بداح العنزي
حدد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر آلية إصدار القرارات الوزارية بشأن منح صفة الضبطية القضائية لغير العاملين بالبلدية تضمنت ثلاث مراحل وجاء في القرار: تكون آلية إصدار القرارات الوزارية بشأن منح صفة الضبطية القضائية وفق القانون رقم 9/1987 بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، لمن هم من غير العاملين في بلدية الكويت ومتابعة تنفيذها، على النحو التالي ووفق المراحل التالية:
المادة الأولى: المرحلة الأولى:
يتم تسلم الطلب بشأن منح العاملين في الجهات غير البلدية وابداء الرأي القانوني وصدور قرار بمنح الضبطية القضائية.
الجهات ذات الاختصاص ومهامها:
أولا: الادارة القانونية:
تقوم الادارة القانونية بعد إحالة الطلب اليها بدراسته ومراجعته المراجعة القانونية واعداد مشروع القرار اللازم بشأنه ورفعه الى الوزير لاتخاذ اللازم بشأنه.
ثانيا: مكتب الوزير:
المتابعة الدورية لحين إصدار القرار أو اتخاذ اللازم بشأن الطلب.
المادة الثانية: المرحلة الثانية:
توفير الالتزامات المكتبية والادارية والقانونية لمن منحت لهم الضبطية القضائية من خارج موظفي البلدية، «توفير دورة تدريبية أولية – توفير القرارات الصادرة – توفير القوانين والنظم واللوائح المطلوبة – توفير هوية الضبطية القضائية – توفير دفاتر المخالفات – توفير آلية إصدار ومتابعة المخالفات وفق قوانين منح الضبطية القضائية والقوانين المنظمة لها».
الجهات ذات الاختصاص ومهامها:
أولا: مكتب الوزير:
ترسل نسخة من القرارات الصادرة بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين من خارج جهاز البلدية، الى ادارة العلاقات العامة والإدارة القانونية وادارة الخدمات العامة ومديري أفرع البلدية بالمحافظات لاتخاذ اللازم.
التنسيق مع ادارة العلاقات العامة أو أي جهة أخرى بشأن توفير البيانات والمعلومات الخاصة بإصدار الهويات لحملة الضبطية القضائية ومتابعة تنفيذ القرارات.
ثانيا: ادارة العلاقات العامة:
تقوم الادارة على ضوء ما يرد اليها من قرارات بمنح الضبطية القضائية بفتح ملف خاص لكل جهة يتم منح الضبطية القضائية لموظفيها والحصول علي البيانات اللازمة لكل من منح الضبطية القضائية لتوفيرها للاستعانة بها عند الحاجة.
تقوم الادارة بمخاطبة الادارة القانونية لتوفير نسخ من القوانين والقرارات الصادرة بشأن منح الضبطية القضائية.
تقوم الادارة بمخاطبة الجهات المعنية لتوفير عدد من دفاتر المخالفات والخاصة بنوعية الضبطية القضائية الممنوحة بموجب القرار الوزاري الوارد.
تقوم الإدارة بالاتصال بالجهات الممنوحة لها الضبطية القضائية والتنسيق معها في شأن توفير القوانين والقرارات المعنية بالضبطية وإصدار الهويات اللازمة والتدريب.
تقوم الادارة بمخاطبة ادارة الخدمات العامة والتنسيق معها لتوفير هويات من منحوا الضبطية القضائية.
تقوم الادارة بتوفير نسخة من آلية الحصول على صورة من القوانين والقرارات الخاصة بمنح الضبطية القضائية لمن تم تفويضهم بها مع تأكيد ارفاق آلية الحصول على جميع متطلبات تنفيذ القرار وآلية تجميع المخالفات وتسليمها الى الجهات المعنية.
تقوم الادارة بتوفير أرقام هواتف السادة المسؤولين عن صرف دفاتر المخالفات وتدقيقها وتسلمها واحالتها الى الجهات القضائية ومناصب السادة المسؤولين بدءا من ادارة العلاقات العامة وانتهاء بالادارة القانونية.
ثالثا: قطاع التطوير والمعلومات:
يقوم قطاع التطوير والمعلومات بالتنسيق مع الادارة القانونية والجهات المختصة بتنفيذ دورة تدريبية أو ورشة عمل لمن منحوا الضبطية القضائية من خارج موظفي البلدية وذلك بشكل دوري حسب صدور القرارات لشرح الاجراءات القانونية والادارية وكيفية تعبئة نماذج المخالفات والاجراءات المطلوب اتباعها مثل الاستعانة بقوى الشرطة وغيرها من اجراءات السلامة.
رابعا: ادارة الخدمات العامة:
تقوم ادارة الخدمات العامة بالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة والادارة القانونية والجهات ذات الاختصاص بتوفير هويات للحاصلين على الضبطية القضائية وذلك وفقا للاجراءات المتبعة والمتعلقة بشأن توفير البيانات والمستندات اللازمة لاصدار تلك الهويات.
المادة الثالثة: المرحلة الثالثة:
تجميع المخالفات وتدقيقها ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو استكمال الاجراءات القانونية لها.
أولا: الادارة القانونية:
تقوم الادارة القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة بتحصيل المخالفات الواردة إليها من الجهات، ممن تم منح الضبطية القضائية لهم من خارج موظفي البلدية، وذلك بشكل مباشر أو عن طريق الجهات المختصة في البلدية استعدادا لاتخاذ اللازم بشأنها وفق الاجراءات المتبعة والمعمول بها في الادارة.
تقوم الادارة القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدية بشأن متابعة تنفيذ قرارات منح الضبطية القضائية ومتابعة المخالفات وتحصيلها وفق اختصاصات الادارة.
ثانيا: أفرع البلدية بالمحافظات:
تقوم الجهات المختصة في أفرع البلدية بالمحافظات الست بتسلم المخالفات الواردة لها (والصادرة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة)، طي كتاب رسمي موجه ممن منحوا الضبطية القضائية الى مدير فرع البلدية بالمحافظة.
يقوم مدير الفرع باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التدقيق ومراجعة المخالفات واحالتها الى الادارة القانونية وفق الاجراءات المعمول بها.
تقوم الادارة بتوفير أرقام هواتف المسؤولين عن صرف دفاتر المخالفات وتدقيقها وتسلمها واحالتها الى الجهات القضائية ومناصب السادة المسؤولين بدءا من ادارة العلاقات العامة وانتهاء بالادارة القانونية.
المادة الرابعة: يمكن لمن منحوا الضبطية القضائية ان يقوموا بتسليم المخالفات بكتاب رسمي موجه الى مدير الادارة القانونية او مدير فرع البلدية بالمحافظة التي صدرت فيها المخالفة.
المادة الخامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة وينشر بالجريدة الرسمية.
الصفحة في ملف ( pdf )