- الوزان: القانون يهدف إلى التخفيف عن أعباء المواطنين وتحسين أوضاعهم ومستوى المعيشة لهم
رندى مرعي
أكد نائب المدير العام للشؤون التأمينية خالد الفضالة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على حرص المؤسسة منذ بداية صدور القانون «110/2014» ونشره العمل على التوعية حوله من خلال تنظيم محاضرات تعريفية عنه كي يتسنى للجهات التي يسري عليها القانون تطبيق أحكامه، كما تحرص على أن يكون هناك تواصل دائم بينها وبين أصحاب الأعمال في الجهات الحكومية بخصوص هذا القانون لا سيما أن تطبيقه يحتاج إلى تأمين بيانات خاصة من المؤمن عليهم المستفيدين من هذا القانون.
كلام الفضالة جاء خلال انطلاق اللقاءات التعريفية التي تنظمها المؤسسة لأصحاب الأعمال في الجهات الحكومية والتي ستشارك في تطبيق أحكام القانون 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وتستمر هذه المحاضرات حتى 31 ديسمبر القادم وستعقد يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع إلى حينها.
وخلال المحاضرة شرحت كبيرة الباحثين القانونيين وعضو لجنة تنفيذ برنامج تدريب القانونيين في المؤسسة فاطمة الوزان أحكام القانون والفئات التي يسري عليها وهم المؤمن عليهم الذين يعملون في كافة القطاعات المدنية والعسكرية وكذلك المزاولون لأنشطة بموجب تصريح أو ترخيص من السلطات المختصة كأصحاب الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة.
وشرحت أنه يستثنى من تطبيق القانون المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي «المدني والعسكري» والشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين التحقوا بالعمل قبل نشر القانون في 10/8/2014 لدى جهات تقرر للعاملين لديها مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة حيث تحتفظ هذه الفئة بأحقيتها فيما هو مقرر لها لدى الجهات التي تعمل لديها أيا كان تاريخ انتهاء خدمتها أما من يلتحق بعد النشر فيكون معاملا بأحكام القانون ويستحق المكافأة المقررة به بتوافر شروطها.
كما يستثنى من القانون أيضا المؤمن عليهم في الجهات المشار إليها الدين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون لتحقق الغرض منه وهو صرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة. والمؤمن عليهم العاملون قبل سريان هذا القانون لدى المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة لها في حال النقل فيما بينهم بعقد عمل جديد حيث تحتفظ هذه الفئة بحفها بالمكافأة طبقا للتشريعات والعقود المقررة لها. كما يستثنى المؤمن عليهم العاملون لدى الغير في كافة القطاعات المدنية والعسكرية والعاملون لحسابهم الخاص الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به لعدم جواز ازدواجية الاستفادة من هذه المكافأة.
وقالت الوزان إن هذا القانون يهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين وتحسين أوضاعهم ومستوى المعيشة لهم في المرحلة اللاحقة على انتهاء خدماتهم وأنشطتهم التي تدر عليهم دخلا إن كانوا من أصحاب الرخص أو المهن الحرة. كما يسعى القانون إلى إيجاد صيغة موحدة لمكافآت نهاية الخدمة تقلل الفوارق القائمة ما بين القطاعات والوظائف المختلفة في الدولة بغرض تحقيق العدالة والمساواة.
وعن أثر القانون على الأحكام التي تقضي بإحالة المؤمن عليهم للتقاعد من الذين بلغت مدد اشتراكهم 30 سنة شرحت الوزان أن هذا القانون يقرر حكما خاصا بهذه الفئة يسري خلال الفترة من نشره 10/8/2014 وحتى 2/1/2015 وهي فترة انتقالية بانتهائها ينتهي أثر القيد الوارد في هذا الحكم، ويسري على المؤمن عليهم المدنيين والعسكريين على حد سواء ويقضي بوقف كل حكم بالإحالة للتقاعد لمن بلغت مدد اشتراكه الفعلية 30 وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام هذه الفئة للاستفادة من المكافأة المقررة بهذا القانون.
من جانبها تحدثت بدور المسباح، اختصاصية بحوث تأمينية اكتوارية عن كيفية حساب الحقوق بعد انتهاء الاشتراك شارحة إياها بالأمثلة وقالت ان المكافأة تحسب بما يعادل المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أقصى 18 سنة، وإذا كان المرتب الذي تحسب على أساسه المكافأة يقل عن ألف دينار يزاد بواقع 200 دينار أو ما يكمل الـ 1000 وتصرف المكافأة من تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي وفي حالة الوفاة تصرف للورثة الشرعيين، ولا يجوز أن تقل المكافأة المستحقة في حالة الوفاة أو العجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على أساس 9 سنوات.
وعن شروط استحقاق المكافأة قالت المسباح انه حسب القانون تستحق المكافأة عندما يكون المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك، وألا تقل مدة الاشتراك بعد 1/1/2015 عن 24 شهرا ويستثنى من هذا الشرط حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو عند بلوم سن 65. وحالات انتهاء الاشتراك إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية المحسوبة 30 سنة.
وشددت على أن هذا القانون يخاطب 3 فئات من المواطنين وهم العاملون في وظائف حكومية أو في القطاعين الأهلي والنفطي الخاضعون لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية، والعسكريون الكويتيون، والعاملون لحسابهم الخاص الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.
أما عن الفئات المستثناة فهناك أحكام تتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي «مدني وعسكري» أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل مع بعض الاستثناءات، وهناك أحكام عامة تسري على القطاعات المشار إليها بالإضافة إلى القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة إذ لا يسري القانون على من استحق المكافأة المقررة في القانون بعد بدء العمل به حيث ان المكافأة تستحق لمرة واحدة فقط.
وتطرقت المسباح خلال المحاضرة إلى كيفية حساب المكافأة عند انتهاء الاشتراك حيث تحسب المكافأة بما يعادل المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي في تاريخ انتهاء الخدمة عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلية والمضمومة وفقا لهذا القانون بحد أقصى 18 سنة.
كما تخلل المحاضرة مداخلة من ممثلي بعض الجهات الذين استفسروا عن بعض الأمور المتعلقة بجهاتهم وموظفيهم.