- أبو النصر: الضريبة لا تغني عن الزكاة لأنها تخصم من وعاء الزكاة وليس من مقدار الزكاة
اختتم بيت الزكاة ملتقى محاسبي زكاة الشركات الذي نظمه تحت رعاية مدير عام بيت الزكاة خلال الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر الماضي، بمشاركة عدد من المحاسبين والماليين العاملين في الشركات والمؤسسات التجارية بمختلفة أنشطتها التجارية والجمعيات التعاونية.
وتم إلقاء محاضرتين في اليوم الأخير من الملتقى، الأولى خصصت لتوضيح الأحكام الشرعية لزكاة المستغلات والمهن الحرة والثروة النقدية والمرتبات والأجور والحلي والثروة الحيوانية والنباتية، مع توضيح مصارف الزكاة، وقد ألقاها فضيلة الشيخ علي الكليب، الذي أشار إلى أن زكاة الحلي فيها خلاف عند العلماء ويطول فيها الجدل، فبخصوص ما إذا كان الحلي لاستخدام المرأة قال بعض العلماء إن الزكاة تجب عليها والبعض الآخر قال لا زكاة، وفي حال ما إذا كان على الحلي زكاة فإن حساب التاجر يختلف عن حساب المرأة التي تريد أن تزكي عن حليها، فالمرأة تأخذ بسعر الذهب يوم وجوب الزكاة، والتاجر يحسب سعر غرام الذهب مضافا إليه سعر الصياغة عند إخراج الزكاة، وبين بعد ذلك أحكام زكاة الثروة النقدية وزكاة الأجور والمرتبات وزكاة المستغلات، وهي التي يستفاد من غلتها ودخلها، وأن الزكاة في هذه الحالة على صافي الدخل يوم وجوب الزكاة، مضيفا أن المقصود بزكاة الثروة الحيوانية هو زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر وتشمل الجاموس، والغنم ضأنها ومعزها، وبين أن نصاب الإبل خمس ونصاب البقر ثلاثون ونصاب الغنم أربعون، وهي أنصبة حددتها السنة النبوية، وذكر أن الشروط الواجب توافرها في الأنعام لكي تجب فيها الزكاة هي الملك التام وحولان الحول منذ تملكها وبلوغ النصاب، وألا تكون عاملة، وأن الذي أخذت به ندوات قضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة هو وجوب الزكاة في الأنعام مطلقا ولا يشترط السوم لوجوب الزكاة فيها، وأن الزكاة واجبة في السائمة التي ترعى الكلأ المباح والمعلوفة على حد سواء، وهو مذهب المالكية.
وبين أن الأنعام المعدة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة بشروطها، ومنها بلوغ نصاب الذهب، وليس بعدد الرؤوس لأنها عروض تجارة كبقية العروض الأخرى المعدة للتجارة.
أما عن الثروة الزراعية بين الشيخ علي الكليب أن القول الذي أخذت به ندوات قضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة هو وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض بقصد نمائه فتجب الزكاة في الزروع والثمار والخضراوات والفواكه، وبين أنه لا يشترط حولان الحول في زكاة الثروة الزراعية وأن زكاتها يوم حصادها وأن النصاب فيها خمسة أو ست وهو ما يعادل 612 كليوغراما من القمح ونحوه، وأوضح الشيخ علي الكليب أن الشركات التي تبيع ما تنتجه تزكيه زكاة الزروع والثمار، أما الشركات التي عملها فقط الشراء والبيع في المنتجات الزراعية فتزكيها زكاة عروض التجارة.
كما تناول الشيخ الكليب مصارف الزكاة وبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد مصارف الزكاة ولم يتركها لأحد من خلقه، كما جاء في سورة التوبة الآية رقم 60 وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون على الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، والغارمون (وهم المدينون في أمر مباح لمصلحة المجتمع أو لمصلحتهم الخاصة)، وفي الرقاب (وهو فكاك العبيد وعتقهم وفداء الأسرى من المسلمين)، وفي سبيل الله (وهو الجهاد بالمفهوم العام ومعناه الواسع وفقا للأحكام الشرعية المستمدة من شريعتنا السمحاء لإعلاء كلمة الله ولا يقتصر على النشاط العسكري فقط بل يشمل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بإنشاء المراكز الإسلامية لحفظ دين المسلمين وتثبيت عقيدتهم ودعوة غيرهم إلى دين الله)، وأبناء السبيل (وهم من انقطعت بهم السبل لنفاد النفقة أو غيرها ويريدون العودة إلى ديارهم).
من جانبه، ألقى د.عصام أبو النصر المحاضرة الثانية، والتي دارت حول أحكام زكاة الحلي وحسابها، وكذلك العلاقة بين الزكاة والضريبة مع حالات تطبيقية أشار فيها إلى أن زكاة الحلي يقصد بها كل ما يتزين به من الذهب والفضة، مؤكدا أن جمهور الفقهاء يرى أنه لا زكاة في الحلي المعدة للاستعمال المباح، بالضوابط التي حددها الجمهور.
وأشار د.أبو النصر إلى هذه الضوابط، كما شرح إجراءات تحديد زكاة الحلي، والتي تمثلت في تحديد تاريخ نهاية الحول وحصر الحلي من الذهب والفضة التي تتوافر فيها ضوابط الإعفاء، وهي ما كان يقصد من اقتنائها الادخار أو الاكتناز أو التجارة أو الإنفاق منها، وما كان استعماله غير مباح، كأواني الذهب والفضة، وما يستعمله الرجل من الذهب كالسوار والخاتم، وما كانت الحاجة إليه مستقبلية وليست حالية، وما لم يكن صالحا للاستعمال كالذهب أو الفضة المتهشم أو المكسور، وما عزفت المرأة عن لبسه لقدم طرازه، وما كان فيه إسراف وتبذير.
ولفت إلى أنه من ضمن إجراءات حساب زكاة الحلي تقويم ما تم حصره من الحلي، ويكون ذلك باستبعاد ما في الذهب والفضة من أحجار كريمة، وإسقاط مقدار ما يخالط الذهب من غير الذهب، وحسم ما قد يكون على المزكي من ديون، وذلك بغرض الوصول إلى الوعاء، ويقارن هذا الوعاء بنصاب الزكاة، وإن لم يصل الوعاء إلى مقدار النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من أموال أخرى فلا زكاة عليه.
كما أوضح د.أبو النصر أن الضريبة لا تغني عن الزكاة والقاعدة الشرعية لمعالجة مبالغ الضرائب في الزكاة تتمثل في أن المبالغ المدفوعة كالضرائب تخصم من وعاء الزكاة وليس من مقدار الزكاة، وأما المبالغ المدفوعة كزكاة فتخصم من مقدار الضريبة لا من وعاء الضريبة، وذلك وفقا لما ورد في فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة وتوصياتها.