مريم بندق
اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح القرار الوزاري رقم 496/2008 بشأن اختصاصات مراقبة التربية الخاصة والوحدات التنظيمية التابعة لها بالمنطقة التعليمية ونص القرار على:
بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979، وعلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 1993 بشأن البناء التنظيمي لوزارة التربية، وعلى القرار الوزاري رقم (669/1993) بتاريخ 5/5/1993 بشأن تحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة، وعلى القرار رقم 30666 لسنة 1999 بشأن نقل تبعية مجلس التربية الخاصة الى قطاع وزير التربية، وعلى القرار الوزاري رقم (447/2001) بتاريخ 10/8/2001 بشأن تحديد اختصاصات مجلس التربية الخاصة، على قرار مجلس الوكلاء باجتماعه رقم (1/2008) بتاريخ 15/1/2008، وعلى موافقة ديوان الخدمة المدنية بكتابه رقم 1338 بتاريخ 26/3/2008 بشأن استحداث مراقبة التربية الخاصة في ادارة الشؤون التعليمية التابعة للمنطقة التعليمية، وعلى القرار الوزاري رقم (239/2008) بتاريخ 5/6/2008 بشأن الغاء مجلس التربية الخاصة وامانته واستحداث مراقبات للتربية الخاصة بالمناطق التعليمية تتبع مدير ادارة الشؤون التعليمية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر:
المادة الأولى – تتكون مراقبة التربية الخاصة من الوحدات التنظيمية التالية:
قسم رعاية الفائقين، قسم رعاية الفئات الخاصة (بطيئي التعلم).
المادة الثانية – تختص مراقبة التربية الخاصة بالاختصاصات التالية:
تختص مراقبة التربية الخاصة من الهيئة التعليمية والاختصاصيين النفسيين ورفعها للجهات المختصة في الوزارة، تلقي الموضوعات المتعلقة بالطلبة الفائقين والفئات الخاصة.
متابعة تنفيذ الخطط التي تتعلق بتنمية قدرات الفئات الخاصة والفائقين، حصر المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ القرارات الخاصة بالفئات الخاصة والفائقين واتخاذ ما يلزم بشأنها، اعداد التقارير الدورية عن اعمال مراقبة التربية الخاصة خلال العام الدراسي ورفعها للجهات المختصة، تلقي الدراسات والبحوث التي يقوم بها الخبراء والباحثون حول الفئات الخاصة والفائقين، متابعة الأقسام التابعة للمراقبة واعتماد خططها السنوية.
المادة الثالثة ـ يختص قسم رعاية الفائقين بالاختصاصات التالية:
متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة لرعاية الفائقين، تحديد المشكلات والصعوبات التي تتعلق بتنفيذ مشروع الفائقين ورفع تقارير عنها لجهات الاختصاص، تحديد متطلبات تنفيذ مشروع رعاية الفائقين من النواحي المادية والبشرية، تنفيذ حركات النقل الداخلي بين فصول رعاية الفائقين في المنطقة التعليمية، الترشيح للوظائف الإشرافية للعاملين في فصول رعاية الفائقين بحسب القرارات المنظمة، رفع تقارير دورية لمراقب التربية الخاصة، وضع تقارير الكفاءة للمعلمين والمشرفين الفنيين والمعلمين الأوائل في فصول الفائقين، تصميم وإعداد الوسائل المناسبة لبرامج رعاية الطلاب الفائقين، تنفيذ برامج التوعية للآباء والأمهات وفق برنامج توعية هادفة.
المادة الرابعة ـ يختص قسم رعاية الفئات الخاصة
متابعة الخطط والبرامج المقررة للفئات الخاصة، تحديد المشكلات والصعوبات التي تتعلق بتنفيذ برامج رعاية الفذات الخاصة، ورفع تقارير عنها لجهات الاختصاص، تحديد متطلبات تنفيذ مشروعات الفئات الخاصة من النواحي المادية والبشرية، الإشراف على تشخيص الطلبة متكرري الرسوب مع الجهات المختصة لتحديد مدى مناسبة مستوى الذكاء والقدرات لبرامج رعاية بطيئي التعلم، متابعة تنفيذ برامج رعاية التلاميذ بطيئي التعلم والتوحديين بالتعاون مع المختصين والخبراء في هذا المجال، تصميم وإعداد الوسائل المناسبة لبرامج رعاية تلاميذ الفئات الخاصة، متابعة فصول بطيئي التعلم في المدارس والإشراف على تنفيذ البرامج ومتابعتها وتقييمها بالتعاون مع المعلمين والمختصين في إعداد المناهج، اقتراح الدورات التدريبية وورش العمل اللازمة لتنمية كفاءة العاملين في البرنامج، تنفيذ برامج التوعية للآباء والأمهات وفق برنامج توعية هادفة، تنفيذ حركات النقل الداخلي للمعلمين بين الفئات الخاصة في المنطقة التعليمية، ترشيح الوظائف الإشرافية للعاملين في فصول الفئات الخاصة بحسب القرارات المنظمة، رفع تقارير دورية لمراقب التربية الخاصة، وضع تقارير الكفاءة للمعلمين والمشرفين الفنيين والمعلمين الأوائل في فصول الفئات الخاصة.
المادة الخامسة ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
المادة السادسة ـ على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.
الصفحة في ملف ( pdf )