بداح العنزي
تبحث اللجنة القانونية في المجلس البلدي اقتراحا من الشركة الكويتية للالبان بشأن اعادة صياغة المادة (18) من لائحة الاغذية بحيث تحرر المخالفات المتعلقة بالشهادات الصحية باسماء العمال وليس رئيس مجلس ادارة الشركة او مديرها العام.
وينص كتاب مدير عام الشركة صالح العتيقي على التالي: نود افادتكم بان الشركة مقدمة الطلب من اقدم واكبر الشركات المساهمة بالكويت ويتعاقب على ادارتها العديد من المديرين واعضاء مجالس الادارة وبالاطلاع على المادة رقم (18) من لائحة الاغذية الصادرة من بلدية الكويت وفقا للقرار رقم (21/92) والذي يخول لمفتشي البلدية ولمن لهم صفة الضبطية القضائية القيام بتحرير المخالفات المتعلقة بالشهادات الصحية للعاملين بالشركات والمؤسسات التي تعمل في نشاط المواد الغذائية في حالة ضبط اي عامل يعمل لدى الشركة من دون شهادة صحية او شهادة صحية منتهية يقوم محرر المحضر بتحرير المخالفة باسم الممثل القانوني للشركة او المدير العام او رئيس مجلس الادارة، ولكون الشركة المذكورة يتعاقب عليها العديد من المديرين ورؤساء مجالس الادارات طبقا للنظام المعمول به لدى الشركات المساهمة.
ولما كانت المخالفات الصادرة ضد الشركة من قبل البلدية تنسب الاتهام الى مدير الشركة او رئيس مجلس ادارتها وتفاجأ الشركة بصدور احكام ضدها بالغرامة والغلق ولا تستطيع حضور الجلسات او تقديم الدفاع بشأن هذه المخالفات، اما لانهاء فترة عمل المدير العام او رئيس مجلس الادارة او تحرير المخالفات دون علم ادارة الشركة او لعدم معرفة اسم العامل المخالف او لانهاء علاقته بالشركة او عدم اعلان الشركة في مقرها بالحكم الصادر ضدها.
وحيث ان من المقرر قانونا ان عقوبة الغلق عقوبة تبعية وقد اسقطها المشروع بموجب القانون رقم (5 لسنة 2005) الصادر في شأن بلدية الكويت والذي تضمن في مادته رقم (41) الغاء القانون رقم (15/1972) عدا حكم المادة رقم (40) من ذات القانون التي قررت استمرار العمل بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (35) من القانون رقم (15 لسنة 1972) لحين صدور قرار بتعديلها.
ولما كانت المادة (35) سالفة الذكر لم تتضمن عقوبة الغلق وانما تحدثت فقط عن الازالة او تصحيح الاعمال او رد الشيء لأصله، وحيث ان المبدأ العام ان العقوبة في مثل تلك المخالفات شخصية وان الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة، كما ان عدد العاملين فيها يقارب 1000 عامل وموظف يعمل اغلبهم بالأسواق ومنافذ البيع وان صدور احكام بالغلق والغرامة ضد الشركة يصيبها باضرار جسيمة حيث انها مرتبطة بعقود توريد لمنتجاتها من الالبان ومشتقاتها والعصائر لكل وزارات الدولة وقطاعاتها ومؤسساتها المختلفة مثل المدارس التابعة لوزارة التربية ورياض الاطفال والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووزارة الدفاع وقطاعات الجيش والشرطة والحرس الوطني ووزارة النفط والمستشفيات الخاصة وبطاقات التموينية ووزارة التجارة وبلدية الكويت وجميع الجمعيات التعاونية وفروعها والاسواق والبقالات وكل منافذ الكويت. بالاضافة الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص وكذلك التزاماتها مع المساهمين اصحاب مزارع الابقار واعضاء اتحاد منتجي الالبان الطازجة بتوريد الحليب، وبالتالي فان القرار الصادر بالغلق قد يعرضها لخسائر فادحة لا يمكن تداركها في المستقبل. كما نسترعي انتباهكم الى ان اغلب المديرين ورؤساء مجالس الادارة الذين قد انتهت فترات عملهم بالشركة يرفضون عمل توكيلات باسمائهم للشركة او مكاتب المحامين للدفاع عنها امام المحاكم عن هذه المخالفات.
ولما كانت الاحكام الصادرة بالغلق لا تستقيم مع واقع الحال لكون الشركة مقدمة الاقتراح من الشركات الصناعية الكبرى والتي لها علاقة بالامن الغذائي بالبلاد كما ان وقوع اغلب المخالفات بمنافذ البيع بالسوق على باعة متجولين بموجب عربات متنقلة (دراجات هوائية) وان كانت اقامتهم على الشركة الا انه ينبغي ان تنصب العقوبة والمخالفة على الشخص المخالف وبالتالي ينصب قرار الغلق على «العربانة» التي يعمل عليها وليس على مقر الشركة، كما ان بعض العمال تكون اقامته قد انتهت من على كفالة الشركة ومبلغ ضدهم بالهروب. وبالتالي يجب وضع هذه الامور بعين الاعتبار، وحيث ان الشركة تعمل في هذا النشاط منذ (45 عاما) وتخدم كل وزارات وقطاعات الدولة المختلفة وان غلقها لعدم تجديد شهادة صحية لاحد عمالها او الباعة المتجولين المسجلين على كفالتها قد يكلفها ملايين الدنانير لتنفيذ الحكم الصادر بالغلق ضدها.
لذا: فاننا نقترح بحث اعادة صياغة المادة (18) من لائحة البلدية والمتعلقة بالشهادات الصحية للعمال وايجاد آلية قانونية وحل مشترك في كيفية تسجيل وتحرير المخالفات من قبل مفتشي البلدية للعمال التابعين للمنشآت والشركات الغذائية بالاسم الشخصي للعامل المتواجد اثناء ضبط المخالفة وليس باسم الممثل القانوني للشركة او المدير العام او رئيس مجلس الادارة.
الصفحة في ملف ( pdf )