اصدرت وزارة الداخلية بيانا في شأن الترشيح لعضوية المجلس البلدي جاء فيه وفقا لاحكام القانون رقم «5 لسنة 2005» في شأن بلدية الكويت، واحكام القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له، وبناء على المرسوم رقم «113 لسنة 2009» بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء المجلس البلدي والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، يفتح باب الترشيح لانتخاب اعضاء المجلس البلدي اعتبارا من صباح الاثنين 25 الجاري ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي للاربعاء 3 يونيو، ونوجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية المجلس البلدي ـ الى الناخبين الكرام ـ مراعاة التالي:
اولا: شروط الترشيح: يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي ان تتوافر فيه الشروط التالية:
ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون.
ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.
الا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
يتقدم طالب الترشيح الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتسليم طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد 2 صورة شخصية.
يتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
يدفع طالب الترشيح ـ بمقر ادارة شؤون الانتخابات ـ مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على ايصال بالسداد.
يتوجه طالب الترشيح اثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليها.
ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح: للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد اقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل.
رابعا: لا يجوز ان يرشح احـــد نفسه في اكثر من دائرة انتــــخابية، واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عــن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
خامسا: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة احكام المادة 23 من القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له والمادة 13/1 من القانون رقم «53 لسنة 2001» في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهذه الفئات هي:
متولو الوظــائف العــــامة لا يجـــوز لهم ابـــتداء من اليـــوم التـــالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عمــــلية الانتخاب ممارسة اي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، واعضاء الادارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
رؤساء واعضاء لجان قيد الناخبين واعضاؤها واقرباؤهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها.
سادسا: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة، فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.