أكد مدير إدارة بدل الإيجار يوسف الكندري أن صدور القانون رقم 26/2006 الذي تناول تعديل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 والمتعلقة ببدل الإيجار، حيث نصت المادة 19 المشار إليها على أنه «يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارا شهريا مقداره 150 دينارا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية..».وحيث إن القانون السالف ذكره قد تم العمل به من تاريخ 1/6/2006 وانه في حالة التأخر في تقديم طلب الحصول على بدل الايجار ومضي خمس سنوات فإنه يسقط حقه في المالية استنادا الى المادة 149/1 من القانون المدني التي تنص على أنه «لا تسمع عند الانكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق دوري يتجدد..».
وحيث إن بدل الإيجار يعد حقا دوريا متجددا شهريا فإن إدارة بدل الايجار ستباشر في تطبيق مدة سقوط هذا البدل (خمس سنوات) ابتداء من 1/6/2011 ولا يحق لأي مواطن لديه طلب سكن حكومي ولم يتقدم لإدارة بدل الإيجار منذ صدور القانون رقم 26/2006 المطالبة ببدل الإيجار بعد مضي خمس سنوات من العمل بهذا القانون.وعليه فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتمثلة في إدارة بدل الإيجار تناشد أصحاب طلبات السكن الحكومي المسجل لديها، والمستحقين لبدل الايجار ولم يتقدموا للمؤسسة للحصول عليه، ضرورة مراجعة المؤسسة ـ إدارة خدمة المواطن بمقرها الكائن بمنطقة جنوب السرة منطقة الوزارات بجوار الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتسلم مستحقاتهم المالية المتأخرة.وذلك اثناء الدوام الرسمي وقبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2011.