Note: English translation is not 100% accurate
الخالد يصدر قراراً وزارياً بإعادة إشهار النظام الأساسي لجمعية المهندسين
الخميس
2006/11/23
المصدر : الانباء
بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد قرارا وزاريا بإعادة إشهار النظام الاساسي لجمعية المهندسين الكويتية.
وتهدف الجمعية وفق ما جاء في نظامها الاساسي الى المساهمة في النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة وتنظيم قواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها والمحافظة على حقوق المهندسين ومصالحهم المهنية المشروعة وتأمين تنفيذ التزاماتهم.
ومن اهداف الجمعية ايضا العمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون العلمي والفني بين المهندسين في الكويت وزملائهم في الدول العربية والاجنبية.
وترمي الجمعية كذلك الى القيام بالابحاث الهندسية والعلمية والعملية وتشجيعها عن طريق النشر والمحاضرات والرحلات العلمية والقيام بتبادل المعلومات بين الجمعية والجمعيات الهندسية في البلدان العربية الاخرى.
وتسعى الجمعية الى التفاعل مع الاحداث الجارية في البلاد فيما يخص المهنة والبنية التحتية. وللجمعية اهداف أخرى، وكذلك أبواب تتعلق بالعضوية والمالية والجمعيات العمومية ومجلس الادارة نص عليها النظام الاساسي للجمعية.
وجاء في أهداف الجمعية: المساهمة في النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة، وتنظيم قواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها والمحافظة على حقوق المهندسين ومصالحهم المهنية المشروعة وتأمين تنفيذ التزاماتهم، والعمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون العلمي والفني بين المهندسين في الكويت وزملائهم في الدول العربية والاجنبية.
ويخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الاعلانات بالجمعية وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقا لأحكام اللائحة المالية أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده بعد خصم الرسوم الادارية.
مادة 8: ويصدر مجلس الادارة قرارا باسقاط العضوية عن الاعضاء عند الوفاة والاستقالة واذا فُقد شرط من شروط العضوية على ان يكون القرار باسقاط العضوية من تاريخ تحقيق سبب السقوط اما اذا تأخر العضو عن اداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الاساسي او اللائحة المالية فللجمعية ان تعلــق عضــويته ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية لحين سداد الاشتراكات المتأخرة. اما مادة (9) فنصــت علــى انه لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لاي سبب من الاسباب او لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق او الاشتراك او التبرعات او الهبات التي يكون قد قدمها اثناء عضويته.
وجاء في مادة (10) يجوز ان تقبل الجمعية منتسبين من غير الاعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون ان يكون لهم اي حق في التمتع بامتيازات الاعضاء العاملين والمنتسبين ويكون قبولهم لمدة محددة بقرار من مجلس الادارة. ويلتزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعني لذلك وتتبع في شأنه الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام. وتتكون مالية الجمعية من:
رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية، والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الادارة والوزارة على قبولها، والاعانات الحكومية، وما يمكن الحصول عليه من اوجه الايرادات الاخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة ولا تتعارض مع الانظمة المرعية في البلاد، ومقابل استغلال مرافق الجمعية. وتودع الجمعية اموالها النقدية لدى احد المصارف الكويتية المحلية وعليها اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك، ولا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ في عهدته بمبلغ يزيد على 1000 دينار لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ اكبر بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يتبع...
اقرأ أيضاً