سامي الجدعان
أكد وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب ان معظم السلع الاستهلاكية التي يتم تسويقها في الجمعيات التعاونية يتم تحديد اسعارها بالاتفاق بين الجمعية والمورد فيما عدا بعض السلع الاساسية التي تخضع للتسعير عن طريق لجنة الاسعار باتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي اعتمدها الاتحاد لهذا الغرض.
وقال الشهاب في رده على سؤال للنائب د.علي العمير بشأن زيادة اسعار السلع الاستهلاكية: لقد تدرجت الاسس والضوابط وفقا لكتاب الاتحاد، وذلك منذ ان تم تنظيم الاجراءات الخاصة بزيادة اسعار السلع في الجمعيات التعاونية على النحو التالي:
1- تلتزم جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتثبيت اسعار البيع لجميع السلع التي تباع في الاسواق المركزية للجمعيات والفروع التابعة لها مباشرة، بحيث يثبت سعر السلعة كما كان عليه في 31 ديسمبر 1978 او سعر بيعها الحالي ايهما اقل، ولا يجوز للجمعيات بأي حال من الاحوال تجاوز السعر المثبت الا بقرار من مجلس ادارة الاتحاد.
2- تلتزم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعدم شراء اي سلعة ارتفع سعر شرائها عما كان عليه في 31 ديسمبر 1978 إلا بقرار من مجلس الادارة.
3- لمجلس ادارة الاتحاد وحده النظر في العروض التي يقدمها التجار او الوكلاء لسلعهم وتكون اسعارها أعلى مما هي عليه في 31 ديسمبر 1978، واذا ثبت من خلال الدراسة او من خلال البيانات التي يقدمها التاجر او الوكيل ان ارتفاع سعر السلعة خارج عن ارادتهم فإنه يجوز للمجلس ان يسمح للجمعيات بالشراء مباشرة بالسعر الذي يتفق عليه المجلس مع التاجر او الوكيل، او ان يقوم الاتحاد حسب امكانياته بالشراء والتوزيع على الجمعيات كل حسب احتياجاتها وعلى الجمعيات ان تعرض هذه السلع بالسعر الذي يقرره الاتحاد.
4- يجوز لمجلس ادارة الاتحاد ان يشكل لجنة خاصة من بين اعضائه وغيرهم من ذوي الاختصاص ويخولها إصدار القرارات المتعلقة بموضوع الشراء والتسعير نيابة عنه، وتكون لقرارات اللجنة صفة الإلزام والتنفيذ من قبل الجمعيات التعاونية.
ومن هنا بدأ ظهور لجنة الاسعار، حيث قرر مجلس ادارة الاتحاد بجلسته رقم 1 لسنة 1979 المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 1979 تخويل هذه اللجنة كل الصلاحيات المتعلقة بموضوع الشراء والتسعير دون الرجوع الى المجلس، وبما في ذلك:
- تحديد وتسمية السلع الاستهلاكية والضرورية التي تخضع للقرارات التي اتخذت في تلك الجلسة.
- تحديد نسب هوامش الاضافة لكل سلعة من السلع المعنية على ان تراعى في وضع النسب مصلحة المستهلك.
- دراسة العروض والطلبات التي يتقدم بها التجار والوكلاء الموردون والاطلاع على ما يقدمونه من بيانات ومستندات بشأن السلع التي ارتفعت اسعارها، والبت في ذلك وفقا لقناعاتها سواء بالموافقة على اعتماد نسب الزيادة في الاسعار او رفض الشراء.
وقد فوضت هذه اللجنة في ان تضم الى عضويتها من تراه سواء على شكل اعضاء كاملي العضوية فيها او على شكل استشاريين.
الصفحة في ملف ( pdf )