أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد باقر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2008 والخاص بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2000.
الى جانب قرارين خاصين بمراقبة الأسعار، وجاء في القرار بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2000:
مادة 1: تستبدل المادة 42 من القرار رقم 215 لسنة 2000 وذلك على النحو التالي:
مادة 42 يسمح للجمعيات التعاونية بإقامة مهرجانات تسويقية خلال أي وقت من السنة وفق الضوابط التالية:
أ: الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة، ب - الإعلان بصورة واضحة عن السلع المشاركة بالمهرجان، ج - ان يتضمن المهرجان تخفيضا لأسعار السلع المشاركة بالمهرجان مع ضرورة الإعلان عن السعر القديم والسعر الجديد بشكل واضح وبارز، د - عدم الزام الشركات والمؤسسات بالمساهمة المالية مقابل الاشتراك بالمهرجان، هـ - سداد مستحقات الشركات والتجار المشاركين خلال شهر من بداية المهرجان أو مدة إقامة المهرجان أيهما أقل عن السلع المشاركة بالمهرجان ويتم تخفيض أسعارها، و - موافاة الوزارة بتقرير عن كل مهرجان تسويقي يتم تنظيمه يتضمن تقييما للأداء والنتائج والأهداف المحققة، ن - ألا يخرج العرض عن الاطار العام للمبادئ التعاونية.
مادة 2: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وجاء في القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2008 بشأن مراقبة الاسعار:
تقوم الجمعيات التعاونية واتحاداتها بإجراء مقارنة لاسعار السلع والخدمات بصفة دورية ومستمرة، وتقوم الجمعيات التعاونية واتحاداتها باخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن اي زيادة مصطنعة او غير مبررة او مفاجئة لسعر اي سلعة او خدمة يتم بيعها للجمهور، على ان ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وجاء في القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008 والخاص بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج.
مادة 1: يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القيام بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستـهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء للشركات الوسيطة.
مادة 2: يقوم الاتحاد بالتعميم على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن موعد ابتداء كل عملية من عمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج على ان تحدد فترة زمنية مناسبة للجمعيات لكي تقرر نوع السلع وكمياتها الراغبة في شرائها او استيرادها من الخارج.
مادة 3: يقوم الاتحاد بتجميع طلبات الجمعيات التعاونية واجراء مفاوضات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج بهدف الوصول الى افضل الاسعار مع الاخذ في الاعتبار هامش الربح الذي يضعه الاتحاد لمواجهة المصروفات الخاصة بعمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج.
مادة 4: مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يتعين على الاتحاد اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحضور ممثل عنها في مفاوضات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج.
مادة 5: يحق لمندوب الوزارة الاطلاع على سائر خطوات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج، وحضور لجنة فض المظاريف، وتسجيل اي مخالفات ان وجدت ورفعها الى الجهات المختصة.
مادة 6: يلتزم الاتحاد بعمليات الشراء الجماعي او الاستيراد من الخارج للسلع بالكميات والاصناف المحددة له من قبل الجمعيات التعاونية.
مادة 7: تلتزم الجمعيات التعاونية بالتسلم والسداد الفوري للبضاعة المتفق عليها.
مادة 8: يطبق بشأن المخالف لأحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها بقانون التعاون او اي قانون آخر تكون عقوبته اشد.
الصفحة في ملف ( pdf )