آلاء خليفة
اكد الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بكلية الحقوق ـ جامعة الكويت د.محمد المقاطـــع في تصــريح خــــاص لـ «الأنباء» ان محاولة بث الاشاعات الخاصة بمخالفة الثوابت والمبادئ الدستورية الصحيحة هي محاولة يائسة لخلط الاوراق وتهدف الى ايجاد مبررات للعبث بالدستور وتعطيل السلطات وخصوصا السلطة التشريعية ، كما يقال على سبيل المثال بوجود رأي بجواز استعادة المجلس المنحل لسلطته الدستورية ثم تأجيل جلساته لمدة شهر وهذا قول حق اريد به باطل اذ لا تقبله احكام الدستور ويعتبر خروجا صارخا عليها.
ولفت د.المقاطع الى ان المادة 107 من الدستور التي تقرر انه اذا لم تجر الانتخابات خلال الموعد المذكور وهو موعد الستين يوما من حل مجلس الامة، يسترد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية، مشددا على ان هذا النص في استرداد المجلس المنحل لكامل سلطاته الدستورية هو استثناء من الاصل الوارد في المادة 107 فالاصل انه بعد ان يتم حل مجلس الامة لابد ان تجرى الانتخابات في ميعادها الدستوري وهو 60 يوما بعد مرسوم الحل، مشددا على ان هذه المادة جاءت باستثناء هدفه وغايته محددة، ألا وهي اذا حالت دون اجراء الانتخابات اسباب طارئة كما لو مرت البلد بأسباب كحدوث كارثة طبيعية او حالة حرب او غيرها من الاحوال الاستثنائية الطارئة التي لا يمكن بعد حدوثها اجراء انتخابات للمجلس الجديد، ففي مثل تلك الحالات فقط يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، او ربما يكون من ضمن تلك الاستثناءات الطارئة صدور حكم من المحكمة الادارية بالغاء مرسوم الحل، فاذا الغي مرسوم الحل ولم تجر الانتخابات في هذه المدة، فالمجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية.
واوضح د.المقاطع ان الاستثناء الوارد في المادة 107 من الدستور هو استثناء بهدف مواجهة ظرف لم يكن في الحسبان وغير متوقع وحدث بعد ان تم الحل، وحتى لا يكون البلد في حالة فراغ دستوري نتيجة لذلك قرر الدستور بصورة واضحة ـ وكجزاء لتخلف اجراء الانتخابات ـ عودة المجلس المنحل بكامل سلطته الدستورية.
متابعا: ومع ذلك استكملت هذه المادة في نصها امرا آخر الا وهو أن المجلس المسترد لسلطاته الدستورية يجتمع فورا وكأن الحل لم يقع، حتى يمارس كامل سلطاته الدستورية، فاذا جاء هذا المجلس وجب وفقا للمادة 107 من الدستور ان يجتمع فورا والفورية هنا تمنع امكانية تأجيل جلسات مجلس الامة بمرسوم وفقا للمادة 106 لان الحكومة التي تملك اصدار مرسوم تأجيل الجلسات هي الحكومة ذاتها التي تملك القدرة على اجراء الانتخابات، فاذا كانت الظروف مواتية والامور طبيعية فلا يمكن اللجوء في هذه الحالة الى خيار تأجيل جلسات مجلس الامة لأن وجود المجلس الذي استرد سلطاته هو وجود استثنائي حسب الفقرة الاخيرة من المادة 107 وتقول انه يستمر هذا المجلس في تصريف اعماله الى ان تجرى الانتخابات الجديدة، وهذا يعني انه لابد ان يتم السير بصورة سريعة لاجراء الانتخابات، ومن ثم لا يمكن ان يبرر تأجيل الجلسات بدلا من اجراء الانتخابات، والا كان ذلك نوعا واضحا من العبث بالمنظومة الدستورية والقانونية التي فرضها الدستور، وكأن القصد يكون في هذه الحالة هو تعطيل جلسات مجلس الامة والذي لا يجوز من الناحية الدستورية الا وفقا للمادة 106 قبل حدوث الحل، اما بعد ان تم حل مجلس الامة فان هذا الاجراء غير متيسر وغير جائز دستوريا لان المجلس الذي استرد سلطاته الدستورية هو مجلس بطبيعته مجتمع فورا وعمره مؤقت لاجراء الانتخابات وتأجيله اكثر من المدة التي كانت لازمة لاجراء الانتخابات هو التفاف على احكام الدستور لتعطيل انعقاد جلسات مجلس الامة، مضيفا: ومن هنا اقول انه ربما يخرج علينا من «مفتي السلطة» أو من يسمون بـ «مفتي السلاطين» بآراء وفتاوى لتزيين هذا الامر امام الحكومة واذا تم ذلك فهذا هو احد مظاهر محاولة العبث باحكام الدستور وهو امر غير مقبول ومرفوض بل ان مثل هذا الأمر وهو تأجيل الجلسات بعد مرسوم الحل يبين ان الاسباب التي وردت في مرسوم الحل من قبل الحكومة التي دعت الى الحل غير جدية وهذا سبب لادانتها ومحاسبتها ومساءلتها سياسيا على الأمرين.
وشدد د.المقاطع على انه لا يجوز ان يتم تأجيل جلسات مجلس الامة اذا استرد كامل سلطته الدستورية وفقا للمادة 107 من الدستورية لان ذلك استثناء كعودة المجلس لحين اجراء انتخابات جديدة دون ان يكون للتأجيل محل اذ لا يمكن اعمال المادة 106 بتأجيل الجلسات لانه لا يجوز ان يرد الاستثناء على الاستثناء، فعودة المجلس المنحل استثناء في نص المادة 107 والمادة 106 هي استثناء بجواز التأجيل مرة واحدة وهي وردت على سبيل التقييد وباجراءات مشددة فلا يجوز اعمالها بعد اعمال المادة 107 والتي تم وفقها حل المجلس.