مسعد حسني
لاشك في ان أعظم تحد داخل أي مؤسسة هو ان تنجح في تنظيمها وادارتها بطريقة تمكن كل شخص فيها من الشعور بقيمته وقدرته على تحقيق أهدافه وتمكنه من المساهمة بمواهبه الفردية في تحقيق غاية المؤسسة وأهدافها بطريقة ترتكز على المبادئ، وتماشيا مع ذلك أصدرت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي تتبع وزارة المالية في مناسبة مرور 43 عاما على إنشائها وكذلك مرور عام على الحاقها بوزارة المالية، دليلا ارشاديا وقد تصدرت الدليل كلمة لوزير المالية مصطفى الشمالي اكد فيها انه إيمانا من الدولة بضمان الملكية الخاصة للأفراد والتي تعتبر من المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي، فقد حرصت الادارة على اصدار هذا الدليل (الخاص بادارة نزع الملكية) للوقوف على أهم أكثر الاجراءات خطورة وهو نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
وتقدم الشمالي بجزيل الشكر والعرفان لمن ساهم بإصدار هذا الدليل متمنيا للجميع التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن.
وكان لمدير الادارة فهد الشعلة كلمة قال فيها: تشكل آلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة احدى الآليات المعتمدة من قبل الدولة في تكوين رصيد عقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر الملكية الخاصة ذات أهمية كبيرة بالكويت، فهي حق دستوري كما ان تعزيز فكرة تشجيع الاستثمار والتنمية لن يتحقق دون تعزيز حقوق الملكية الخاصة ومادام الأصل في حق الملكية انه حق دائم لا يمس ولا يعتدى عليه، والاستثناء هو امكانية نزع هذا الحق من يد صاحبه، فإن ذلك يستوجب ان يحاط هذا الاستثناء بعدة شروط ووسائل لحمياة الملكية الخاصة وقد نظمها المشرع في القانون 33 لسنة 64 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وأحاط اجراءات نزع الملكية بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام، وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق أصحاب العقارات وذلك عملا بأحكام المادة 81 من الدستور.
وحرصا من ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة على تحديث وتطوير بياناتها خاصة بعد إلحاق تبعيتها من بلدية الكويت الى وزارة المالية وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2006 مما يترتب عليه تعديل بعض التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الادارة بما يتوافق مع التشريعات الجديدة قامت الادارة بإصدار هذا الدليل والذي لا غنى عنه لأي مسؤول إداري بالوزارة ليكون دليلا ومرشدا للمهتمين والباحثين والقراء لطبيعة الاجراءات والنظم المتعلقة بعمل الادارة.
التطور التاريخي للإدارة
عزز الدستور مبدأ مهما وهو حق الفرد بحرية التملك وصيانة الملكية الخاصة، وقد اتضح ذلك من خلال نصوص ومواد الدستور وقوانين الدولة، حيث نصت المادة 81 من دستور الدولة على ان الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه إلا للمنفعة العامة، كما نصت المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1964 على انه «لا يكون نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا لأحكام هذا القانون».
لذلك كان الأمر واضحا وجليا لدى القائمين على الأمر في الكويت والذين لم يغب عن بالهم هذا المبدأ حين قاموا بوضع التخطيط العمراني لدولة الكويت الأمر الذي استدعى ان تضع الدولة يدها على أملاك خاصة بقصد تنفيذ مشاريعها العامة وبعد تثمينها وتعويض أصحابها.
وجرت أول عملية تثمين في يوم السبت الموافق 14 جمادى الأول عام 1367هـ الموافق 1946 وكانت لجنة التثمين المكلفة بذلك تضم في عضويتها نخبة من رجالات الكويت وهم كل من: خالد المطوع، عبدالله السدحان، عبدالمحسن الخرافي، عبدالعزيز الزاحم، أحمد الفهد وعبدالعزيز الراشد.
وفي الخامس من فبراير عام 1952م انعقدت أولى جلسات مجلس الانشاء المشكل من ستة مدراء لكل من المالية، المعارف، الصحة، الأشغال والأوقاف وتقرر في هذه الجلسة انجاز المخطط واعمال المساحة لضرورة تنظيم الدولة، والجدير بالذكر ان أول صيغة استملاك أرض صدرت في الثاني عشر من فبراير عام 1952 لعقار في منطقة الشامية.
أنشأت دائرة البلدية شعبة التثمين التابعة للقسم الفني لادارة البناء فيما بعد وكانت ادارتا المساحة والتنظيم تتبعان دائرة الأشغال العامة واستمرت لجان التثمين المتعاقبة بعملها في تثمين العقارات المراد استملاكها للمشاريع العمرانية العامة والتي يعرضها رئيس شعبة التثمين على اللجنة وكانت نفس هذه اللجان تبت في طلبات إعادة النظر في تقديراتها للتعويض عن العقارات المثمنة.
صدر القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي نصت عليه المادة الثانية «تنشأ ادارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدي وتسمى ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتكون مسؤولة أمام رئيس المجلس البلدي» وتم تشكيل الادارة حسبما نصت عليه مواد القانون ولوائحه الداخلية.
وفي عام 2006 تم تعديل أحكام هذا القانون حيث ألحقت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية واصبح مديرها مسؤولا أمام وزارة المالية وعلى اثر هذا القانون تم اصدار هيكل تنظيمي جديد للادارة واستحداث ادارات ومراقبات أقسام جديدة.
وتتمثل الأهداف العامة للادارة فيما يلي:
وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 وتعديلاته تهدف الادارة الى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وهي ذات الأهداف المرجوة من عملية الاستملاك، الى جانب الأهداف العمرانية التنظيمية هناك الوظائف الاجتماعية التي تضمن تحقيق مبدأ الرعاية الاجتماعية وايضا هناك الوظائف الاقتصادية.
لجنة نزع الملكية
وتتشكل إدارة نزع الملكية من عدة لجان منها:
تشكل لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 33 لسنة 64 في شأن نزع الملكية وتعديلاته والتي تنص على أن:
تشكل بادارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى «لجنة نزع الملكية» برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عضويتهم ومدير ادارة نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة ومندوب وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الادارية طالبة نزعة الملكية.
اختصاصاتها: وتختص اللجنة باصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية مادة 5 معدلة تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لاصدار قرار المنفعة العامة او رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته اليها، وللجنة ان تطلب ما تريد من ايضاحات او بيانات او تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها، كما ان لها في سبيل ذلك ايفاد مندوب عنها لدخول العقارات والاراضي المطلوب نزع ملكيتها لاجراء الاعمال الفنية والمساحية ولها استدعاء من ترى مناقشته، مادة 8 معدلة.
لجنة التثمين الرسمية
تشكل لجنة التثمين وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته والتي تنص على ان:
تشكل بادارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى «لجنة التثمين» يعين رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على الا يتجاوز عدد أعضائها احد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية وقانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت.
اختصاصاتها: تختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل عن نزع الملكية او الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار او العقارات او الاراضي المنزوعة ملكيتها او المستولى عليها مؤقتا، وكذلك بأثمان وايجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها، كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها اعمالا لاحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار اليها، مادة 6 معدلة.
الصفحة في ملف ( pdf )