سامي الجدعان
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان الزيادة الدورية في المعاشات التقاعدية لا تسري بشأن العسكريين الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد التقاعد.
وقال الرجعان في رده على السؤال المقدم من النائب مسلم البراك الذي يطلب فيه افادته بالاسباب والمبررات التي استندت اليها المؤسسة في تقرير عدم سريان الزيادة الدورية في المعاشات التقاعدية بواقع 20 دينارا كل ثلاث سنوات اعتبارا من 1/8/2001 وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 على العسكريين الذين استحقوا معاشات تقاعدية طبقا للمرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 وذلك بعد اكتسابهم الجنسية الكويتية بعد صدور القانون المشار اليه، وكذا اسباب عدم سريان قرار وزير المالية رقم 6 لسنة 2008 بشأن الحد الادنى للمعاشات التقاعدية على المتقاعدين المذكورين: انه بالنسبة لمن يحصل على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى (بالتأسيس) من المتقاعدين المذكورين، فإنه تسري بشأنه المزايا المشار اليها، وذلك باعتبار ان القرار الصادر بمنح الجنسية في هذه الحالة هو قرار كاشف عن المركز الثابت لصاحب الشأن بمقتضى القانون، ويرتد تاريخه بالتالي الى مولده باعتبار انه منذ مولده كان وما زال كويتيا بصفة اصلية، وذلك وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن.
أما بالنسبة لمن يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنس بعد التقاعد، فإن المؤسسة توضح الآتي: 1 – فيما يتعلق بعدم سريان الزيادة الدورية في المعاشات التقاعدية على المتقاعدين المذكورين، فإن المادة الثامنة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية قد حددت الغرض من الصندوق المنشأ بموجبها، وهو حسبما تنص عليه صراحة الفقرة الاولى منها «لزيادة المعاشات التقاعدية للمعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقانون رقم 11 لسنة 1988...».
وبما مؤداه ان اصحاب المعاشات التقاعدية الذين يستفيدون من هذه الزيادة هم فقط الذين استحقوا معاشاتهم وفقا للقوانين المنصوص عليها حصرا في المادة المذكورة.
وحيث ان العسكريين الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد التقاعد استحقوا المعاشات المقررة لهم طبقا للمرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 والذي لم ينص عليه في المادة الثامنة، فإن الزيادة الدورية في المعاشات التقاعدية والتي يمولها الصندوق المذكور لا تسري بشأنهم.
ولا اثر لاكتساب الجنسية الكويتية بالتجنس بعد التقاعد على ذلك، اذ لا تعاد تسوية المعاشات المستحقة طبقا للمرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 وفقا للقوانين التي يعامل بها الكويتيون عند التقاعد باعتبار ان اكتساب الجنسية الكويتية في هذه الحالة لا اثر له بالنسبة للماضي وفقا لما تقضي به المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.
2 – فيما يتعلق بعدم سريان الاحكام الخاصة بالحد الادنى للمعاش التقاعدي، فإن الحد الادنى للمعاش مقرر بالمادة 19 مكررا/أ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والمادة 10 مكررا/أ من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 وذلك بموجب التعديلات التي قررها القانون رقم 1 لسنة 2003 وقد صدر في تحديد الاحكام المتعلقة بهذا الحد القرار رقم 2 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2008.
وحيث ان العسكريين المذكورين استحقوا المعاشات المقررة لهم طبقا للمرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 والذي لم يتضمن نصا بشأن الحد الادنى للمعاش، فإن مؤدى ذلك هو عدم سريان هذا الحد على اصحاب المعاشات المستحقة طبقا له، ولا يغير من ذلك اكتساب الجنسية الكويتية بعد التقاعد، اذ لا اثر لاكتساب الجنسية بالنسبة للماضي وفقا لما سبق بيانه.
الصفحة في ملف ( pdf )