بداح العنزي
رفضت البلدية اقتراحا بشأن إعادة صياغة المادة 12 من لائحة الأندية بشأن تحرير المخالفات المتعلقة بالشهادات الصحية للعمال بحيث تكون المخالفة باسم العامل المتواجد اثناء ضبط المخالفة وليست باسم الممثل القانوني للشركة او المدير العام.
وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه: نشير الى الطلب المقدم من الشركة الكويتية للألبان والمتضمن طلب بحث إعادة صياغة المادة 18 من لائحة الاغذية المتعلقة بالشهادات الصحية للعمال لإيجاد آلية قانونية وحل مشترك لكيفية تسجيل وتحرير المخالفات التي يقوم بتحريرها مفتشو البلدية للعمال بالمنشآت والشركات الغذائية بالاسم الشخصي للعامل المتواجد اثناء ضبط المخالفة وليس باسم الممثل القانوني للشركة او المدير العام او رئيس مجلس الإدارة ـ وقد تضمن الرأي ما يلي بعد استعراض بعض مواد قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، والتي يستفاد منها: ان رئيس مجلس الإدارة واعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استخدام السلطة وعن كل مخالفة للقانون او نظام الشركة.. الخ، كما ان المديرين مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير، وذلك في المادتين 148 و204 من القانون، ان تنفيذ الاقتراح يؤدي الى صعوبات تواجه البلدية تتمثل في صعوبة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحها والمتضمنة تعويضا مدنيا وان لم يصل الأمر الى حد الاستحالة في بعض الاحيان وذلك بسبب تغيير عنوان العامل او مقر عمله او نشاطه او سفره خارج البلاد او عجزه عن دفع مبالغ التعويض المدني المحكوم بها للبلدية.
ان رفع الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة يكون بصحيفة اتهام تحتوي الى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من اوراق المرافعات على البيانات الآتية وفق نص المادة 130 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته، تعيين المتهم ويكون عادة بذكر الاسم والسن ومحل الاقامة وغير ذلك من البيانات التي تكون ضرورية لتعيين الشخص.
ان الاخذ باقتراح الشركة لا يتعلق بمجرد تعديل اللوائح البلدية، وانما يلزم للأخذ به تعديل قانون الشركات التجارية وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا بهذا الخصوص وهذا ما يتعارض والمادة 33 من الدستور التي تنص على ان العقوبة شخصية.
وتابع الصبيح لذلك ترى الإدارة القانونية عدم الاخذ بهذا الاقتراح للأسباب سالفة الذكر، حيث ان المشرع نص على ان الممثل القانوني للشركة بصفته هو الذي يمثلها قانونا امام الغير، ومن ثم فإنه في حالة المخالفة تحرر باسم هذا الممثل سواء كان رئيس مجلس الإدارة او مدير الشركة، اما الموظفون العاملون لديه فلا صفة لهم امام القانون في تحرير تلك المخالفات في مواجهتهم وان تمت فإن مسؤولية الممثل القانوني للشركة مازالت قائمة انطلاقا من مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه.
غير انه يمكن ايجاد حل للمشكلات التي يعاني منها رؤساء مجالس الادارات للشركات التجارية ومديروها والتي هي الدافع لهذا الاقتراح من خلال تفعيل نص المادة 37 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 الخاصة بالصلح بتطبيق اجراءات الصلح بين البلدية وممثلي الشركات والمؤسسات التجارية عن مخالفات المنشآت التي يمثلونها وذلك تفاديا لتحريك الدعوى الجزائية ضدهم، ويمكن الرجوع الى فتاوى الادارة القانونية المرفقة والتي تتضمن تفصيلا للآراء القانونية السابق ابداؤها وحيثياتها بشأن اقتراح الشركة وفي حالات مقاربة له بالنسبة للجمعيات التعاونية، والتي انتهت فيها الى ان الامر لا يتعلق بتعديل اللوائح البلدية انما يلزم اجراء تعديل تشريعي من خلال مجلس الأمة للقوانين الاخرى المطبقة كقانون الشركات التجارية ثم بعد ذلك يمكن النظر في تعديل لوائح البلدية، علما ان المادة 18 من لائحة الاغذية تقضي بمخالفة العامل حال ممارسة العمل دون شهادة صحية ومخالفة المسؤول لتشغيل العامل المخالف في كلتا الحالتين.