحركة من اي نوع دون ترخيص.
وفيما يلي مشروع القرار الوزاري:
مادة 1: تتولى بلدية الكويت التصدي لمن يتعدى عمدا على املاك الدولة الخاصة بأن اتلفها، او خربها، او جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له، او انقص قيمتها او فائدتها، او اقام عليها مباني او منشآت ثابتة او مؤقتة من اي نوع دون ترخيص.
مادة 2: تختص بلدية الكويت بإزالة اي تعرض او تعد يقع على املاك الدولة الخاصة بالطرق الادارية وتكون الازالة على نفقة المخالف او المتعدي دون ان يكون له حق في التعويض، كما يجوز لها حجز الموجودات ايا كان نوعها الى ان يتم سداد نفقات الازالة.
ويصدر وزير الدولة لشؤون البلدية قرارات الازالة وتحديد نفقاتها، ويتولى موظفو البلدية تنفيذها ويجوز لهم الاستعانة بقوة الشرطة.
مادة 3: يحدد وزير الدولة لشؤون البلدية الأشخاص الذين لهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4: تتولى بلدية الكويت اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط المخالفات لأحكام المادة 18 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 المشار إليه، ولها على الاخص القيام بما يلي:
توجيه الانذارات للمخالفين.
تحرير محاضر ضبط المخالفات.
إحالة محاضر الضبط الى جهات التحقيق المختصة ومتابعتها.
الحضور امام المحاكم في القضايا المقامة ضد المخالفين.
الادعاء امام المحاكم الجزائية.
مطالبة المخالفين وديا او قضائيا بنفقات الازالة والتعويض واتخاذ اجراءات الحجز على موجوداتهم وتحصيل ما هو مستحق عليهم.
متابعة تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ الصادرة لصالح البلدية.
مادة 5: يقدم وزير الدولة لشؤون البلدية الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الأولى من كل سنة مالية تقريرا عن الأعمال التي قامت بها البلدية لتنفيذ احكام هذا القرار خلال السنة المقبلة.
مادة 6: تسري احكام هذا القرار على املاك الدولة الخاصة العقارية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه دون القسائم السكنية والصناعية والزراعية.
مادة 7: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8: على الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.