عرف مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ علي الكليب النقود بأنها جميع العملات الورقية والمعدنية، سواء أكانت عملة بلد المزكي أو عملة بلد آخر.
وقال الكليب إن الزكاة تجب في النقود بشرط بلوغ النصاب ومرور الحول وتوافر بقية الشروط الأخرى، لافتا إلى أن نصاب النقود 85 غراما من الذهب الخالص كما أقرته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، حيث ان المقدار الواجب عن النصاب ربع العشر(2.5%).
وأضاف الكليب ان حلي المرأة المقتنى بغرض الاستعمال الشخصي لا زكاة فيه وهو ما اختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها وأن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل، أما ما زاد عن القدر المعتاد أو أن الحاجة للبسه بعيدة الأجل فتجب تزكيته، كما تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لأي سبب من الأسباب.
وأكد الكليب أن الزكاة تحسب حسب وزن الذهب والفضة الخالصين دون اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها على أساس الصناعة أو قيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، كما تجب الزكاة فيما حرم استعماله من حلي سواء أكان ذهبا أو فضة، مثل ما يتخذه الرجل لزينته من الذهب، أو ما تتخذه المرأة لزينتها من حلي الرجال.
وأوضح الكليب أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة يساوي 85 غراما من الذهب الخالص (عيار 24)، أما نصاب الفضة فيساوي (595) غراما من الفضة الخالصة.
وذكر الكليب في ختام تصريحه أنه يمكن لأي فرد احتساب الزكاة المستحقة على ما يقتنيه من حلي الذهب بعد تخليصه مما خالطه وفق المعادلة التالية «وزن الذهب × نوع العيار × سعر الغرام × 2.5% ÷ 24» ليكون ناتج هذه المعادلة هو الزكاة المستحقة على هذا الذهب.