قدم النواب د.محمد البصيري، د.جمعان الحربش، د.علي العمير، د.وليد الطبطبائي ومحمد المطير اقتراحا بقانون بشأن «تنظيم العمل التطوعي».
الباب الأول: الهيئات العامة للعمل التطوعي
الفصل الأول: إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها
مادة 1: تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة، تسمى الهيئة العامة للعمل التطوعي، يكون لها شخصية اعتبارية، ويشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 2: تهدف الهيئة الى تنظيم العمل التطوعي وتنميته ودعمه، والاشراف عليه ومتابعته، في اطار السياسة العامة للدولة طبقا لأحكام هذا القانون، ولها في سبيل تحقيق اغراضها على وجه الخصوص ما يلي:
1 - وضع التصور العام لدور العمل التطوعي في تنفيذ برامج التنمية.
2 - قيد وتسجيل جميع الجهات والجمعيات والمؤسسات الاهلية التطوعية الخاضعة لاحكام هذا القانون، والاشراف عليها، ورقابتها، وتنسيق الجهود بينها.
3 - تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لاشراف الهيئة في ضوء احتياجات المجتمع، وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات ومواردها المتاحة.
4 - دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لاشرافها.
5 - اعداد وتنظيم برامج التدريب الفني والاداري لموظفي واعضاء الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لاشرافها ومتطوعيها.
6 - القيام بالاعمال التطوعية التي تكلفها بها الدولة في الداخل والخارج.
مادة 3: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوية كل من:
1 - مدير عام الهيئة.
2 - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 - وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
4 - وكيل وزارة الداخلية او من ينيبه من الوكلاء المساعدين.
5 - ممثل عن وزارة الخارجية.
6 - أمين عام الامانة العامة للأوقاف.
7 - مدير عام بيت الزكاة.
8 - رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي.
9 - خمسة اعضاء منهم ثلاثة من رؤساء الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون، واثنان من اصحاب الخبرة والكفاءة، ويصدر بتعيين الجميع قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
10 - اثنان من اصحاب الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة 4: يختص مجلس ادارة الهيئة بما يلي:
1 - اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
2 - وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها.
3 - اقرار خطط وبرامج الهيئة ومتابعة تنفيذها.
4 - اقرار اللوائح المالية والادارية المنظمة لعمل الهيئة.
5 - اقرار الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي.
6 - الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 5: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، ويجوز للرئيس ان ينيب عنه مدير عام الهيئة في رئاسة الاجتماع، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اعمال المجلس.
مادة 6: يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم، يتولى تحت اشراف مجلس الادارة تصريف جميع شؤونها الادارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة.
- اقتراح خطط وبرامج الهيئة.
- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي، ومشروعات اللوائح المالية والادارية.
- اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
- اعداد تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل الهيئة، وعرضه على مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية.
- أي اعمال اخرى يكلفه بها مجلس الادارة.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )