Note: English translation is not 100% accurate
العصيمي: الجنسية لأصحاب الخدمات الجليلة وأبناء الكويتيات
السبت
2006/10/7
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 3530
قدم النائب وليد العصيمي اقتراحاً بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، وذلك لتعديل بعض مواده، وجاء في اقتراح العصيمي:
تستبدل المواد 4، 5، 6، 7، 7 مكرر من قانون الجنسية الكويتية رقم 15/1959 بالمواد الآتية:
مادة 1: يجوز منح الجنسية الكويتية ـ بناء على عرض وزير الداخلية ـ لمن يأتي:
أولاً: من أدى للبلاد خدمات جليلة.
ثانياً: المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو قد طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ثالثاً: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيماً بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.
ويشترط للحصول على هذه الجنسية ان يكون لطالب الجنسية سبب مشروع للرزق، وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الامانة، وان يعرف اللغة العربية وان يكون مسلما بالميلاد اصلا او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي وأشهر اسلامه وفقاً للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية.
وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك، ويشترط على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن قد يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، ولا يترتب على كسب الجنسية للمذكورين اعلاه ان تصبح الزوجة كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ويعتبر أولاده القُصر كويتيين ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، ويمنح أولاده البالغين الجنسية الكويتية بذات الإجراءات المتبعة لمنح القُصر عند بلوغهم سن الرشد.
مادة 2: يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة السابقة حق الانتخاب ولا يكون له حق الترشيح لأي هيئة نيابية قبل انقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ كسبه او كسب والده الجنسية الكويتية وعلى الا يتعارض ذلك مع الاحكام الواردة في قانون الانتخابات.
مادة 3: تصدر شهادة الجنسية مدوناً بها ان حاملها كويتي الجنسية دون ذكر اي صفات اخرى بها.
مادة 4: تستبدل شهادة الجنسية القديمة بالشهادة الجديدة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.
مادة 5: يُلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة 6: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً