عائشة الجلاهمة
أصدر وزير الصحة روضان الروضان قرار رقم 141 للعام 2009 نص على: مادة أولى: تشكل في كل مستشفى حكومي أو أهلي لجنة تسمى «لجنة الوفيات والمضاعفات» على النحو الموضح في هذا القرار، وتتولى دراسة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفى والتي تبلغ لرئيس اللجنة او المقرر بموجب تقرير يعده رئيس القسم المختص حسب الحالة خلال 3 أيام من تاريخ حدوث الوفاة او المضاعفات.
وتعد اللجنة المذكورة تقريرا شاملا عن الحالة وتطورها وما اذا كانت ترى ان هناك خطأ طبيا او اهمالا قد ارتكب وتحديد المسؤول عنه مبدئيا ويعتمد التقرير من كل من مدير المستشفى ومدير المنطقة ويرسل الى كل من الجهات التالية: وكيل الوزارة.
وكيل الوزارة المساعد المختص. رئيس اللجنة العليا للتحقيقات.
مدير ادارة الاعتراف وضمان الجودة.
مادة ثانية: تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار من اطباء يمثلون جميع الاقسام الاكلينيكية في المستشفى لا يقل مستواهم الفني عن طبيب (استشاري وحتى مسجل أول) بالاضافة لطبيب الاعتراف وضمان الجودة بالمستشفى ويكون هو مقرر اللجنة ويقوم مدير المستشفى بتسميتهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار على ان تخطر الوزارة بالأسماء.
مادة ثالثة: تتولى اللجنة مراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفى من خلال المراجعة الفنية لتقارير رؤساء الأقسام المختصة ومطابقتها للملف الطبي للجنة (موضوع البحث) ووضع واقتراح التوصيات التي تراها.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الاحصائيات الشهرية للوفيات التي يعدها ويرفعها قسم السجلات الطبية بالمستشفى ومقارنتها مع اعداد التقارير الواردة للجنة من رؤساء الأقسام الفنية.
وتضع اللجنة تقريرا عن كل حالة تقوم بمراجعتها متضمنا رأيها الفني وتوصياتها ويرفع التقرير لاعتماده من مدير المستشفى ومدير المنطقة بالنسبة للمستشفيات الحكومية، اما بالنسبة للمستشفيات الأهلية يرفع التقرير لادارة التراخيص الصحية ومن ثم ترسل التقارير للجهات الموضحة في المادة الأولى من هذا القرار، وتستخدم اللجنة النموذج المعتمد لتقارير الوفاة (mortality report) والمعد من قبل ادارة الاعتراف وضمان الجودة.
مادة رابعة: تلتزم «لجنة الوفيات والمضاعفات» بالمستشفى باستخدام النماذج وتنفيذ اللائحة الاسترشادية المعدة من قبل ادارة الاعتراف وضمان الجودة بالوزارة.
مادة خامسة: تشكل لجان للمراجعة الخارجية بقرار من وكيل الوزارة كل تخصص من التخصصات الفنية (external peer review) تتولى اجراء مراجعات عشوائية لبعض حالات الوفيات والمضاعفات في المستشفيات الحكومية والأهلية.
وترفع لجان المراجعة الخارجية تقارير عن نتائج أعمالها بصورة منتظمة لوكيل الوزارة مشفوعة بتوصياتها الفنية بخصوص الحالات التي راجعتها.
ويكون تشكيل لجان للمراجعة الخارجية من اثنين من اطباء الوزارة الاستشاريين وطبيب استشاري (حسب التخصص) من كلية الطب جامعة الكويت.
مادة سادسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويلغى اي حكم في اي قرار سابق يخالف احكامه، ويعمل به من تاريخه.
الى ذلك اصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرار رقم 893 للعام 2009 الذي نص على: مادة أولى: يعاد تشكيل لجنة دراسة مشروع انشاء بنك الخلايا الجذعية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة، وعضوية كل من: مدير ادارة المختبرات الطبية ومدير مركز الأمراض الوراثية ومدير مستشفى الولادة ومدير ادارة خدمات نقل الدم ورئيس قسم العلاج الكيماوي ـ مركز الشيخة بدرية الأحمد لعلاج الأورام وزرع الخلايا الجذعية.
والباحث القانوني سامح يحيى ـ مكتب وكيل الوزارة.
مادة ثانية: تختص اللجنة بذات الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الاداري رقم 94 لسنة 2006 المشار اليه.
مادة ثالثة: للجنة في سبيل انجاز عملها الاستعانة بمن تراه من المختصين للاستئناس برأيه ويرفع رئيس اللجنة تقريرا لوكيل الوزارة عن انجازاتها والمعوقات ان وجدت تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة رابعة: تسري على اجتماعات اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 وتعديلاته.
مادة خامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.