أصدرت وزارة الداخلية بيانا خاصا بالترشيح لعضوية مجلس الامة جاء فيه: وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له.
وبناء على المرسوم رقم 98 لسنة 2009 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم 918 الصادر الاربعاء 15 الجاري، يفتح باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس الامة اعتبارا من صباح الخميس 16 الجاري (اليوم) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 25 الجاري، ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الامة ـ من الناخبين الكرام ـ مراعاة التالي:
اولا: شروط الترشيح:
يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه ان تتوافر فيه الشروط التالية:
1 – ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون.
2 – ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب. 3 – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. 4 – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. 5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه: 1 – يتقدم طالب الترشيح الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتسلم طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد 2 صورة شخصية.
2 – يتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3 – يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على ايصال بالسداد.
4 – يتوجه طالب الترشيح اثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب فيها.
ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح: للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد اقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل.
رابعا: لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية، واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح، فاذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
خامسا: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة احكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له والمادة 13/3 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية:
1 – متولوا الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2 – الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، واعضاء الادارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.
3 – رؤساء لجان قيد الناخبين واعضاؤها واقرباؤهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
سادسا: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه ان يقدم ما ثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح. كما أصدرت الداخلية كشوفا بأعداد الناخبين في الدوائر واعداد اللجان.
جداول الانتخاب في ملف ( pdf )