مريم بندق
قرر مجلس الوزراء الطلب من وزارة التربية موافاة المجلس بتقرير اكثر شمولا متضمنا التدابير الكفيلة، بالقضاء على ظاهرة الاعتداء على المعلمين والاستعجال بإعداد مشروع قانون حماية المعلم وجاء قرار المجلس بعد ان رفعت الوزيرة الصبيح مذكرة الى المجلس حول موضوع ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمتضمنة المقترحات والتشريعات والتدابير العملية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة.
وافادت الوزيرة الصبيح بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية لوضع قانون حماية المعلم وفي حال اعتماده سيكون دعما لمثل هذه الاعتداءات، وتتم حاليا دراسة اقتراح بانشاء مكاتب استقبال المراجعين للمدارس وذلك لتنظيم دخول اولياء الامور ومراجعتهم الادارات المدرسية ومقابلة العاملين بها بحيث لا يسمح لهم بالدخول الا بعد المرور على موظفي الاستقبال ويحددون الجهة التي يريدون مراجعتها.
واكدت ان الوزارة تحرص حاليا على التأكيد على المناطق التعليمية ومديري المدارس بضرورة تطبيق لائحة النظام المدرسي التي تحدد الاجراءات الجزائية على الطلبة المخالفين للنظم المدرسية سواء منهم او من اولياء امورهم ، وكشفت عن انه تمت مطالبة المعتدى عليهم في المدارس بعدم التنازل عن القضايا المرفوعة ضد كل من يعتدي على العاملين في المدارس حيث ان ذلك حق عام للدولة لا يجوز التنازل عنه.
من ناحية اخرى، اعتمدت الوزيرة الصبيح قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين من أبناء الفئات المستثناة بمدارس التربية الخاصة.
وبحسب القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن يقبل أبناء الفئات المستثناة من الطلبة غير الكويتيين بجميع مدارس ادارة التربية الخاصة وفق القرار الوزاري رقم 375/2003 الصادر بتاريخ 13 اغسطس 2003 والذي يحدد قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية ويكون القبول بجميع مدارس ادارة التربية الخاصة وحسب المقاعد المتوافرة وايضا حسب امكانية المدرسة المحول لها الطالب.
ويكون القبول كمنح مجانية غير مدفوعة الأجر وذلك اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2008 -2009
وأصدرت الوزيرة قرارا بشأن ضوابط نقل مراقبي الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية نص على: مادة اولى: يتم نقل مراقبي الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، من مراكز عملهم الحالية الى مراكز جديدة بعد مضي 10 سنوات متصلة في المنطقة التعليمية الواحدة.
مادة ثانية: يجوز للوكيل المساعد للتعليم العام اصدار قرارات النقل قبل انقضاء المدة ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
الصفحة في ملف ( pdf )