اصدر المستشار بدر الدويلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2009 والخاص بشأن اعادة تشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية بالمجلس الاعلى لشؤون المعاقين.
وجاء في القرار مادة 1: يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية بالمجلس الاعلى لشؤون المعاقين برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثل الوزارة لدى المجلس وعضوية كل من التالية اسماؤهم: فهد عبدالرحمن الغيص - رئيس اللجنة التعليمية ممثل وزارة التربية، د.احمد خضر الشطي – رئيس اللجنة الطبية ممثل وزارة الصحة، نجاة مختار راشد القلاف – المدير التنفيذي للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين، خالد علي المهدي – مدير ادارة رعاية المعاقين، د.مدوس فلاح الرشيدي – استاذ بكلية الحقوق جامعة الكويت، د.علي محمد حبيب الكندري – استاذ بكلية التربية جامعة الكويت، نداء صالح الهولي – باحث علاقات دولية المجلس الاعلى لشؤون المعاقين – مقررا.
مادة 2: تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:
1- اقتراح القواعد والسياسات الاكثر فاعلية لتعزيز وضع المعاقين وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع واقتراح التعديلات اللازمة لهذه السياسات ورفعها للمجلس الاعلى لاعتمادها.
2- العمل على تنسيق الخدمات المقدمة للمعاقين من قبل الجهات المعنية بهم ورفع توصياتهم للمجلس الاعلى.
3- وضع البرامج اللازمة لتأهيل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمعاقين على مستوى الدولة.
4- العمل على تحسين الظروف المعيشية للمعاقين واقتراح توفير مجالات اخرى من الخدمات وتحسين مستوى الخدمات المتوافرة.
5- اقتراح تشكيل اللجان الفرعية وعمل تقارير عن المهام المحددة ورفع توصيات بشأنها للمجلس والاشراف المباشر على اعمالها والتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والاقتراحات بشأن اجراء الدراسات التي تهم المعاقين.
6- دراسة الطلبات والاقتراحات المرفوعة من المدير التنفيذي بشأن الخدمات المقدمة للمعاقين وتحويلها الى الجهات المعنية.
7- دراسة الحالات التي تعرض على المجلس بشأن مدى استحقاقها لمعاش الاعاقة المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 49/96 ووضع قواعد تقدير قيمة المعاش واعتمادها من قبل المجلس الاعلى.
8- اقتراح ميزانية المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ورفعها للمجلس لاعتمادها.
9- للمدير التنفيذي- عضو اللجنة – ان يرفع للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين المقترحات والتوصيات التي يراها بشأن عمل اللجنة ومقترحات تشكيل اللجان الفنية حسب حاجة العمل ولرئيس المجلس ان يتخذ قرارات بشأنها بالتنسيق مع رئيس اللجنة التنفيذية.
مادة 3: 1- تضع اللجنة في اول اجتماع لها لائحة داخلية بنظام العمل بها.
2- تجتمع اللجنة مرتين كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسها ويجوز لها ان تنعقد بصفة غير عادية بناء على طلب الرئيس او خمسة من اعضاء اللجنة.
3- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او المدير التنفيذي للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين، وعند عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع فاذا تعذر الاجتماع دعا الرئيس لاجتماع اخر حسب اللائحة الداخلية التي تضعها اللجنة.
4- يتم التنسيق فيما بين رئيس اللجنة ونائب الرئيس والمقرر حول بنود جدول الاعمال.
5- توجه الدعوة لحضور اجتماع اللجنة قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة مناسبة من الرئيس او نائب الرئيس على ان يبين فيها جدول الاعمال ومكان وزمان انعقاد الاجتماع.
مادة 4: للجنة ان تشكل من بين اعضائها او بمشاركة من المختصين لجانا فرعية دائمة او مؤقتة ولها ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها وابداء الرأي في موضوع محدد معروض عليها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
مادة 5: يصرف للجنة التنفيذية مكافأة مالية يتم تحديدها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.