- نتصدى لـ 2500 عقد سنوياً ونكسب 50% من قضايا الدولة ونصدر أكثر من 2000 فتوى وهي حكم إداري
- المجلس الأعلى للقضاء لا يملك تحديد من يكون من السلطة القضائية من عدمه
أسامة أبوالسعود
دعا عدد من اعضاء الفتوى والتشريع والخبراء القانونيين الى ضرورة اسراع الدولة بانشاء مجلس الدولة مشددين على ان عملهم جزء من الجسم القضائي باعتبارهم احدى الهيئات القضائية وفقا لاحكام الدستور الكويتي.
وأكد المستشار د.عادل الخضاري خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس بمقر الفتوى والتشريع بعمارات العوضي بشرق ان الفتوى والتشريع تتصدى سنويا لاكثر من 2500 عقد وتكسب اكثر من 50% من قضايا الدولة المنظورة امام القضاء وتصدر سنويا اكثر من 2000 فتوى قانونية وهي حكم اداري يحتاج الى بحث وصياغة وجهد كبير.
ومن جهته قال المستشار المساعد د.علي اظبية اننا ندفع ثمن هذا الزمن الذي نعيش فيه ظلام المصالح، موضحا ان من يدعي ان الافتاء ليست جزءا من السلطة القضائية فهو يصطدم بجدار من النصوص الدستورية.
وتابع د.اظبية: من المسائل المهمة والتي يجب الاشارة لها في بحث نشاط السلطة القضائية هي: من الذي يملك تحديد ماهية السلطة القضائية وانشطتها والقائمين عليها في الدولة تمهيدا لمعرفة نطاق عملها او الاشخاص المنتمين لها؟!
واضاف قائلا: والاجابة عن هذا السؤال معروفة في علم القانون الدستوري بأن من يملك ذلك هو المشرع اي السلطة الاولى بالدولة وهي السلطة التشريعية ولا تملك اي سلطة اخرى الحق في تحديد من يكون من السلطة القضائية حتى ولو كان المجلس الاعلى للقضاء لان تحديد نطاق السلطة القضائية والاشخاص المنتمين لها لا يكون الا بأداة تشريعية، والحكومة والقضاء لا يملكان سلطة التشريع وانما دورهما التنفيذ والبت في النزاعات وليس التنظير التشريعي او التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية وهي السلطة التي تخلق النظام وتسمي الاشياء بمسمياتها.
وشدد على ان المجلس الاعلى للقضاء ليس دوره الاجابة على الاسئلة التشريعية الا فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، كما انه ممنوع من ابداء الآراء القانونية اعمالا لمبدأ النزاهة والحياد.
وتابع د.اظبية: لهذا فان اجابات المجلس الاعلى للقضاء في رده على مجلس الامة في عام 2005 وكذلك في رده على مجلس الوزراء 2010 بنفي قضائية الفتوى والتحقيقات فضلا عن خطئها الموضوعي تعتبر اجابات مخالفة للدستور لانه لا يملك اصلا تحديد من يكون من السلطة القضائية من عدمه لعدم اختصاصه ولسبق قيام المشرع الدستوري والمشرع العادي بتحديد نشاط السلطة القضائية وبيان اجهزتها بأنها «القضاء النيابة، الفتوى، التحقيقات» والقول بنفي قضائية الفتوى والتحقيقات يعتبر قولا باطلا وفكرة مستحيلة من الناحية القانونية وفقا لما سبق ان بيناه اضافة الى عدم قيام دليل على انتمائهم للسلطة التنفيذية، كما يلمح اليه كتب المجلس الاعلى للقضاء.
وختم بحثه بالقول «لهذا فان المجلس الاعلى للقضاء او الادارة القضائية عموما لا يملكون تحديد من يكون من السلطة القضائية من عدمه وانما هو المشرع وحده ودون سواه هو من يحدد من ينتمي اليها ولقد انقضى الامر منذ اصدار الدستور بأن الفتوى والتحقيق في الجنح نشاطان من انشطة السلطة القضائية يقينا والبدعة هو القول بخلاف ذلك وبعد مرور 50 عاما على الدستور.
ومن جهته، قال د.عبدالله الرشيدي في بحث استعرضه خلال المؤتمر الصحافي ان قيام مجلس الدولة في الكويت يعني تأصيل مبادئ القانون الإداري تأصيلا يربط بين شتاتها ربطا محكما متكيفا مع التطور في سير المرافق العامة وفي تنسيق قواعده تنسيقا يمنع التعارض والتناقض ويتجه بها نحو الاتساق والاستقرار والثبات، ذلك ان القانون الاداري على عكس القانونين المدني او التجاري، غير مقنن، ولذا كانت مهمة القاضي الاداري ليست مجرد تطبيق قواعد مقننة مقدما، بل هي في الاغلب ابتداع الحلول القانونية التي تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام، فإنها بحكم تعلقها بسير المرافق العامة لا يمكن ان تحكمها قواعد جامدة كتلك التي تحكم الروابط المدنية في مجالات القانون الخاص بل يجب ان تتغير وتتطور وتتكيف وفقا لاحتياجات تلك المرافق وضرورة سيرها، ومن هنا ابتدع القانون الاداري نظرياته التي استقل بها في هذا الشأن، وذلك كله يقتضي من القائمين بأمر القضاء الاداري مجهودا شاقا مضنيا في البحث والتأصيل لا يقف عند حد الموازنة والترجيح كما هي مهمة القاضي المدني، بل يجاوزه الى الفهم بمنطق القانون العام، وبالنظر الثاقب البصير باحتياجات المرافق العامة، كي يلمس مركز التوازن بين المصلحة العامة في سير تلك المرافق وبين المصالح الفردية الخاصة، فيبتدع من الحلول القانونية المرنة ما يوائم بينهما.
وتابع د.الرشيدي: فإذا كان العدل هو اساس الحكم، فالقضاء هو مصدر هذا العدل، فهو قبلة المظلوم، وملاذ المهضوم، انه المشكاة التي فيها المصباح، ومادام المصباح يضيء ككوكب دري، فأمل كل فرد في الوصول الى حقه لا يخبو ابدا بل يتحول الى ايمان ثابت بالعدالة في القضاء الاداري، ومن ورائه القضاة الاداريون، يقدرون مسؤولياتهم حق قدرها، فهم ليسوا بخصوم للإدارة وإنما هم حماتها والمحافظون عليها عند الضرورة، ولا ادل على ذلك من موقف مجلسي الدولة الفرنسي والمصري فإن كليهما قد نهض برسالته في التوفيق بين مصالح الأفراد وحقوقهم وحرياتهم ومصالح الإدارة وشاد وابتدع النظريات المختلفة لتحقيق هذه الغاية كنظرية مسؤولية الدولة عن اعمال سلطاتها، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية فعل الامير، وغيرها من النظريات، فإنه هو ايضا الذي ابتدع نظرية السلطات الاستثنائية ونظرية الضرورة لحماية الإدارة العامة.
وختم د.الرشيدي بالقول: من اجل ذلك ننادي المشرع الكويتي ان يسجل خطوة من خطوات الاصلاح القضائي في إنشاء مجلس الدولة الكويتي وفق الاقتراح المقدم منا والمرفق بهذه الدراسة بشأن إنشاء مجلس الدولة ومذكرته الايضاحية ذلك ان البلاد التي ليس بها قضاء إداري مستقل يضعف بنيانها القانوني ولا شك انه ليس من وراء ذلك اي محذور.
ومن جهتها، استعرضت عضو «الفتوى والتشريع» غدير حياتي الجوانب القانونية والتشريعية والدستورية حول امكانية شغل المرأة للوظائف ذات الطبيعة القضائية او عضويتها في الهيئات (الجهات) القضائية واكدت على ذلك الحق وفق الرغبة الأميرية والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية.
السلطة القضائية في الكويت
(المواد 162 ـ 173 من الدستور)
السلطة القضائية مفهوم موضوع ويدور في فلك الدعوى الصادقة والحكم العادل وتتكون من أجهزة للدعوى وأجهزة للحكم وهي:
(الجهات والهيئات القضائية)
أجهزة نظر الخصومة وإصدار الحكم والعلاج
٭ الجهات القضائية «المحاكم»:
الجهات تعني الوجهة التي يتوجـــه اليها أصحاب الحقوق لاقتضاء حقوقهم وتعني المحاكم ووفقا للدستـــور فإن المحاكم أنواع وهي:
٭ المحاكم العادية:
(تجاري، مدني، أحوال.. الخ) المادة 164 من الدستور وينظمها قانون المرافعات وقانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990.
٭ المحاكم العسكرية:
محاكم لنظر جرائم أفراد القوات المسلحة وقـــوات الأمن المادة 164 من الدستور (غير موجــودة) حاليا لعدم صـــدور قانون ينظمها.
٭ المحاكم الإدارية:
وينظمها القانون رقم 20 لسنة 1981 (ويجوز دمج المحاكم الإدارية مع الفتوى والتشريع وإنشاء مجلس الدولة) (المواد 169، 170، 171 من الدستور).
يجوز دمجهما (المادة 171 من الدستور)
٭ المحكمة الدستورية:
(المادة 173 من الدستور) وينظمها القانون رقم 14 لسنة 1973.
٭ محكمة التنازع:
المادة 172 من الدستور (غير موجودة)
أجهزة إعداد الدعاوى والملاحقة والوقاية
٭ الهيئات القضائية (النيابة والفتوى):
الهيئات تعني أجهزة محايدة تقوم بإعداد دعاوى المجتمع ضد المذنبيــن او دعاوى الدولة ضد المدنيين لها بشكل نزيه ودون افتراء او كيد وتقديم تلك الدعاوى لدى المحاكم لتقول كلمتها اما بصحـــة هذا الادعاء او بخطئه، فالهيئات لا تصدر احكاما وإنما هيئات ادعاء فقط اضافة الى مباشرتها الدور الوقائي والهيئات القضائية وهي:
٭ النيابة العامة:
(هيئة قضائية رديفة للقضاء العادي) (المادة 167 من الدستور) ودورها ملاحقة المجرمين والتحقيق معهم وتقديمهـــم للعدالة كما تقوم بالدور القضائي الوقائي عن طريق حفظ التحقيـــق والإشــراف على الضبطية القضائية، والإدارة العامة للتحقيقات تقـــوم بــذات دور النيابة العامة في مسائل الجنح ويجوز دمجها في النيابـــة.
٭ الفتوى والتشريع وقضايا الدولة:
(170، 171 من الدستور) (هيئة قضائية رديفة للقضاء الإداري) ودورها مطالبة المدنيين للدولة والدفاع عنها والطعن في الأحكام، كما تقوم بدور القضاء الوقائي عن طريق بحث التظلمات والافتاء ومراجعة عقود الدولة وصياغة التشريعات ويجوز دمج الفتوى والتشريع مع المحاكم الادارية لانشاء مجلس خاص لقضاء الدولة يختص بدوري الوقاية والعلاج في آن واحد.
ملاحظة:
٭ السلطة القضائية في الدستور ذات مفهوم موضوعي وليست شخصا اعتباريا وتدور في فلك الدعوى الصادقة والحكم العادل فالدعوى الصادقة تقوم بها (الهيئات القضائية) النيابة العامة والفتوى والتشريع اضافة الى الطعن في الأحكام وصولا الى النهاية العادلة والحكم العادل هو دور المحاكم (الجهات القضائية) عندما تصدر أحكاما نهائية وقطعية.
٭ القضاء مفهوم أوسع نطاقا من مفهوم المحاكم، فالقضاء يتكون من أجهزة للدعوى الصادقة وهي (النيابة والفتوى) وأجهزة للحكم وهي (المحاكم) التي تعتبر نهاية نشاط السلطة القضائية.