- عبدالوهاب: الدافع وراء الحملة هو افتقار العديد من المحاكمات الجنائية في كثير من الدول العربية إلى معايير المحاكمات العادلة
أسامة أبوالسعود
اكدت القانونية شيمة العنزي عضو نقابة القانونيين ان عدد الاعدامات التي تم تنفيذها بالكويت خلال الفترة بين عام 1964 وعام 2007 بلغت (40) حالة اعدام، مشيرة الى ان حكم الاعدام في الكويت يمر بخطوات محددة بعد صدور الحكم حيث يوضع المحكوم عليه في السجن الى ان يصادق امير البلاد على الحكم او يأمر بتخفيف العقوبة او بالعفو.
وتابعت العنزي في كلمة افتتحت بها ورشة العمل الاقليمية الثانية التي تنظمها نقابة القانونيين بالتعاون مع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والاتحاد الاوروبي تحت عنوان «دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية» وذلك في الفترة من 27 ـ 29 مايو 2011 بفندق هوليداي ان السالمية، وتعتبر الكويت من الدول التي تطبق عقوبة الاعدام في جرائم معينة وهي القتل وخاصة المقترن بظروف مشددة وجرائم جلب والاتجار بالمخدرات بعد تعديل بعض احكام قانون مكافحة المخدرات رقم 13 لسنة 1995 حيث قضى ذلك القانون بتغليظ عقوبة جلب المخدرات واستيرادها والاتجار فيها الى الاعدام وفقا لنص المادة 31 من ذلك القانون لخطورة هذه الجريمة على المجتمع.
واشارت الى ان هذه هي الورشة الثانية من ورش العمل الاقليمي بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية والتي تستمر على مدار 3 سنوات حيث تتضمن عددا من المؤتمرات الاقليمية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية والدراسات والابحاث ذات الصلة بالحد من عقوبة الاعدام في التشريعات العربية او الغائها في الجرائم التي لا تتصف بالقسوة ويشارك فيها نخبة من الاكاديمية ونشطاء حقوق الانسان من الكويت والعالم.
وشددت العنزي على ان الدعوة للحد من تطبيق عقوبة الاعدام لا تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف الذي يعد دين التسامح والرحمة فقد شرع الاسلام عقوبة القصاص في النفس في جرائم معينة لخطورتها وتأثيرها على حياة الانسان والمجتمع الانساني ومنها جريمة القتل العمد وقد وضع الاسلام شروطا معينة لتطبيق هذه العقوبة منها ان يكون القتل متعمدا او ثبوت هذا العمد بالبينة او الاقرار ومع ذلك اعطى لولي وأهل المقتول الحق في العفو عن القاتل ووقف تنفيذ العقوبة مصداقا لقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
من جانبها، ألقت المحامية هدى عبدالوهاب كلمة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وقالت فيها: تأتي ورشتكم هذه في إطار نشاطات حملة المركز بشأن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، والتي تستمر على مدار سنوات ثلاث بداية من العام 2011 وحتى نهاية العام 2013.
وتابعت: كان الدافع وراء تدشين حملة المركز للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ما تلاحظ من تهديدات جسيمة للحق في الحياة كحق مقدس، أحيط بالحماية من قبل التشريعات السماوية والوضعية، ورغم ذلك يتم انتهاكه وبعدة طرق، أشدها الانتهاك للحق في الحياة بالقانون عبر تطبيق عقوبة الإعدام.
وأضافت عبدالوهاب: استهدفت الحملة الدول العربية لأسباب على رأسها افتقار العديد من المحاكمات الجنائية في كثير من بلدانها الى ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة، إضافة الى إسهاب التشريعات العقابية والجزائية في الدول العربية في إقرار عقوبة الإعدام على جرائم لا تتفق وخطورة هذه العقوبة، إضافة الى وجود قضاء استثنائي وعسكري يمثل أمامه المدنيون الذين يتعرضون لتوقيع هذه العقوبة القاسية بحقهم.
وتابعت: يسعى المركز من خلال حملته تلك الى السعي لدى الحكومات العربية ومن أجل التصديق والانضمام الى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن عقوبة الإعدام، وحث البرلمانيين العرب على تعديل التشريعات العقابية التي تسهب في تقرير عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم التي لا تتناسب مع خطورة هذه العقوبة، ومراجعة التشريعات العقابية والجزائية بشأن المحاكمات الجنائية لضمان توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع مراحل الدعوى الجنائية، ووضع بدائل لعقوبة الإعدام.
وبينت ان الحملة تستهدف كذلك تفعيل المعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام، ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، كذلك تستهدف الحملة، حث القضاة والمعدين العاملين في الدول العربية على الالتجاء الى نظام العقوبات البديلة، للحد من تنفيذ هذه العقوبة، وتركيز الضوء على دورهم الفاعل لتقليص تطبيق عقوبة الإعدام كمرحلة نحو إلغاء تطبيقها في التشريعات الوضعية.
وأضافت انه رغم صدور قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن العديد من الدول العربية والإسلامية مازالت حتى وقتنا هذا تطبق عقوبة الإعدام على النشطاء والمعارضين السياسيين، ومازال العديد من التشريعات العقابية العربية تسهب في تقرير هذه العقوبة القاسية على جرائم لا تتناسب وخطورة هذه العقوبة التي لا يمكن تدارك آثارها تجاه العصف بالحق في الحياة.
واستطردت بالقول نطالب في حملتنا وورشتكم إيلاء الاعتبار للضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والمعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام 1984، وكذلك إيلاء الاعتبار لمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والمعتمدة بقرار الجمعية العامة 44/163 في 15 ديسمبر 1989، كما نطالب الدول العربية بالانضمام الى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.